(فصل) في بيان من يضمن ومن لا يضمن ومن يبرأ ومن لا يبرأ
  وَإِلَّا فَلِلْمَالِكِ وَلِمُدَّعِي الْمُعْتَادِ مِنَ الْعَمَلِ بِهَا، وَمَجَّاناً وَإِلَّا فَلِلْمَجَّانِ.
  (فَصْلٌ) وَلَا يَضْمَنُ الْمُسْتَأْجِرُ، وَالْمُسْتَعِيرُ، وَالْمُسْتَامُ مُطْلَقاً، وَالْمُشْتَرَكُ الْغَالِبَ إنْ لَمْ يُضَمَّنُوا، وَيَضْمَنُ الْمُشْتَرَكُ غَيْرَ الْغَالِبِ، وَالْمُتَعَاطِي، وَالْبَائِعُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، وَالْمُرْتَهِنُ، وَالْغَاصِبُ وَإِنْ لَمْ يُضَمَّنُوا، وَعَكْسُهُمُ الْخَاصُّ، وَمُسْتَأْجِرُ الْآلَةِ ضُمِّنَ أَثَرَ الِاسْتِعْمَالِ، وَالْمُضَارَبُ، وَالْوَدِيعُ، وَالْوَصِيُّ، وَالْوَكِيلُ، وَالْمُلْتَقِطُ، وَإِذَا أُبْرِئَ الْبَصِيرُ مِنَ الْخَطَأِ وَالْغَاصِبُ وَالْمُشْتَرَكُ مُطْلَقاً بَرِئُوا، لَا الْمُتَعَاطِي وَالْبَائِعُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، وَالْمُتَبَرِّئُ مِنَ الْعُيُوبِ جُمْلَةً، وَالْمُرْتَهِنُ صَحِيحاً.
  والمختار للمذهب أن القول له مطلقاً، وقد رجع عنه الفقيه حسن (وَإِلَّا) يكن قد تسلَّم العين ولا استوفى منافعها (فَلِلْمَالِكِ) أي فالقول قول المالك (وَ) القول (لِمُدَّعِي الْمُعْتَادِ) أو الأغلب (مِنَ الْعَمَلِ بِهَا) يعني بأجرةٍ (وَمَجَّاناً وَإِلَّا) يكن له عادةٌ أو استوت (فَلِلْمَجَّانِ) أي فالقول قول مدعي المجَّان.
(فَصْلٌ) في بيان من يضمن ومن لا يضمن ومن يبرأ ومن لا يبرأ
  (وَلَا يَضْمَنُ الْمُسْتَأْجِرُ) للدار والسيارةِ ونحوهما (وَالْمُسْتَعِيرُ وَالْمُسْتَامُ) وهو المشتري المتروِّي ومثله المشتري بخيارٍ لهما أو للبائع (مُطْلَقاً) لا الغالبَ ولا غيره (وَ) لا يضمن الأجير (الْمُشْتَرَكُ) الأمرَ (الْغَالِبَ إنْ لَمْ يُضَمَّنُوا) فإن ضمنوا أو جرى به عرفٌ ضَمِنُوا الغالبَ وغيرَه (وَيَضْمَنُ الْمُشْتَرَكُ غَيْرَ الْغَالِبِ وَالْمُتَعَاطِي) للطِّبِّ ونحوه (وَالْبَائِعُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ) فيتلف المبيع من ماله (وَالْمُرْتَهِنُ) صحيحاً لا فاسداً فهو أمانةٌ (وَالْغَاصِبُ) فهؤلاء يضمنون الغالب وغيره (وَإِنْ لَمْ يُضَمَّنُوا وَعَكْسُهُمْ) في الضمان سبعةٌ فلا يضمنون وإنْ ضمنوا، وهم: الأجير (الْخَاصُّ وَمُسْتَأْجِرُ الْآلَةِ) أو العين ومستعيرها إذا (ضُمِّنَ أَثَرَ الِاسْتِعْمَالِ) وهو ما ينقص من العين بالاستعمال (وَالْمُضَارَبُ) مضاربةً صحيحةً (وَالْوَدِيعُ وَالْوَصِيُّ وَالْوَكِيلُ) إذا كانوا بغير أجرة وإلا ضَمِنُوا ضَمانَ المشترك (وَالْمُلْتَقِطُ) فهؤلاء لا يضمنون إلا ما جنوا عليه أو فرَّطوا (وَإِذَا أُبْرِئَ) الطبيب (الْبَصِيرُ مِنَ الْخَطَأِ) وكذا من العمد إذا كان يستباح بالإباحة (وَالْغَاصِبُ) من الضمان (وَالْمُشْتَرَكُ مُطْلَقاً) أي سواء كان من خطإٍ أم عمدٍ في الغاصب والمشترك فإنهم إذا أبرئوا (بَرِئُوا لَا الْمُتَعَاطِي) فلا يبرأ إلا إذا كان بعد الجناية (وَالْبَائِعُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ وَالْمُتَبَرِّئُ مِنَ الْعُيُوبِ جُمْلَةً وَالْمُرْتَهِنُ صَحِيحاً) فهؤلاء لا يبرأون من الضمان وإن أبرئوا، والله أعلم وأحكم.