(فصل) في بيان ما يصح تأجيره، وبيان المنفعة التي يصح عقد الإجارة عليها، وشروط صحة الإجارة
(كِتَابُ الْإِجَارَةِ)
  (فَصْلٌ) إِنَّمَا تَصِحُّ فِيمَا يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ وَنَمَاءِ أَصْلِهِ وَلَوْ مُشَاعاً، وَفِي مَنْفَعَةٍ مَقْدُورَةٍ لِلْأَجِيرِ غَيْرِ وَاجِبَةٍ عَلَيْهِ وَلَا مَحْظُورَةٍ، وَشَرْطُ كُلِّ مُؤَجَّرٍ وِلَايَتُهُ، وَتَعْيِينُهُ، وَمُدَّتِهِ أَوْ مَا فِي حُكْمِهَا،
(فَصْلٌ) في بيان ما يصح تأجيره، وبيان المنفعة التي يصح عقد الإجارة عليها، وشروط صحة الإجارة
  (إِنَّمَا تَصِحُّ) الإجارة (فِيمَا يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ) على وجه يحل في الحال ولو في بعض مدة الإجارة واحترز بذلك عما لا يحل كالعُودِ ونحوه وعما لا نفع فيه نحو الحمام الصغير وفرخ الباز وبشرط أن ينتفع به (مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ) احترازاً من استئجار الطعام والنقد ونحوهما مما لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاكه (وَ) مع (نَمَاءِ أَصْلِهِ) احترازاً من استئجار الشجر لأخذ الثمر والرعي للكلأ الحاصل والحيوان للصوف واللبن فلا يصح لأن هذه الأشياء أعيانٌ تتلف والإجارة لا تكون إلا على المنافع (وَلَوْ) كان المستأجر (مُشَاعاً) فتصح ويجب قسمته ليتمكن المستأجر من حقه إن أمكن وإلا فبالمهاياة (وَ) يصح عقدها (فِي مَنْفَعَةٍ مَقْدُورَةٍ) عقلاً وشرعاً (لِلْأَجِيرِ) احترازاً من غير المقدورة نحو نزح البحر وحجتين في سنةٍ واحدةٍ ولا بد أنَّ ذلك في منفعة (غَيْرِ وَاجِبَةٍ عَلَيْهِ) أي على الأجير فلو كانت واجبة عليه فلا تصح الإجارة نحو الجهاد والأذان وتعليم البالغ القرآن ونحو ذلك (وَلَا مَحْظُورَةٍ) عليه نحو استئجار المغنية والبغي والمغني وآلات الملاهي فإن ذلك لا يصح.
  (وَشَرْطُ كُلِّ مُؤَجَّرٍ وِلَايَتُهُ) بملكٍ أو ولايةٍ أو وكالةٍ أو تحصل الإجازة ممن إليه ذلك (وَتَعْيِينُهُ) أي تعيين العين المؤجرة كالمبيع ومن شروط صحة تأجير أيِّ مؤجر يصح تأجيره لفظُ الإجارة أو الإكراء ولا بد من القبول أو ما في حكمه (وَ) تعيين (مُدَّتِهِ) وذلك بأن تكون مدة التأجير معلومةَ الإنتهاء (أَوْ مَا فِي حُكْمِهَا) كالأعمال المحصورة نحو خياطةِ ثوبٍ أو قصارته.