(فصل) في بيان كيفية أخذ الشفيع للمبيع
  وَلَهُ الْفَوَائِدُ الْأَصْلِيَّةُ إنْ حُكِمَ لَهُ وَهِيَ مُتَّصِلَةٌ لَا مُنْفَصِلَةٌ فَلِلْمُشْتَرِي إلَّا مَعَ الْخَلِيطِ لَكِنْ يَحُطُّ بِحِصَّتِهَا مِنَ الثَّمَنِ إنْ شَمِلَهَا الْعَقْدُ، وَكَذَا فِي كُلِّ مَا نَقَصَ بِفِعْلِهِ أَوْ فِعْلِ غَيْرِهِ وَقَدِ اعْتَاضَ.
  (فَصْلٌ) وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ الْمَبِيعُ قَسْراً بَعْدَ الْحُكْمِ فَهُوَ كَالْأَمَانَةِ، أَوِ التَّسْلِيمِ وَالْقَبُولِ بِاللَّفْظِ فَهُوَ كَالْمَبِيْعِ، فَيُؤْخَذُ مِنْ حَيْثُ وُجِدَ، وَيُسَلِّمُهُ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ،
  (وَلَهُ) أي الشفيع (الْفَوَائِدُ الْأَصْلِيَّةُ) كالصوف واللبن والولد والثمرة (إنْ حُكِمَ لَهُ) أو سلمت بالتراضي (وَهِيَ) أي الفوائد (مُتَّصِلَةٌ) بالمبيع (لَا مُنْفَصِلَةٌ) بعد أن كانت متصلة عند العقد (فَلِلْمُشْتَرِي) حيث كان الشفيع جاراً (إلَّا مَعَ) الشفيع (الْخَلِيطِ) فالفوائد له (لَكِنْ يَحُطُّ) المشتري حيث يكون الشفيع جاراً (بِحِصَّتِهَا) أي بحصة الفوائد (مِنَ الثَّمَنِ) على قدر قيمتها يوم العقد (إنْ شَمِلَهَا الْعَقْدُ) أي إن كانت عند البيع متصلةً بالمبيع وعند الحكم بالشفعة منفصلة عنه، وإن لم يشملها العقد وكانت منفصلةً عند الحكم أو التسليم طوعاً فللمشتري حيث كان الشفيع جاراً ولا يحط عنه شيئاً، وإن كان خليطاً فله فوائدُ قدرِ نصيبه وللمشتري فوائدُ قدر المبيع (وَكَذَا) يجب الحط على المشتري (فِي كُلِّ مَا نَقَصَ) من المبيع (بِفِعْلِهِ) كأن يستهلك بعض المبيع فحصل النقصان في عين المبيع (أَوْ فِعْلِ غَيْرِهِ) وكان بإذن المشتري وإن لم يكن قد اعتاض أو لم يكن بإذنه لكنه حصل النقصان (وَقَدِ اعْتَاضَ) أو صالحه أو أبرأه مع إمكان الاستيفاء فإنه يحط قسطاً من الثمن بقدر ما نقص من المبيع، والله أعلم.
(فَصْلٌ) في بيان كيفية أخذ الشفيع للمبيع
  (وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ الْمَبِيعُ قَسْراً) أي على وجه القهر في حالين (بَعْدَ الْحُكْمِ) بالشفعة وتسليم الثمن (فَهُوَ) أي المبيع في يد المشتري بعد الحكم (كَالْأَمَانَةِ) مع صاحبها في أنه يجب عليه تسليمه وله حبسه حتى يسلم له الشفيع الثمن (أَوْ) بعد (التَّسْلِيمِ) للشفعة من المشتري (وَالْقَبُولِ) من الشافع (بِاللَّفْظِ) وتسليم الثمن (فَهُوَ) أي المبيع في يد المشتري في هذه الحالة (كَالْمَبِيْعِ) في يد البائع قبل تسليمه النافذ (فَيُؤْخَذُ) المشفوع إذا حصل أحد هذين الأمرين (مِنْ حَيْثُ وُجِدَ) سواء كان في يد المشتري أم في يد غيره طوعاً أو قهراً (وَيُسَلِّمُهُ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ) إلى الشافع سواء كان في يد البائع أو المشتري ...