(فصل) في بقية أحكام المضاربة
  فِي السَّفَرِ فَقَطْ مَهْمَا اشْتَغَلَ بِهَا وَلَمْ يُجَوِّزِ اسْتِغْرَاقَ الرِّبْحِ، وَفِي مَرَضِهِ وَنَحْوِهِ تَرَدُّدٌ، فَإِنْ أَنْفَقَ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ ثُمَّ تَلِفَ الْمَالُ بَيَّنَ وَغَرِمَ الْمَالِكُ، وَصَدَّقَهُ مَعَ الْبَقَاءِ، وَلَا يَنْفَرِدُ بِأَخْذِ حِصَّتِهِ، وَيَمْلِكُهَا بِالظُّهُورِ؛ فَيَتْبَعُهَا أَحْكَامُ الْمِلْكِ، وَإِنَّمَا يَسْتَقِرُّ بِالْقِسْمَةِ، فَلَوْ خَسِرَ قَبْلَهَا وَبَعْدَ التَّصَرُّفِ آثَرَ الْجَبْرَ وَإِنِ انْكَشَفَ الْخُسْرُ بَعْدَهَا.
  (فَصْلٌ) وَلِلْمَالِكِ شِرَاءُ سِلَعِ الْمُضَارَبَةِ مِنْهُ وَإِنْ فُقِدَ الرِّبْحُ، وَالْبَيْعُ مِنْهُ إنْ فُقِدَ لَا مِنْ غَيْرِهِ فِيهِمَا، وَالزِّيَادَةُ الْمَعْلُومَةُ عَلَى مَالِهَا مَا لَمْ يَكُنْ قَدْ زَادَ أَوْ نَقَصَ، وَالْإِذْنُ بِاقْتِرَاضٍ مَعْلُومٍ لَهَا،
  وبشرط أن يكون (فِي السَّفَرِ فَقَطْ) الذي يصح فيه القصر (مَهْمَا اشْتَغَلَ بِهَا) حفظاً وتصرفاً أو أحدهما (وَلَمْ يُجَوِّزِ اسْتِغْرَاقَ الرِّبْحِ) فإن جوَّز لم يكن له الإستنفاق. (وَفِي مَرَضِهِ وَنَحْوِهِ) كحبسه وخوفه (تَرَدُّدٌ) للإمام #، والمختار أنه إذا اشتغل بها مع مرضٍ أو حبسٍ أو مَرِضَ وهو يتصرف فيها استنفق من ربحها (فَإِنْ أَنْفَقَ) على مال المضاربة (بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ) عليه (ثُمَّ تَلِفَ الْمَالُ بَيَّنَ) على ما أنفق (وَغَرِمَ الْمَالِكُ وَصَدَّقَهُ) في المؤنة (مَعَ الْبَقَاءِ) يعني بقاء مال المضاربة وأما في مؤنة نفسه فلا يستحق الرجوع بعد التلف لعدم الربح (وَلَا يَنْفَرِدُ) العامل (بِأَخْذِ حِصَّتِهِ) من الربح لأنه يكون فسخاً للمضاربة (وَيَمْلِكُهَا بِالظُّهُورِ) يعني ظهور الربح نحو أن ترتفع أسعار السلع (فَيَتْبَعُهَا أَحْكَامُ الْمِلْكِ) نحو وجوب التحويل للزكاة ويصير بها غنيّاً ونحو ذلك (وَإِنَّمَا يَسْتَقِرُّ بِالْقِسْمَةِ فَلَوْ خَسِرَ) أو سُرِقَ (قَبْلَهَا وَبَعْدَ التَّصَرُّفِ) في جميع المال بالبيع والشراء (آثَرَ الْجَبْرَ) لرأس المال بما حصل من الربح (وَإِنِ انْكَشَفَ الْخُسْرُ بَعْدَهَا) فتبطل ويجبر رأس المال.
(فَصْلٌ) في بقية أحكام المضاربة
  (وَلِلْمَالِكِ شِرَاءُ سِلَعِ الْمُضَارَبَةِ مِنْهُ) أي من العامل وكذا الإستئجار والإرتهان ونحو ذلك (وَإِنْ فُقِدَ الرِّبْحُ) في تلك السِّلع (وَ) للمالك أيضاً (الْبَيْعُ مِنْهُ إنْ فُقِدَ) الربح لا مع الربح فلا يصح؛ إذ بعض المبيع ملك العامل وهو حصته (لَا مِنْ غَيْرِهِ) أي غير العامل (فِيهِمَا) أي في البيع والشراء فلا يجوز للمالك ذلك إلا بإذن العامل أو إجازته (وَ) للمالك (الزِّيَادَةُ الْمَعْلُومَةُ عَلَى مَالِهَا مَا لَمْ يَكُنْ) مال المضاربة (قَدْ زَادَ أَوْ نَقَصَ) بعد التصرف مع بقاء الزيادة أو النقصان (وَ) للمالك أيضاً (الْإِذْنُ) للعامل (بِاقْتِرَاضٍ مَعْلُومٍ لَهَا) مع عدم زيادة مال المضاربة أو نقصانه.