لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) فيما يجوز للأجير

صفحة 327 - الجزء 1

  وَلَا تَسْقُطُ إنْ ضَمَّنَهُ مَصْنُوعاً أَوْ مَحْمُولاً، وَعَلَيْهِ أَرْشُ يَسِيرٍ نَقَصَ بِصَنْعَتِهِ، وَفِي الْكَثِيرِ يُخَيَّرُ الْمَالِكُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِيمَةِ، وَلَا أَرْشَ للسِّرَايَةِ عَنِ الْمُعْتَادِ مِنْ بَصِيرٍ، وَالذَّاهِبُ فِي الْحَمَّامِ بِحَسَبِ الْعُرْفِ.

  (فَصْلٌ) وَلِلْأَجِيرِ الِاسْتِنَابَةُ فِيمَا لَا يَخْتَلِفُ بِالْأَشْخَاصِ إلَّا لِشَرْطٍ أَوْ عُرْفٍ، وَيَضْمَنَانِ مَعاً،


  (وَلَا تَسْقُطُ) الأجرة بضمان القيمة (إنْ ضَمَّنَهُ) أي ضمنه المالك إياه (مَصْنُوعاً أَوْ مَحْمُولاً) وتلف بعد صنعته أو حمله فإنه يضمنه في حال كونه مصنوعاً أو محمولاً ولو زادت القيمة فيهما على الأجرة كأن يعطيه حديداً ليعمله سكاكين فعملها ثم تلفت فيضمن قيمتها وهي مصنوعةٌ (وَعَلَيْهِ) يعني الأجير (أَرْشُ يَسِيرٍ نَقَصَ) مضموناً (بِصَنْعَتِهِ) حيث غَيَّرَهُ إلى غير غرضٍ، واليسير هو نصف القيمة فما دون (وَفِي) النقص (الْكَثِيرِ) وهو ما فوق النصف (يُخَيَّرُ الْمَالِكُ بَيْنَهُ) مع الأرش (وَبَيْنَ الْقِيمَةِ) يوم قبضه ولا أجرة أو مصنوعاً ويسلم الأجرة (وَلَا أَرْشَ للسِّرَايَةِ) أي لجناية حصلت بالسراية (عَنِ الْمُعْتَادِ) وهو ما لا يمكن إزالة العلة إلا به (مِنْ بَصِيرٍ) فلو كان متعاطياً ضمن (وَالذَّاهِبُ فِي الْحَمَّامِ) يكون الضمان فيه (بِحَسَبِ الْعُرْفِ) فيما يضمنه ويعتاد إدخاله فإن لم يجرِ عرفٌ ضَمِنَ لأنه مشترك، وإنما يضمن الحمَّامي بشرطين، الأول: أن يضع الداخل الثياب بحضرته أو بحضرة أعوانه فالضمان عليهم، الثاني: أن يضع الثياب في الموضع المعتاد، والقول للحمَّامي في قيمة ما ذهب، إلا أن يدعي شيئاً لا يلبسه الداخل فعليه البينة.

(فَصْلٌ) فيما يجوز للأجير

  (وَلِلْأَجِيرِ) سواءٌ كان خاصاً أو مشتركاً (الِاسْتِنَابَةُ) لغيره لعذرٍ أم لغير عذرٍ (فِيمَا لَا يَخْتَلِفُ بِالْأَشْخَاصِ) يعني فيما كان فعل النائب فيه كفعل الأجير، والذي يختلف هو ما لا يبقى له أثر بعد فعله كالحج والحضانة والقراءة فلا يجوز⁣(⁣١) في ذلك (إلَّا لِشَرْطٍ) من أيهما على الآخر أنه لا يستنيب فيما لا يختلف بالأشخاص فالشرط أملك (أَوْ عُرْفٍ) للأجير أو الجهة فإنه لا يجوز له الاستنابة (وَ) الأجير الأول والثاني (يَضْمَنَانِ مَعاً) ضمان المشترك مع جواز الاستنابة ومع عدمه ضمانَ غصبٍ ..


(١) إلا أن يشرط الأجير ذلك لنفسه، أو يجري به العرف أو لعذرٍ؛ فيجوز له الاستنابة وإن اختلف، تمت معلقاً.