لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في أحكام إجارة الأعيان

صفحة 321 - الجزء 1

  (فَصْلٌ) وَإِنَّمَا تُسْتَحَقُّ أُجْرَةُ الْأَعْيَانِ بِاسْتِيفَاءِ الْمَنَافِعِ، أَوِ التَّخْلِيَةِ الصَّحِيحَةِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ الِانْتِفَاعُ لِعَارِضٍ فِي الْعَيْنِ سَقَطَ بِحِصَّتِهَا، وَعَلَى الْمَالِكِ الْإِصْلَاحُ، فَإِنْ تَعَذَّرَ فِي الْمُدَّةِ سَقَطَ بِحِصَّتِهَا، وَإِذَا عَقَدَ لِاثْنَيْنِ فَلِلْأَوَّلِ إنْ تَرَتَّبَا، وَإجَازَتُهُ عَقْدَ الْمَالِكِ لِنَفْسِهِ فَسْخٌ لَا إمْضَاءٌ، ثُمَّ لِلْقَابِضِ، ثُمَّ لِلْمُقَرِّ لَهُ وَإِلَّا اشْتَرَكَا إلَّا لِمَانِعٍ، وَلِلْمُسْتَأْجِرِ الْقَابِضِ التَّأْجِيرُ إلَى غَيْرِ الْمُؤَجِّرِ لِمِثْلِ مَا اكْتَرَى، وَبِمِثْلِهِ،


(فَصْلٌ) في أحكام إجارة الأعيان

  (وَإِنَّمَا تُسْتَحَقُّ أُجْرَةُ الْأَعْيَانِ) لأحد أمرين (بِاسْتِيفَاءِ الْمَنَافِعِ) في جميع المدة المضروبة وإن استوفى البعض لزمه تسليم كرائه (أَوِ التَّخْلِيَةِ⁣(⁣١) الصَّحِيحَةِ) بين العين والمستأجر ومعنى التخلية التمكن من الانتفاع في المدة المضروبة وإن لم ينتفع (فَإِنْ تَعَذَّرَ الِانْتِفَاعُ لِعَارِضٍ) وقع (فِي الْعَيْنِ) نحو انهدام الدار وغصب الأرض وحبس العبد (سَقَطَ) من الأجرة (بِحِصَّتِهَا) أي بحصة المتعذر (وَعَلَى الْمَالِكِ) والمتولي والوكيل (الْإِصْلَاحُ) لها ليتمكن المستأجر من الانتفاع حيث لم يفسخ قبل إعادة البناء (فَإِنْ تَعَذَّرَ) الإصلاح (فِي الْمُدَّةِ) أو تمرد ولم يمكن إجباره (سَقَطَ) من الأجرة (بِحِصَّتِهَا وَإِذَا عَقَدَ) المؤجر (لِاثْنَيْنِ فَلِلْأَوَّلِ إنْ تَرَتَّبَا) فإن وقعا في وقتٍ واحدٍ أو التبس بطلت الإجارة (وَإجَازَتُهُ) أي المستأجر الأول إذا أجاز (عَقْدَ الْمَالِكِ) للمستأجر الثاني فإن ذلك يكون (لِنَفْسِهِ فَسْخٌ) للعقد الأول الذي بينهما (لَا إمْضَاءٌ) للعقد الثاني فيحتاج المالك إلى تجديد عقد بينه وبين الثاني (ثُمَّ) إن التبس المتقدم منهما بعد أن علم ترتب العقدين حكم بالعين المستأجرة (لِلْقَابِضِ) مع يمينه لأنَّ قبضه أمارةٌ (ثُمَّ) إذا قبضا معاً أو لم يقبضا معاً حكم (لِلْمُقَرِّ لَهُ) أي لمن أقر له المالك لتقدم عقده (وَإِلَّا) يحصل أَيُّ ذلك (اشْتَرَكَا) في العين المؤجرة بعد التحالف والنكول (إلَّا لِمَانِعٍ) فتبطل الإجارة نحو اختلاف طريقهما أو الأحمال (وَلِلْمُسْتَأْجِرِ الْقَابِضِ التَّأْجِيرُ) للعين التي استأجرها، أما إذا لم يكن قد قبضها فلا يصح، وبشرط أن يكون تأجيره (إلَى غَيْرِ الْمُؤَجِّرِ) فأما منه فلا يصح، وبشرط أن يؤجرها (لِمِثْلِ


(١) في (ب): أَوْ بِالتَّخْلِيَةِ.