لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في بيان التحجر وحكمه

صفحة 339 - الجزء 1

  وَيَثْبُتُ بِهِ الْمِلْكُ، وَلَا يَبْطُلُ بِعَوْدِهِ كَمَا كَانَ، وَلَا يَصِحُّ فِيهِ وَفِي نَحْوِهِ الِاسْتِئْجَارُ وَالِاشْتِرَاكُ وَالتَّوْكِيلُ؛ بَلْ يَمْلِكُهُ الْفَاعِلُ فِي الْأَصَحِّ.

  (فَصْلٌ) وَالتَّحَجُّرُ بِضَرْبِ الْأَعْلَامِ فِي الْجَوَانِبِ يَثْبُتُ بِهِ الْحَقُّ لَا الْمِلْكُ؛ فَيُبِيحُ أَوْ يَهَبُ لَا بِعِوَضٍ، وَلَهُ مَنْعُهُ وَمَا حَازَ، وَلَا يَبْطُلُ قَبْلَ مُضِيِّ ثَلَاثِ سِنِينَ إلَّا بِإِبْطَالِهِ، وَلَا بَعْدَهَا إلَّا بِهِ أَوْ بِإِبْطَالِ الْإِمَامِ، وَلَا بِإِحْيَائِهِ غَصْباً قِيلَ وَالْكِرَاءُ لِبَيْتِ الْمَالِ، وَالشَّجَرُ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ كَلَأٌ وَلَوْ مُسَبَّلاً،


  (وَيَثْبُتُ بِهِ) أي بالإحياء المتقدم (الْمِلْكُ وَلَا يَبْطُلُ بِعَوْدِهِ كَمَا كَانَ) قبل الإحياء ما لم يتركه رغبةً عنه (وَلَا يَصِحُّ فِيهِ) أي الإحياء (وَفِي نَحْوِهِ) كالاصطياد والاحتطاب والاحتشاش والاستقاء من مباح (الِاسْتِئْجَارُ) على فعلها (وَالِاشْتِرَاكُ وَالتَّوْكِيلُ بَلْ يَمْلِكُهُ الْفَاعِلُ) ولو نواه لغيره (فِي الْأَصَحِّ) ولا يستحق أجرةً، وهذا كله إذا لم تكن الأرض مملوكةً ولا متحجرةً فأمَّا إذا كانت مملوكة أو متحجرة صح الاستئجارُ ونحوُهُ وتكون للمستأجر، ذكره في الديباج وقرر للمذهب الشريف ويؤخذ منه أنه يصح الاستئجار ونحوه في إحياء الحقوق كما قرره بعض العلماء رحمهم الله.

(فَصْلٌ) في بيان التحجر وحكمه

  (وَالتَّحَجُّرُ بِضَرْبِ الْأَعْلَامِ فِي الْجَوَانِبِ) إما بنصب أحجارٍ متفرقةٍ أو ضرب الطلاء ونحوه مع قصد الفعل (يَثْبُتُ بِهِ الْحَقُّ) وهو أنه ووارثه أولى به من غيره (لَا الْمِلْكُ فَيُبِيحُ أَوْ يَهَبُ لَا بِعِوَضٍ) لأن الحقوق لا يجوز بيعها (وَلَهُ) أي للمتحجِّرِ (مَنْعُهُ وَمَا حَازَ) من الأشجار ونحوها (وَلَا يَبْطُلُ) حق المتحجر (قَبْلَ مُضِيِّ ثَلَاثِ سِنِينَ) من يوم تحجره (إلَّا بِإِبْطَالِهِ) لفظاً أو قرينة (وَلَا بَعْدَهَا) أي بعد الثلاث السنين (إلَّا بِهِ) أي بإبطاله (أَوْ بِإِبْطَالِ الْإِمَامِ) أو الحاكم ولو من جهة الصلاحية (وَلَا) يبطل التحجر (بِإِحْيَائِهِ غَصْباً) سواء كان الغاصب عالماً أو جاهلاً أنه متحجر (قِيلَ) القاضي زيد (وَالْكِرَاءُ لِبَيْتِ الْمَالِ) على الغاصب، والمذهب أنه لا يلزم لأحدٍ (وَالشَّجَرُ⁣(⁣١) فِيهِ) أي في المتحجر (وَفِي غَيْرِهِ) من الأملاك مما لا يُنَبَّتُ عادةً (كَلَأٌ) أي لا يملكه صاحب الموضع فمن قطعه ملكه وإن أثم باستعمال الملك والحقِّ حيث لم يجرِ عرفٌ بالرضى (وَلَوْ) كان الموضع (مُسَبَّلاً).


(١) الحاصل بعد التحجر، لا الحاصل فيه حال التحجر، فهو الذي تقدم، حيث قال: (وَلَهُ مَنْعُهُ وَمَا حَازَ) وهو الذي أجاب به # حين سألته، انتهى نجري.