لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في أحكام إجارة الأعيان

صفحة 322 - الجزء 1

  مَا اكْتَرَى) من العمل أو دونه (وَبِمِثْلِهِ) أي بمثل الأجرة التي استأجرها بها أو بدونها ...

  وَإِلَّا فَلَا إلَّا بِإِذْنٍ، أَوْ زِيَادَةِ مُرَغِّبٍ، وَلَا يَدْخُلُ عَقْدٌ عَلَى عَقْدٍ أَوْ نَحْوِهِ إلَّا فِي الْأَعْمَالِ غَالِباً، وَمَا تَعَيَّبَ تُرِكَ فَوْراً وَلَوْ خَشِيَ تَلَفَ مَالِهِ لَا نَفْسِهِ، وَإِلَّا كَانَ رِضاً، وَمِنْهُ نُقْصَانُ مَاءِ الْأَرْضِ النَّاقِصِ لِلزَّرْعِ لَا الْمُبْطِلِ لَهُ أَوْ لِبَعْضِهِ فَتَسْقُطُ كُلُّهَا أَوْ بِحِصَّتِهِ، وَإِذَا انْقَضَتِ الْمُدَّةُ وَلمَّا يُحْصِدِ الزَّرْعُ وَيَنْقَطِعِ الْبَحْرُ بِلَا تَفْرِيطٍ بَقِيَ بِالْأُجْرَةِ.


  (وَإِلَّا) تحصل هذه الشروط (فَلَا) يجوز له ذلك (إلَّا) أن يؤجرها لأكثر مما استأجر أو بأكثر من الأجرة فيصح (بِإِذْنٍ) من المؤجر للعين (أَوْ) كانت الزيادة في الأجرة لحصول (زِيَادَةِ مُرَغِّبٍ) فعلها المستأجر الأول بغير إذن المالك فتطيب له.

  (وَلَا يَدْخُلُ عَقْدٌ) ولو من المستأجر الأول (عَلَى عَقْدٍ) يعني لا يصح أن يعقد إجارة العين المؤجرة لبعد انقضاء مدة العقد الأول (أَوْ نَحْوِهِ) وذلك حيث تكون العين غير مؤجرة واستأجرها لوقت مستقبل فلا يصح ذلك (إلَّا فِي الْأَعْمَالِ) فإنه يصح عقدها على وقت مستقبل، نحو أن يستأجره على أن يخيط هذا الثوب ثم يستأجره على خياطة ثوب آخر بعد ذلك الثوب (غَالِباً) احترازاً من أن يستأجره اثنان لحجتين مثلاً وأراد أن ينشئ لهما في عامٍ واحدٍ ولم يرض المؤجِّران بذلك فإنه لا يصح (وَمَا تَعَيَّبَ) من الأعيان المستأجرة (تُرِكَ) استعماله (فَوْراً) إذا أراد المستأجر فسخه (وَلَوْ خَشِيَ تَلَفَ مَالِهِ) وفسخه في وجه مؤجره أو أعلمه بذلك (لَا) لو خشي تلف (نَفْسِهِ) فيستعملها ويستحق مالكها أجرتها معيبةً منسوبةً من المسمى (وَإِلَّا) يترك الاستعمال فوراً (كَانَ رِضاً) بالعيب ويلزمه المسمى من الأجرة (وَمِنْهُ) أي من العيب الذي يفسخ به (نُقْصَانُ مَاءِ الْأَرْضِ النَّاقِصِ لِلزَّرْعِ) وكذا زيادته أو نقصان تراب الأرض فله أن يقلع زرعه ولا أرش، ويلزمه أجرة المثل لما مضى من المدَّة وإلا كان رضاً بالعيب (لَا) الزيادة أو النقصان (الْمُبْطِلِ لَهُ) أي لجميع الزرع (أَوْ لِبَعْضِهِ فَتَسْقُطُ) الأجرة (كُلُّهَا) حيث بطل كله (أَوْ بِحِصَّتِهِ) حيث بطل بعضه (وَإِذَا انْقَضَتِ الْمُدَّةُ) أي مدة الإجارة (وَلَمَّا يُحْصِدِ الزَّرْعُ) أي لما يبلغ الحصاد أو لما يحصل الثمر أو انقضت المدة (وَ) لما (يَنْقَطِعِ الْبَحْرُ) حيث استأجر سفينة وكان تأخر الزرع والثمر والسفينة (بِلَا تَفْرِيطٍ) من المستأجر يؤثر في نقصان المدة (بَقِيَ) الزرع والثمر وما في السفينة