لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في بيان ما يصح تأجيره، وبيان المنفعة التي يصح عقد الإجارة عليها، وشروط صحة الإجارة

صفحة 320 - الجزء 1

  وَأَوَّلُ مُطْلَقِهَا وَقْتُ الْعَقْدِ وَأُجْرَتِهِ، وَتَصِحُّ مَنْفَعَةً، وَمَا يَصِحُّ ثَمَناً، وَمَنْفَعَتِهِ إنِ اخْتَلَفَتْ وَضَرَرُهَا، وَيَجُوزُ فِعْلُ الْأَقَلِّ ضُراً وَإِنْ عُيِّنَ غَيْرُهُ، وَيَدْخُلُهَا الْخِيَارُ، وَالتَّخْيِيرُ، وَالتَّعْلِيقُ، وَالتَّضْمِينُ غَالِباً، وَيَجِبُ الرَّدُّ وَالتَّخْلِيَةُ فَوْراً وَإِلَّا ضُمِنَ هُوَ، وَأُجْرَةُ مِثْلِهِ وَإِنْ لَمْ يَنْتَفِعْ إلَّا لِعُذْرٍ، وَمُؤَنُهُمَا وَمُدَّةُ التَّخْلِيَةِ عَلَيْهِ لَا الْإِنْفَاقُ.


  (وَأَوَّلُ مُطْلَقِهَا) يعني التي لم يذكر وقت الإبتداء فيها (وَقْتُ الْعَقْدِ) مع التمكن من القبض في الصحيحة أو من يوم القبض في الفاسدة (وَ) تعيين (أُجْرَتِهِ) قدراً ونوعاً (وَتَصِحُّ) أن تكون الأجرة (مَنْفَعَةً) نحو أن يستأجر داراً معينة بخدمة عبدٍ سنةً (وَمَا يَصِحُّ ثَمَناً) للمبيع، وما لا يصح ثمناً فلا يصح أن يكون أجرةً (وَ) تعيين (مَنْفَعَتِهِ إنِ اخْتَلَفَتْ) منافعه (وَ) اختلف (ضَرَرُهَا) نحو أن يستأجر داراً تصلح للسكنى فيها وتصلح للحدادة فيجب تعيين أحدهما (وَيَجُوزُ) للمستأجر (فِعْلُ الْأَقَلِّ ضُراً) والمساوي (وَإِنْ عُيِّنَ غَيْرُهُ) نحو أن يستأجر داراً لمنفعةٍ معينةٍ فله أن يستعملها في غيرها إذا كانت المضرة مثل مضرة ما عين أو دونها.

  (وَيَدْخُلُهَا) أي الإجارة التولية والإقالة والمرابحة بالإذن و (الْخِيَارُ) أي خيار الرؤية والعيب والشرط (وَالتَّخْيِيرُ) للعامل إمَّا في العمل أو العين أو الأجرة أو نوع الاستعمال (وَالتَّعْلِيقُ) على شرطٍ نحو استأجرتك على عرض هذه السلعة فإن بعتها بكذا فلك كذا وإلا فلا شيء لك (وَالتَّضْمِينُ) للعين المؤجرة فيضمنها إذا ضُمِّنَ الغالب وغيره (غَالِباً) احترازاً من تضمينه ما ينقص بالاستعمال أو ينكسر أو يتلف بالاستعمال المعتاد أو بدونه من دون تفريط فإنه لا يضمنه فيلغو الشرط ويصح عقد الإجارة (وَيَجِبُ) على مستأجر العين المنقولة (الرَّدُّ) لها بعد انقضاء مدة الإجارة إلى موضع القبض (وَالتَّخْلِيَةُ) على مستأجر غير المنقولة كالأرض والدار (فَوْراً) ليتمكن المالك من ملكه، وحدُّ الفور أن يتمكن من الرد ولم يرد إلا لعرف (وَإِلَّا) يفعل ذلك (ضُمِنَ هُوَ) أي الشيء المستأجر (وَأُجْرَةُ مِثْلِهِ) من يوم انقضاء المدة (وَإِنْ لَمْ يَنْتَفِعْ) به لأنه صار غاصباً (إلَّا) أن يترك الرد (لِعُذْرٍ) فلا ضمان إلا لتفريطٍ أو تضمينٍ (وَمُؤَنُهُمَا) أي مؤن الرد والتخلية (وَمُدَّةُ التَّخْلِيَةِ) للدار ونحوها تجب (عَلَيْهِ) أي على المستأجر فيأخذ في تفريغ الدار ومدة الإجارة باقيةٌ إلا لعرف (لَا الْإِنْفَاقُ) على الدابة المستأجرة ونحوها فلا يجب على المستأجر في مدة الإجارة ومدة الرد بل هو على المالك كالوديعة والعارية إلا لعرفٍ أو شرطٍ وتكون الإجارة فاسدةً.