(فصل) في أحكام الأجرة في الإجارة الصحيحة والفاسدة
  وَالْفَسْخُ إنْ عَتَقَ أَوْ بَلَغَ وَلَوْ لِعَقْدِ الْأَبِ فِي رَقَبَتِهِ لَا مِلْكِهِ، وَإِذَا شُرِطَ عَلَى الشَّرِيكِ الْحِفْظُ ضَمِنَ كَالْمُشْتَرَكِ.
  (فَصْلٌ) وَالْأُجْرَةُ فِي الصَّحِيحَةِ تُمْلَكُ بِالْعَقْدِ، فَتَتْبَعُهَا أَحْكَامُ الْمِلْكِ، وَتَسْتَقِرُّ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ، وَتُسْتَحَقُّ بِالتَّعْجِيلِ أَوْ شَرْطِهِ، وَتَسْلِيمِ الْعَمَلِ أَوِ اسْتِيفَاءِ الْمَنَافِعِ أَوِ التَّمْكِينِ مِنْهَا بِلَا مَانِعٍ، وَالْحَاكِمُ فِيهَا يُجْبِرُ الْمُمْتَنِعَ، وَتَصِحُّ بَعْضَ الْمَحْمُولِ وَنَحْوِهِ بَعْدَ الْحَمْلِ قِيلَ لَا الْمَعْمُولِ بَعْدَ الْعَمَلِ،
  (وَ) له أيضاً (الْفَسْخُ) يعني لو أجَّر عبده أو صبيَّه ثم عتق العبد أو بلغ الصبي ولذا قال #: (إنْ عَتَقَ) العبد (أَوْ بَلَغَ) الصبي ومدة الإجارة باقيةٌ وللصبي الفسخُ إذا بلغ (وَلَوْ لِعَقْدِ الْأَبِ فِي رَقَبَتِهِ) كما تقدم ويكون فسخ العبد والابن على التراخي ما لم يمضِ عالماً بالخيارِ (لَا) لو عقد الأب أو سائر الأولياء الأجرة في (مِلْكِهِ) يعني في ملك الصبي فليس للصبي الفسخ إذا بلغ (وَإِذَا شُرِطَ عَلَى الشَّرِيكِ) في البقرة والسيارة (الْحِفْظُ) أو العلف أو استؤجر على الحفظ (ضَمِنَ كَالْمُشْتَرَكِ) ما تلف بعد التضمين.
(فَصْلٌ) في أحكام الأجرة في الإجارة الصحيحة والفاسدة
  (وَالْأُجْرَةُ فِي الصَّحِيحَةِ تُمْلَكُ بِالْعَقْدِ فَتَتْبَعُهَا أَحْكَامُ الْمِلْكِ) في صحة الإبراء منها إذا كانت ديناً وصحة الرهن والتضمينِ بها ووجوبِ الزكاةِ (وَتَسْتَقِرُّ) الأجرة (بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ) المقدرة في الأجير الخاصِّ مُمَكِّناً نفسه (وَتُسْتَحَقُّ) الأجرة يعني قبضها (بِالتَّعْجِيلِ) قبل إيفاء العمل (أَوْ شَرْطِهِ) أي التعجيل ولو بعد العقد وقَبِلَ المستأجر (أَوْ تَسْلِيمِ الْعَمَلِ) يعني تمامه (أَوِ اسْتِيفَاءِ الْمَنَافِعِ) في الأعيان المؤجرة (أَوِ التَّمْكِينِ مِنْهَا) مع مضي المدة أو نحوها (بِلَا مَانِعٍ) يمنعه من تلك العين كالبهيمة ونحوها (وَالْحَاكِمُ فِيهَا) أي في الصحيحة (يُجْبِرُ الْمُمْتَنِعَ) عن إيفاء الغير ما يستحقه إذا كان امتناعه لغير عذرٍ (وَتَصِحُّ) أن تكون أجرة الحامل (بَعْضَ الْمَحْمُولِ) نحو أن يحمل طعاماً بنصفه (وَنَحْوِهِ) وذلك أن يرعى غنماً بثلثها (بَعْدَ الْحَمْلِ قِيلَ) الفقيه حسن (لَا) بعض (الْمَعْمُولِ بَعْدَ الْعَمَلِ) كأن يستأجر من ينسجُ له غزلاً بنصف المنسوج فلا يصح، والمختار للمذهب أن الإجارة تصح ويلغو هذا الشرط ولا يجب عليه إلا عملُ نصف الغزل والله أعلم.