لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في بيان كيفية أخذ الشفيع للمبيع

صفحة 316 - الجزء 1

  وَإِلَّا فَغَصْبٌ إلَّا لِقَبْضِ الثَّمَنِ وَلَوْ بَائِعاً مُسْتَوْفِياً، وَهِيَ هُنَا نَقْلٌ فِي الْأَصَحِّ، وَيُحْكَمُ لِلمُؤسِرِ وَلَوْ فِي غَيْبَةِ الْمُشْتَرِي، وَيُمْهَلُ عَشْراً، وَلَا تَبْطُلُ بِالْمَطْلِ إلَّا لِشَرْطٍ، وَلِلْمُلْتَبِسِ مَشْرُوطاً بِالْوَفَاءِ لِأَجَلٍ مَعْلُومٍ، وَلِلْحَاضِرِ فِي غَيْبَةِ الْأَوْلَى، وَمَتَى حَضَرَ حُكِمَ لَهُ، وَهُوَ مَعَهُ كَالْمُشْتَرِي مَعَ الشَّفِيعِ، وَلِلْوَكِيلِ وَإِنْ طَلَبَ الْمُشْتَرِي يَمِينَ الْمُوَكِّلِ الْغَائِبِ فِي نَفْيِ التَّسْلِيمِ أَوِ التَّقْصِيرِ، لَا لِلْمُعْسِرِ وَإِنْ تَغَيَّبَ حَتَّى أَيْسَرَ،


  (وَإِلَّا) يسلمه من هو في يده (فَغَصْبٌ) في جميع وجوهه (إلَّا) أن يحبسه من هو في يده (لِقَبْضِ الثَّمَنِ) لم يكن غاصباً (وَلَوْ) كان الحابس (بَائِعاً مُسْتَوْفِياً) للثمن من المشتري. (وَهِيَ) أي الشفعة (هُنَا) يعني حيث أخذت من البائع المستوفي للثمن (نَقْلٌ) لا فسخٌ (فِي الْأَصَحِّ) لأهل المذهب. (وَيُحْكَمُ) بالشفعة (لِلْمُؤسِرِ) بالثمن المعلوم إيساره أو المظنون (وَلَوْ فِي غَيْبَةِ الْمُشْتَرِي) أو تمرده عن الحضور، وحد اليسار أن يملك ثمن المشفوع فيه من غير السبب الذي يشفع به إلا أن يكون متسعا بحيث يبقى جزء يشفع به والعبرة باليسار والإعسار يوم العقد وعند الطلب معاً (وَيُمْهَلُ) الشفيع لدفع الثمن (عَشْراً) تقريباً لا تحديداً حيث يراه الحاكم كافياً وإلا فبحسب الحال (وَلَا تَبْطُلُ) شفعته (بِالْمَطْلِ) الزائد على المدة التي ضربها الحاكم بل يحبسه حتى يسلم الثمن (إلَّا لِشَرْطٍ) من الحاكم أو المحكَّم أنه إن لم يسلم الثمن في يوم كذا فلا شفعة له فإنه إذا مطل بطلت أو شرط عليه ذلك المشتري وقبل الشفيع (وَ) يحكم بالشفعة (لِلْمُلْتَبِسِ) حاله (مَشْرُوطاً بِالْوَفَاءِ لِأَجَلٍ مَعْلُومٍ) على ما يراه الحاكم ولا تبطل الشفعة إلا لشرطٍ (وَ) يحكم (لِلْحَاضِرِ) كالمجاور (فِي غَيْبَةِ الْأَوْلى) عن مجلس الحكم كالخليط أو عدم طلبه أو عدم علمه بالبيع أو نحو ذلك (وَمَتَى حَضَرَ) الأولى وهو الخليط في مثالنا (حُكِمَ لَهُ) أي للخليط (وَهُوَ) أي الجار (مَعَهُ) أي مع الخليط (كَالْمُشْتَرِي مَعَ الشَّفِيعِ) فللخليط مطالبة من شاء من المشتري أو الشفيع المجاور (وَ) يحكم (لِلْوَكِيلِ) بالشفعة للموكل (وَإِنْ طَلَبَ الْمُشْتَرِي) منه (يَمِينَ الْمُوَكِّلِ الْغَائِبِ) عن مجلس الحكم (فِي نَفْيِ التَّسْلِيمِ) يعني أنه ما سلَّم الشفعة للمشتري (أَوِ التَّقْصِيرِ) في الطلب ويكون الحكم للوكيل كالمشروط بأن يحلف الموكل متى حضر (لَا لِلْمُعْسِرِ) فلا يحكم له بالشفعة لأن الإعسار مبطل للشفعة (وَإِنْ تَغَيَّبَ) بعد طلبه للشفعة (حَتَّى أَيْسَرَ) وحضر وطلب فإنه لا يحكم له بإيساره بعد الإعسار ...