لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في ذكر جملة من أحكام الأجرة

صفحة 331 - الجزء 1

  (فَصْلٌ) وَتَنْفُذُ مَعَ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ فِي الصِّحَّةِ، وَإِلَّا فَالْغَبْنُ مِنَ الثُّلُثِ، وَلَا يَسْتَحِقُّهَا الْمُتَبَرِّعُ، وَلَا الْأَجِيرُ حَيْثُ عَمِلَ غَيْرُهُ لَا عَنْهُ أَوْ بَطَلَ عَمَلُهُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ كَمَقْصُورٍ أَلْقَتْهُ الرِّيحُ فِي صِبْغٍ، أَوْ أُمِرَ بِالتَّسْوِيدِ فَحَمَّرَ، وَتَلْزَمُ مَنْ رُبِّيَ فِي غَصْبٍ مُمَيِّزاً أَوْ حُبِسَ فِيهِ بِالتَّخْوِيفِ، وَمُسْتَعْمِلَ الصَّغِيرِ فِي غَيْرِ الْمُعْتَادِ، وَلَوْ أَباً، وَيَقَعُ عَنْهَا إنْفَاقُ الْوَلِيِّ فَقَطْ بِنِيَّتِهَا (م بِاللهِ) وَلَوْ لَمْ تُقَارِنْ إنْ تَقَدَّمَتْ، وَمُسْتَعْمِلَ الْكَبِيرِ مُكْرَهاً، وَالْعَبْدُ كَالصَّغِيرِ،


(فَصْلٌ) في ذكر جملة من أحكام الأجرة

  (وَتَنْفُذُ مَعَ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ) وهو ما زاد على نصف العشر من أجرة المثل (مِنْ رَأْسِ الْمَالِ) إذا وقع عقد الإجارة (فِي الصِّحَّةِ وَإِلَّا) يكن في الصحة بل في المرض (فَالْغَبْنُ مِنَ الثُّلُثِ) ما لم يكن مخلَّفُهُ مستغرقاً بالدين فلا ينفذ شيء (وَلَا يَسْتَحِقُّهَا) أي لا يستحق الأجرة (الْمُتَبَرِّعُ) بالعمل إذ الغالب في المنافع عدم الأعواض (وَلَا الْأَجِيرُ حَيْثُ عَمِلَ غَيْرُهُ لَا عَنْهُ) أو عنه وليس له الإستنابة (أَوْ بَطَلَ عَمَلُهُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ) فيما ينقل أو التخليةِ فيما تعتبر فيه من الأرض نحو أن تصلب الأرض بعد حرثه قبل تخليتها إلى مالكها وقد ذكر الإمام # أيضاً مثالين على ذلك بقوله: (كَمَقْصُورٍ أَلْقَتْهُ الرِّيحُ فِي صِبْغٍ) قبل أن يقبضه مالكه إلا أن تكون الريح غالبةً فلا يضمنه الأجير (أَوْ أُمِرَ) الأجير (بِالتَّسْوِيدِ فَحَمَّرَ) لم يستحق شيئاً من الأجرة لعدم حصول المراد وللمالك الخيار في الثوب ونحوه كما مر في أحكام الأجير المشترك (وَتَلْزَمُ) الأجرة (مَنْ رُبِّيَ فِي) مكان (غَصْبٍ) في حال كونه (مُمَيِّزاً) يعقل النفع والضُرَّ (أَوْ حُبِسَ فِيهِ) أي في المكان المغصوب (بِالتَّخْوِيفِ) بالقول لا بالفعل كالقيد الذي لا يمكنه معه التصرُّفُ فلا شيء عليه (وَ) تلزم الأجرة أيضاً (مُسْتَعْمِلَ الصَّغِيرِ) والمجنون (فِي غَيْرِ الْمُعْتَادِ) وإذا تلف تحت العمل أو بسببه ضمنه (وَلَوْ) كان المستعمل لغير المكلَّف (أَباً) فتلزمه الأجرة (وَيَقَعُ عَنْهَا) أي عن الأجرة (إنْفَاقُ الْوَلِيِّ فَقَطْ) لا غيره وكذا حيث لا تجب نفقة الصغير، وإنما يقع عنها إذا كان الإنفاق (بِنِيَّتِهَا) أي بنية كونه عن الأجرة، قال الإمام (م بِاللهِ وَلَوْ لَمْ تُقَارِنِ) النيةُ الإنفاقَ صح ذلك وأجزأ (إنْ تَقَدَّمَتِ) النية على الإنفاق لا إن تأخرت فلا تسقط الأجرة وهو المختار للمذهب (وَ) تلزم الأجرة (مُسْتَعْمِلَ الْكَبِيرِ) حرّاً أو عبداً (مُكْرَهاً، وَالْعَبْدُ) الكبيرُ في الحكم (كَالصَّغِيرِ) من الأحرار إذا استعمله غير مالكه في غير المعتاد لزمت أجرته.