(فصل) في الاختلاف بين الأجير والمؤجر
  (فَصْلٌ) وَالْبَيِّنَةُ عَلَى مُدَّعِي أَطْوَلِ الْمُدَّتَيْنِ وَمُضِيِّ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا، وَعَلَى الْمُعَيِّنِ لِلْمَعْمُولِ فِيهِ، وَعَلَى الْمُشْتَرَكِ فِي قَدْرِ الْأُجْرَةِ وَرَدِّ مَا صَنَعَ، وَأَنَّ الْمُتْلِفَ غَالِبٌ إنْ أَمْكَنَ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ، وَعَلَى الْمَالِكِ فِي الْإِجَارَةِ، وَالْمُخَالَفَةِ غَالِباً، وَقِيمَةِ التَّالِفِ، وَالْجِنَايَةِ كَالْمُعَالَجِ، وَعَلَى مُدَّعِي إبَاقِ الْعَبْدِ بَعْضَ الْمُدَّةِ إنْ قَدْ رَجَعَ، وَالْقَوْلُ لِلْمُسْتَأْجِرِ فِي الرَّدِّ، وَالْعَيْنِ، وَقَدْرِ الْأُجْرَةِ، قِيلَ فِيمَا تَسَلَّمَهُ أَوْ مَنَافِعَهُ،
(فَصْلٌ) في الاختلاف بين الأجير والمؤجر
  (وَالْبَيِّنَةُ عَلَى مُدَّعِي أَطْوَلِ الْمُدَّتَيْنِ) والمسافتين فمثلاً لو قال المؤجر أجرتُك شهرين أو قد مضى لك شهران فادفع أجرتهما وقال المستأجر بل شهرٌ فالبينة على المؤجر (وَ) البينة على مدعي (مُضِيِّ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا) فإذا اتفقا على قدر المدة واختلفا في الانقضاء فالقول قول منكر الانقضاء (وَ) البينة (عَلَى الْمُعَيِّنِ لِلْمَعْمُولِ فِيهِ) والمحمول المضمون (وَ) البينة أيضاً (عَلَى) الأجير (الْمُشْتَرَكِ) والخاص ومؤجرٍ معينٍ (فِي قَدْرِ الْأُجْرَةِ) إذا ادعى زائداً على ما يدعي المالك (وَ) البينة على المشترك فقط في (رَدِّ مَا صَنَعَ) لأن الأصل عدمه (وَأَنَّ الْمُتْلِفَ غَالِبٌ) لا يمكن دفعه ولا الاحتراز منه (إنْ أَمْكَنَ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ) كالحريق والريح ونهب القافلة ونحو ذلك (وَ) البينة (عَلَى الْمَالِكِ فِي الْإِجَارَةِ) حيث ادعى أنه أجَّر من شخص عيناً وأنكر ذلك الشخص (وَ) في دعوى (الْمُخَالَفَةِ) نحو أن يدعي أنه أمره بقطع الثوب قميصاً فقطعه قَباءً (غَالِباً) احترازاً من أن يدعي المؤجِّرُ مثلاً أنه أمر الصَّبَّاغ أن يصبغ بخمسة فصبغ بما يساوي عشرةً وقال: هو الذي أمرني به، فالقول قول المؤجر حيث لا عادة أو اعتادهما ولا غالبَ (وَ) البينة على المؤجر في (قِيمَةِ التَّالِفِ) في يد الأجير وفي قدره وجنسه ونوعه وصفته (وَ) البينة على المالك في (الْجِنَايَةِ) والخيانة (كَالْمُعَالَجِ) المجروح إذا ادعى أن من عالجه جنى عليه بالمباشرة وقال الأجير بل بالسراية فإن البينة على المجروح (وَ) البينة (عَلَى مُدَّعِي إبَاقِ الْعَبْدِ) ومرضه ونحوه (بَعْضَ الْمُدَّةِ) أو كلَّها (إنْ) كان عند الاختلاف (قَدْ رَجَعَ) العبد أو شفي وإلا فالقول قوله في قدر إباقه ومرضه (وَالْقَوْلُ لِلْمُسْتَأْجِرِ فِي الرَّدِّ) والتلف (وَالْعَيْنِ) يعني أنها هذه التي يشير إليها المستأجر (وَقَدْرِ الْأُجْرَةِ) لا جنسها وصفتها ونوعها فلمدعي المعتاد في البلد (قِيلَ) الفقيه حسن: وإنما يكون القول قوله في قدر الأجرة (فِيمَا تَسَلَّمَهُ أَوْ) تسلَّم (مَنَافِعَهُ) فأما قبل ذلك فالقول قول المالك،