(فصل) في بيان كيفية أخذ الشفيع للمبيع
  وَالْحَطُّ وَالْإِبْرَاءُ وَالْإِحْلَالُ مِنَ الْبَعْضِ قَبْلَ الْقَبْضِ يَلْحَقُ الْعَقْدَ لَا بَعْدَهُ وَلَا الْهِبَةُ وَنَحْوُهَا مُطْلَقاً، وَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي فِي قَدْرِ الثَّمَنِ، وَجِنْسِهِ، وَنَفْيِ السَّبَبِ وَمِلْكِهِ وَالْعُذْرِ فِي التَّرَاخِي، وَالْحَطِّ، وَكَوْنِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَلِلشَّفِيعِ فِي قِيمَةِ الثَّمَنِ الْعَرْضِ التَّالِفِ، وَنَفْيِ الصَّفْقَتَيْنِ بَعْدَ اشْتَرَيْتُهُمَا، وَإِذَا تَدَاعَيَا الشُّفْعَةَ حُكِمَ لِلْمُبَيِّنِ ثُمَّ الْأَوَّلِ ثُمَّ الْمُؤَرِّخِ ثُمَّ تَبْطُلُ.
  (وَالْحَطُّ وَالْإِبْرَاءُ) والإسقاط من الثمن عن المشتري (وَالْإِحْلَالُ مِنَ الْبَعْضِ قَبْلَ الْقَبْضِ) من البائع للثمن (يَلْحَقُ الْعَقْدَ) يعني يكون للشفيع فلا يلزمه للمشتري إلا ما بقي بعد الحط (لَا بَعْدَهُ) فهو تمليك لا يلحق العقد (وَلَا الْهِبَةُ وَنَحْوُهَا) من نذرٍ أو تمليكٍ أو صدقةٍ (مُطْلَقاً) أي سواءً كانت قبل قبض الثمن أم بعده فلا تلحق في حق الشفيع (وَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي) ووصيه ووارثه (فِي قَدْرِ الثَّمَنِ) وجهله وصفته (وَجِنْسِهِ) ونوعه وصفته وجهل قدره ونسيانه وكونه جزافاً وفي فساد العقد والبينة على الشفيع (وَ) القول للمشتري أيضاً في (نَفْيِ السَّبَبِ وَ) نفي (مِلْكِهِ) يعني نفي ملك الشفيع للسبب الذي يطلب به الشفعة (وَ) للمشتري أيضاً في نفي (الْعُذْرِ فِي التَّرَاخِي وَ) نفي (الْحَطِّ) وقدره (وَ) نفي (كَوْنِهِ) أي الحط واقعاً (قَبْلَ الْقَبْضِ وَ) القول (لِلشَّفِيعِ فِي قِيمَةِ الثَّمَنِ) القيميِّ يوم العقد ولو كان من (الْعَرْضِ التَّالِفِ) والبينة على المشتري (وَ) القول للشفيع في (نَفْيِ الصَّفْقَتَيْنِ) وأن الشراء لم يكن إلا صفقةً واحدةً (بَعْدَ) قول المشتري (اشْتَرَيْتُهُمَا) إذا كان عارفاً معناه (وَإِذَا تَدَاعَيَا الشُّفْعَةَ) وذلك نحو أن يشتري شخصان دارين متجاورين ثم يدعي كلُّ واحدٍ منهما الشفعة في دار صاحبه لأنه المتقدم بالشراء (حُكِمَ لِلْمُبَيِّنِ) ونحوه حيث حلف ونكل صاحبه (ثُمَّ الْأَوَّلِ(١)) منهما بمقتضى بينته أنه المتقدم بالشراء حيث البينتان مؤرختان (ثُمَّ الْمُؤَرِّخِ) حيث بينة الآخر مطلقةٌ لأن المطلقة تحمل على أقرب وقت والمؤرخةَ تحمل على تقدمها على وقت التداعي (ثُمَّ تَبْطُلُ) الشفعة حيث لم يكن لهما بينة وحلفا أو نكلا أو كانتا مطلقتين معاً وحلفا أو نكلا أيضاً أو مؤرختين إلى وقت واحد، والله أعلم وأحكم.
(١) في (ب): ثُمَّ لِلأَوَّلِ.