(كتاب الشركة)
(كِتَابُ الشِّرْكَةِ)
  هِيَ نَوْعَانِ: فِي الْمَكَاسِبِ وَالْأَمْلَاكِ، فَشِرَكُ الْمَكَاسِبِ أَرْبَعٌ.
  الْمُفَاوَضَةُ: وَهِيَ أَنْ يُخْرِجَ حُرَّانِ مُكَلَّفَانِ مُسْلِمَانِ أَوْ ذِمِّيَّانِ جَمِيعَ نَقْدِهِمَا السَّوَاءِ جِنْساً وَقَدْراً لَا فُلُوسَهُمَا، ثُمَّ يَخْلِطَانِ، وَيَعْقِدَانِ غَيْرَ مُفَضِّلَيْنِ فِي الرِّبْحِ وَالْوَضِيعَةِ، فَيَصِيرُ كُلٌّ مِنْهُمَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالتَّصَرُّفِ فِيهِ وَكِيلاً لِلْآخَرِ وَكَفِيلاً، لَهُ مَا لَهُ، وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ، وَفِي غَصْبٍ اسْتُهْلِكَ حُكْماً وَكَفَالَةٍ بِمَالٍ عَنْ أَمْرِ الْأَصْلِ خِلَافٌ.
  (هِيَ نَوْعَانِ فِي الْمَكَاسِبِ) من تجارةٍ أو صناعةٍ أو غيرهما (وَالْأَمْلَاكِ) من عقارٍ وغيره (فَشِرَكُ الْمَكَاسِبِ أَرْبَعٌ).
  الأولى: (الْمُفَاوَضَةُ وَهِيَ أَنْ يُخْرِجَ حُرَّانِ) احترازاً من العبدين ومن أن يكون أحدهما عبداً (مُكَلَّفَانِ مُسْلِمَانِ أَوْ ذِمِّيَّانِ) لا ذمي ومسلم فلا تنعقد (جَمِيعَ نَقْدِهِمَا) ولو مغشوشين فإن بقي مع أحدهما شيء من النقد ولو وديعةً عند غيره، أو من غير جنس نقدِ المفاوضةِ لم تنعقد، ولا بدَّ أن يكون النقدان على (السَّوَاءِ جِنْساً وَقَدْراً) وصفةً ونوعاً (لَا فُلُوسَهُمَا) فلا ينعقد بها الإشتراك لأن قيمتها تختلف (ثُمَّ يَخْلِطَانِ) نقديهما على وجهٍ لا يتميز نقدُ أحدهما من الآخر (وَيَعْقِدَانِ) بلفظها ممن يمكنه فيقولان عقدنا شركة المفاوضة (غَيْرَ مُفَضِّلَيْنِ) لأحدهما (فِي الرِّبْحِ وَالْوَضِيعَةِ فَيَصِيرُ كُلٌّ مِنْهُمَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالتَّصَرُّفِ فِيهِ) يعني في النقد الذي اشتركا فيه (وَكِيلاً لِلْآخَرِ وَكَفِيلاً) عليه (لَهُ مَا لَهُ) في الوكالة (وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مُطْلَقاً) في الكفالة (وَفِي غَصْبٍ اسْتُهْلِكَ حُكْماً) من أحد الشريكين (وَكَفَالَةٍ بِمَالٍ عَنْ أَمْرِ الْأَصْلِ) وهو المكفول عنه (خِلَافٌ) الأصح عندنا أنه لا يلزم صاحبه ما لزمه في الصورتين، وأما لو استهلك الغصب حسّاً أو كفل بوجهه أو بمالٍ لا عن أمر الأصل فلا يلزم صاحبه ما لزمه وفاقاً.