(فصل) في بيان ما تنفسخ به الإجارة وما لا تنفسخ به
  (فَصْلٌ) وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا فَسْخُ الْفَاسِدَةِ الْمُجْمَعِ عَلَى فَسَادِهَا بِلَا حَاكِمٍ، وَالصَّحِيحَةِ بِأَرْبَعَةٍ: بَالرُّؤْيَةِ، وَالْعَيْبِ، وَبُطْلَانِ الْمَنْفَعَةِ، وَالْعُذْرِ الزَّائِلِ مَعَهُ الْغَرَضُ بِعَقْدِهَا، وَمِنْهُ مَرَضُ مَنْ لَا يَقُومُ بِهِ إلَّا الْأَجِيرُ، وَالْحَاجَةُ إلَى ثَمَنِهِ، وَنِكَاحُ مَنْ يَمْنَعُهَا الزَّوْجُ، وَلَا تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ أَيِّهِمَا غَالِباً، وَلَا بِحَاجَةِ الْمَالِكِ إلَى الْعَيْنِ، وَلَا بِجَهْلِ قَدْرِ مَسَافَةِ جِهَةٍ وَكِتَابٍ ذُكِرَ لَقَبُهُمَا لِلْبَرِيدِ وَالنَّاسِخِ.
(فَصْلٌ) في بيان ما تنفسخ به الإجارة وما لا تنفسخ به
  (وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا فَسْخُ الْفَاسِدَةِ الْمُجْمَعِ عَلَى فَسَادِهَا بِلَا حَاكِمٍ) ولا تراض، والمجمع على فسادها كإذا شرطا أو أحدهما الفسخَ متى شاء لغير عذرٍ لأنَّ مدتها مجهولةٌ أو لا يذكرا أجرةً رأساً أو يستأجره على أن يبيع له أو يشتري شيئاً مجهولاً في مدةٍ مجهولةٍ وأما المختلف في فسادها فلا بدَّ من التراضي أو حكم الحاكم ليقطع الخلاف وذلك نحو أن يعقدا على وقتٍ مستقبلٍ (وَ) يثبت الفسخ في الإجارة (الصَّحِيحَةِ بِأََرْبَعَةٍ بَالرُّؤْيَةِ) في الأعيان لا في الأعمال (وَالْعَيْبِ) وفقد الصفة والخيانة في المرابحة والتولية، ويعتبر في العيب أن ينقص من أجرة المثل (وَبُطْلَانِ الْمَنْفَعَةِ) بعد القبض، وأما قبله فتبطل بالإجماع من غير فسخٍ كخراب الدار وغصبها ومرض الأجير ونحو ذلك (وَالْعُذْرِ الزَّائِلِ مَعَهُ الْغَرَضُ بِعَقْدِهَا) نحو أن يستأجر من يقلع سنه فبرئ قبل القلع، وكذا لو عرض له عذرٌ عن السفر وقد استأجر دابةً (وَمِنْهُ) أي من العذر للأجير في فسخ الإجارة (مَرَضُ مَنْ لَا يَقُومُ بِهِ إلَّا الْأَجِيرُ وَ) من العذر (الْحَاجَةُ) المآسَّةُ (إلَى ثَمَنِهِ) نحو الدين أو بعضه حيث لم يتمكن من بيع البعض إلا بالكل (وَ) من الأعذار للأجيرة (نِكَاحُ مَنْ يَمْنَعُهَا الزَّوْجُ) أو لم يأذن لها بالعمل (وَلَا تَنْفَسِخُ) الإجارة (بِمَوْتِ أَيِّهِمَا) أو كليهما إلا أن يكون أجيراً خاصّاً (غَالِباً) احترازاً من صورةٍ وهي أن يؤجر المصرف وقفاً يرجع بعد موته إلى من بعده بالوقف فإنه يبطل تأجير الأول (وَلَا) تنفسخ أيضاً (بِحَاجَةِ الْمَالِكِ إلَى الْعَيْنِ) المؤجرة فلو أجَّرَ داره ثم احتاج ليسكنها لم تنفسخ بذلك (وَلَا بِجَهْلِ قَدْرِ مَسَافَةِ جِهَةٍ وَكِتَابٍ ذُكِرَ لَقَبُهُمَا لِلْبَرِيدِ وَالنَّاسِخِ) من غير تحقيرٍ ولا تلبيسٍ كما تقدم في المبيع.