(فصل) في أحكام تتعلق بالمضاربة
  (فَصْلٌ) وَيَدْخُلُهَا التَّعْلِيقُ، وَالتَّوْقِيتُ، وَالْحَجْرُ عَمَّا شَاءَ الْمَالِكُ غَالِباً، فَيَمْتَثِلُ الْعَامِلُ وَإِلَّا ضَمِنَ التَّالِفَ، وَلَهُ فِي مُطْلَقِهَا كُلُّ تَصَرُّفٍ إلَّا الْخَلْطَ وَالْمُضَارَبَةَ وَالْقَرْضَ وَالسُّفْتَجَةَ، فَإِنْ فُوِّضَ جَازَ الْأَوَّلَانِ وَإِنْ شَارَكَ الثَّانِي فِي الرِّبْحِ لَا الْآخِرَانِ إلَّا لِعُرْفٍ.
  (فَصْلٌ) وَمُؤَنُ الْمَالِ كُلُّهَا مِنْ رِبْحِهِ، ثُمَّ مِنْ رَأْسِهِ، وَكَذَا مُؤَنُ الْعَامِلِ وَخَادِمِهِ الْمُعْتَادَةُ
(فَصْلٌ) في أحكام تتعلق بالمضاربة
  (وَيَدْخُلُهَا التَّعْلِيقُ) بوقتٍ معلومٍ أو مجهولٍ نحو إذا جاء رأس الشهر أو إذا جاء زيدٌ فقد ضاربتك (وَالتَّوْقِيتُ) نحو ضاربتك في هذا المال سنةً (وَالْحَجْرُ عَمَّا شَاءَ الْمَالِكُ) من الأمور نحو أن يقول لا تتجر في الجنس الفلاني أو لا تشتر من فلان (غَالِباً) احترازاً من صور تفسد العقد كأن يقول لا تبع إلا من فلان، ولا تبع إلا بِنَسَاءٍ، وإذا شرط عليه أن لا يبيع بعد سنة أو بعد الخسر (فَيَمْتَثِلُ الْعَامِلُ وَإِلَّا) يمتثل بل خالف أمره أو غرضه فيما حجر عليه أثم و (ضَمِنَ التَّالِفَ) من المال وإلا يتلف المال لم ينعزل بالمخالفة فيما هو حفظ كالسفر والنسيئة والمكان (وَلَهُ) أي العامل (فِي مُطْلَقِهَا) أي في مطلق المضاربة التي لم يذكر فيها حجرٌ ولا تفويضٌ (كُلُّ تَصَرُّفٍ إلَّا الْخَلْطَ وَالْمُضَارَبَةَ وَالْقَرْضَ) فليس له ذلك إلا عند الخوف عليه من ظالمٍ فيجب وإن لم يفعل مع الإمكان ضمن (وَالسُّفْتَجَةَ) إذا كانت في قرضٍ بحيث يؤدي إلى الربا فلا يجوز له ذلك (فَإِنْ فُوِّضَ) أو جرى عرفٌ بذلك (جَازَ) للعامل (الْأَوَّلَانِ) وهما الخلط والمضاربة ما لم يكن قد زاد أو نقص (وَإِنْ شَارَكَ) العاملُ (الثَّانِي) الأولَ (فِي الرِّبْحِ) لم يضر (لَا الْآخِرَانِ) وهما القرض والسُّفتجة فلا يجوزان له (إلَّا لِعُرْفٍ) للعامل ثم الجهة.
(فَصْلٌ) في حكم المؤن المحتاج إليها في المضاربة
  (وَمُؤَنُ الْمَالِ كُلُّهَا) من كراءٍ وعلفِ بهيمةٍ ونحو ذلك (مِنْ رِبْحِهِ) ومن الربح الفوائد الأصلية والفرعية (ثُمَّ مِنْ رَأْسِهِ) ولو استغرق المال (وَكَذَا(١)) من الربح فقط (مُؤَنُ الْعَامِلِ وَخَادِمِهِ الْمُعْتَادَةُ) من طعامٍ وشرابٍ وكسوةٍ ومركوبٍ لمثل ذلك التاجر،
(١) في (ب): كَذَلِكَ.