(فصل) في المغارسة وبقية مسائل المزارعة
  (فَصْلٌ) وَالْمُغَارَسَةُ الصَّحِيحَةُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ مَنْ يَغْرِسُ لَهُ أَشْجَاراً يَمْلِكُهَا وَيُصْلِحُ وَيَحْفِرُ مُدَّةً بِأُجْرَةٍ وَلَوْ مِنَ الْأَرْضِ أَوِ الشَّجَرِ أَوِ الثَّمَرِ الصَّالِحِ مَعْلُومَاتٍ، وَإِلَّا فَفَاسِدَةٌ وَإِنِ اخْتَلَفَ الْحُكْمُ، وَكَذَلِكَ مَا أَشْبَهَهَا إلَّا مَا خَصَّهُ الْإِجْمَاعُ، وَمَا وُضِعَ بِتَعَدٍّ مِنْ غَرْسٍ وَغَيْرِهِ ثُمَّ تُنُوسِخَ فَأُجْرَتُهُ وَإِعْنَاتُهُ عَلَى الْوَاضِعِ لَا الْمَالِكِ فِي الْأَصَحِّ،
(فَصْلٌ) في المغارسة وبقية مسائل المزارعة
  (وَالْمُغَارَسَةُ الصَّحِيحَةُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ) رب الأرض (مَنْ يَغْرِسُ لَهُ أَشْجَاراً) وصيغتها غارستُك أو عاملتُك أو اغرس هذا على كذا مع القبول أو ما في حكمه وكذا بلفظ الإجارة ولا بد أن تكون الغروس (يَمْلِكُهَا) يعني صاحب الأرض ويجب أن تكون معلومة بالمشاهدة أو الوصف الممَيِّز (وَيُصْلِحُ) الغرس (وَيَحْفِرُ) قدراً معلوماً (مُدَّةً) معلومة (بِأُجْرَةٍ) معلومة (وَلَوْ) كانت الأجرة جزءاً (مِنَ الْأَرْضِ) كثلثها أو ربعها (أَوِ الشَّجَرِ) الموجود ولا بدَّ أن يذكر مدة بقاء الشجر في الأرض لفظاً أو عرفاً (أَوْ) من (الثَّمَرِ الصَّالِحِ) للأكل ولا بد أن تكون هذه الأمور (مَعْلُومَاتٍ) جميعها لفظاً أو عرفاً (وَإِلَّا) تكن معلومةً جميعاً (فَفَاسِدَةٌ وَإِنِ اخْتَلَفَ الْحُكْمُ) في الفساد فحيث يكون الفساد لكون الغروس غيرَ مملوكةٍ لربِّ الأرض فالحكم أنَّ الأشجار تكون لمالكها وعليه كراء مواضعها وما شغل من الأرض وله أجرة عمله لا لأجل الشجر، وأمَّا إذا فسدت لجهالة المدة أو العمل أو الأجرة فالغروس لربِّ الأرض وعليه أجرة المثل للغارس (وَكَذَلِكَ مَا أَشْبَهَهَا) يعني المغارسة نحو البناء والتجصيص فلا بد أن تكون الآلة من رب الأرض (إلَّا مَا خَصَّهُ الْإِجْمَاعُ) العرفي أنه يكون من الأجير نحو الخيط في حق الخياط والحبر في حق النساخ (وَمَا وُضِعَ بِتَعَدٍّ) في أرض الغير (مِنْ غَرْسٍ وَغَيْرِهِ) نحو البناء والبذر والميزاب (ثُمَّ تُنُوسِخَ) من ملك مالكه إلى آخر، وعند أهل المذهب لا فرق (فَأُجْرَتُهُ وَإِعْنَاتُهُ) يعني جنايته (عَلَى الْوَاضِعِ) له وفي تركته إذا مات (لَا) على (الْمَالِكِ) للمتاع ونحوه (فِي الْأَصَحِّ) من المذهبين.