(فصل) في بيان ما يجوز للمشتري في المبيع وما يجب على الشفيع وما يجب له
  وَلَا بِالتَّقَايُلِ مُطْلَقاً، وَلَا بِالْفَسْخِ بَعْدَ الطَّلَبِ، وَيَمْتَنِعَانِ بَعْدَهُ، وَلَا بِالشِّرَاءِ لِنَفْسِهِ أَوْ لِلْغَيْرِ، وَيَطْلُبُ نَفْسَهُ، وَلَا يُسَلِّمْ إلَيْهَا.
  (فَصْلٌ) وَلِلْمُشْتَرِي قَبْلَ الطَّلَبِ الِانْتِفَاعُ وَالْإِتْلَافُ لَا بَعْدَهُ لَكِنْ لَا ضَمَانَ لِلْقِيمَةِ وَلَوْ أَتْلَفَ وَلَا أُجْرَةَ وَإِنِ اسْتَعْمَلَ إلَّا بَعْدَ الْحُكْمِ أَوِ التَّسْلِيمِ بِاللَّفْظِ، وَلِلشَّفِيعِ الرَّدُّ بِمِثْلِ مَا يَرُدُّ بِهِ الْمُشْتَرِي إلَّا الشَّرْطَ وَنَقْضُ مُقَاسَمَتِهِ وَوَقْفِهِ وَعِتْقِهِ وَاسْتِيلَادِهِ وَبَيْعِهِ،
  (وَلَا) تبطل الشفعة أيضاً (بِالتَّقَايُلِ) بين البائع والمشتري في المبيع (مُطْلَقاً) أي سواءً تقايلا قبل طلب الشفعة أم بعد إبطالها (وَلَا بِالْفَسْخِ) بينهما (بَعْدَ الطَّلَبِ) أما قبله فتبطل (وَيَمْتَنِعَانِ) أي الإقالة والفسخ (بَعْدَهُ) أي بعد الطلب لثبوت حق الشفيع في المبيع (وَلَا) تبطل شفعة الشفيع (بِالشِّرَاءِ لِنَفْسِهِ) لأن شراءه استشفاع (أَوِ) الشراء (لِلْغَيْرِ) بالوكالة أو الولاية (وَيَطْلُبُ نَفْسَهُ) فيقول أنا طالب لنفسي الشفعة فيما شريته ويكون ذلك في المجلس قبل الإعراض (وَلَا يُسَلِّمْ إلَيْهَا) أي إلى نفسه بل بتسليم المشتري له أو بالحكم.
(فَصْلٌ) في بيان ما يجوز للمشتري في المبيع وما يجب على الشفيع وما يجب له
  (وَلِلْمُشْتَرِي قَبْلَ الطَّلَبِ الِانْتِفَاعُ) بالمبيع (وَالْإِتْلَافُ) له بأي وجه إذ هو ملكه (لَا بَعْدَهُ) أي بعد الطلب فليس للمشتري أن يتصرف فيه، إذ قد تعلق به حقٌّ خاص للشفيع (لَكِنْ) إذا تصرف كان عاصياً و (لَا ضَمَانَ) عليه (لِلْقِيمَةِ) ولا لمثل المثليِّ للشافع (وَلَوْ أَتْلَفَ) المبيع حسّاً لأنه لم يفوِّتْ على الشفيع إلا حقّاً غير مضمونٍ فتبطل الشفعة (وَلَا أُجْرَةَ) على المشتري (وَإِنِ اسْتَعْمَلَ) المبيع (إلَّا) أن يتصرف (بَعْدَ الْحُكْمِ) بالشفعة للشافع قَبَضَ المبيع أوْ لا (أَوْ) بعد (التَّسْلِيمِ بِاللَّفْظِ) للشافع مع قبضه فإنه يضمن بعد أيِّهما عوضَ ما أتلف وأجرةَ ما استعمل (وَلِلشَّفِيعِ الرَّدُّ) للمبيع على المشتري (بِمِثْلِ مَا يَرُدُّ بِهِ الْمُشْتَرِي) على البائع كالرد بخيار الرؤية وخيار العيب وخيار فقد الصفة (إلَّا الشَّرْطَ) فليس للشفيع أن يرد به لأنه يبطل شفعته (وَ) للشفيع (نَقْضُ مُقَاسَمَتِهِ) يعني المشتري إذا كان قد قاسم مثلاً خليطه الذي أبطل شفعته وله تقريرها ويأخذ ما استقر للمشتري (وَ) نقض (وَقْفِهِ وَعِتْقِهِ وَاسْتِيلَادِهِ) يعني فلا تصير الأمة أم ولد للمشتري بل يأخذها الشفيع هي وولدها (وَ) نقض (بَيْعِهِ) وهبته وتأجيره ونذره.