لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في بيان ما يجوز للمشتري في المبيع وما يجب على الشفيع وما يجب له

صفحة 314 - الجزء 1

  فَإِنْ تُنُوسِخَ شَفِعَ بِمَدْفُوعِ مَنْ شَاءَ، فَإِنْ أَطْلَقَ فَبِالْأَوَّلِ، وَيَرُدُّ ذُو الْأَكْثَرِ لِذِي الْأَقَلِّ، وَعَلَيْهِ مِثْلُ الثَّمَنِ النَّقْدِ الْمَدْفُوعِ قَدْراً وَصِفَةً، وَمِثْلُ الْمِثْلِيِّ جِنْساً وَصِفَةً، فَإِنْ جُهِلَ أَوْ عَدِمَ بَطَلَتْ، فَيُتْلِفُ الْمُشْتَرِي أَوْ يَنْتَفِعُ حَتَّى يُوجَدَ، وَقِيمَةُ الْقِيمِيِّ، وَتَعْجِيلُ الْمُؤَجَّلِ، وَغَرَامَةُ زِيَادَةٍ فَعَلَهَا الْمُشْتَرِيْ قَبْلَ الطَّلَبِ لِلنَّمَاءِ لَا لِلْبَقَاءِ، وَقِيمَةُ غَرْسِهِ، وَبِنَائِهِ، وَزَرْعِهِ قَائِماً لَا بَقَاءَ لَهُ إنْ تَرَكَهُ، وَأَرْشُ نُقْصَانِهَا إنْ رَفَعَهُ، أَوْ بَقَاءُ الزَّرْعِ بِالْأُجْرَةِ،


  (فَإِنْ تُنُوسِخَ) المبيع بأن باعه المشتري من آخر ثم كذلك (شَفَعَ) من له الشفعة (بِمَدْفُوعِ مَنْ شَاءَ) منهم (فَإِنْ أَطْلَقَ) الطلب ولم يذكر العقد الذي أراد الشفعة به (فَبِالْأَوَّلِ) أي يحمل على العقد الأول فيدفع الثمن المدفوع فيه (وَيَرُدُّ ذُو الْأَكْثَرِ) من المشترين (لِذِي الْأَقَلِّ) فإذا اشترى الأول بألف وباعه بألف ومائة، ثم باعه الثاني بألف ومائتين، ثم باعه الثالث بألف وثلاثمائة، فَيُشْفَعُ بالألف فيرجع الرابع على الثالث بثلاثمائة ويرجع الثالث على الثاني بمائتان والثاني على الأول بمائة (وَعَلَيْهِ) أي الشفيع للمشتري (مِثْلُ الثَّمَنِ النَّقْدِ الْمَدْفُوعِ) للبائع (قَدْراً وَصِفَةً) صحيحةً أو مكسرةً (وَمِثْلُ الْمِثْلِيِّ) قدراً و (جِنْساً⁣(⁣١)) كالذرة ونوعاً (وَصِفَةً) كالبيضاء أو الحمراء (فَإِنْ جُهِلَ) قدر الثمن أو جنسه (أَوْ عَدِمَ) في البريد المثليُّ وقيمةُ القيميِّ (بَطَلَتِ) الشفعة ولا يعدل إلى قيمة المبيع (فَيُتْلِفُ الْمُشْتَرِي) أو يتصرف في المبيع (أَوْ يَنْتَفِعُ حَتَّى يُوجَدَ) أو يعلم قدره أو جنسه والمبيع باق لما يستهلكه المشتري فيطلب الشفعة في المبيع كذلك (وَ) على الشفيع (قِيمَةُ) الثمن (الْقِيمِيِّ) يوم العقد فإن اختلف المقومون فبأوسط القيم (وَ) على الشفيع أيضاً (تَعْجِيلُ) الثمن (الْمُؤَجَّلِ) على المشتري (وَغَرَامَةُ زِيَادَةٍ فَعَلَهَا الْمُشْتَرِيْ) لا غيره إلا بأمره وبشرط أن تكون الزيادة (قَبْلَ الطَّلَبِ) لا بعده فلا شيء له لأنه مُتعدٍّ وبشرط أن تكون الغرامة جعلت (لِلنَّمَاءِ) كالبناء والحرث (لَا لِلْبَقَاءِ) كالعلف والدواء للمرض الحادث عند المشتري (وَ⁣(⁣٢)) على الشفيع أيضاً (قِيمَةُ غَرْسِهِ وَبِنَائِهِ وَزَرْعِهِ) وتعتبر القيمة يوم الحكم أو التسليم طوعا فيستحق قيمة ذلك (قَائِماً لَا بَقَاءَ لَهُ إنْ تَرَكَهُ) المشتري في الأرض المشفوعة (وَأَرْشُ نُقْصَانِهَا) يعني الغرس والبناء والزرع (إنْ رَفَعَهُ) المشتري وذلك ما بين قيمتها قائمةً ليس لها حق البقاء وقيمتها مقطوعةً (أَوْ بَقَاءُ الزَّرْعِ) أو الأشجار المثمرة في الأرض المشفوعة (بِالْأُجْرَةِ) للشفيع إلى وقت الصلاح.


(١) في (أ) زيادة لفظة: نَوْعاً، بعد: جِنْساً.

(٢) في (ب): أَوْ، ولعل الصواب ما أثبتناه من النسخ الأخرى.