(فصل) في حكم التفاضل في شركة المفاوضة
  (فَصْلٌ) وَمَتَى غُبِنَ أَحَدُهُمَا فَاحِشاً أَوْ وَهَبَ أَوْ أَقْرَضَ وَلَمْ يُجِزِ الْآخَرُ أَوِ اسْتَنْفَقَ مِنْ مَالِهَا أَكْثَرَ مِنْهُ وَغَرِمَ نَقْداً أَوْ مَلَكَ نَقْداً زَائِداً صَارَتْ عَنَاناً بَعْدَ قَبْضِهِ أَوْ وَكِيلِهِ لَا حَوِيلِهِ وَلَا قَبْلَهُ إلَّا فِي مِيرَاثِ الْمُنْفَرِدِ.
  الْعَنَانُ: وَهِيَ أَنْ يَعْقِدَا عَلَى النَّقْدِ بَعْدَ الْخَلْطِ أَوِ الْعَرْضِ بَعْدَ التَّشَارُكِ وَلَوْ عَبْداً أَوْ صَبِيّاً مَأْذُونَيْنِ أَوْ مُتَفَاضِلَيِ الْمَالَيْنِ فَيَتْبَعُ الْخُسْرُ بِالْمَالِ مُطْلَقاً، وَكَذَا الرِّبْحُ إنْ أَطْلَقَا أَوْ شَرَطَا تَفْضِيلَ غَيْرِ الْعَامِلِ، وَإِلَّا فَحَسَبَ الشَّرْطِ، وَلَا يَصِيرُ أَيُّهُمَا فِيمَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ الْآخَرُ وَكِيلاً وَلَا كَفِيلاً.
(فَصْلٌ) في حكم التفاضل في شركة المفاوضة
  (وَمَتَى غُبِنَ أَحَدُهُمَا فَاحِشاً) على ما يتغابن به الناس (أَوْ وَهَبَ) من مالها نقداً أو عرضاً (أَوْ أَقْرَضَ) أو استقرض (وَلَمْ يُجِزِ الْآخَرُ) في حصته (أَوِ اسْتَنْفَقَ مِنْ مَالِهَا أَكْثَرَ مِنْهُ) أي من شريكه على عياله لا على نفسه فلا يضر (وَغَرِمَ نَقْداً) يعني عما أنفق على عياله لا عرضاً فلا تفاضل (أَوْ مَلَكَ) أحدهما (نَقْداً زَائِداً) على ما عقدا عليه من هبةٍ أو ميراثٍ أو نحو ذلك (صَارَتْ عَنَاناً) إذا وافقت شروط العنان بالخلط وغيره، وإنما تبطل المفاوضة (بَعْدَ قَبْضِهِ أَوْ وَكِيلِهِ) أو رسوله للنقد الزائد (لَا) مع قبض (حَوِيلِهِ) لأن الحويل قبضه لنفسه (وَلَا قَبْلَهُ) يعني قبل القبض (إلَّا فِي مِيرَاثِ الْمُنْفَرِدِ) عن المشارك في الإرث وكان نقداً فإنها تبطل المفاوضة ولو قبل قبضه.
  الثانية: (الْعَنَانُ وَهِيَ أَنْ يَعْقِدَا عَلَى النَّقْدِ بَعْدَ الْخَلْطِ أَوْ) على (الْعَرْضِ) منقولاً أو غيره ولو فلوساً (بَعْدَ التَّشَارُكِ) فيه بأن يبيع كل واحد منهما من صاحبه من عرضه ما يريد أن يكون حصةً له من نصفٍ أو ثلثٍ أو نحو ذلك (وَلَوْ) كان أحد الشريكين (عَبْداً أَوْ صَبِيّاً مَأْذُونَيْنِ أَوْ) كانا (مُتَفَاضِلَيِ الْمَالَيْنِ) نحو أن يكون من أحدهما مائةٌ ومن الآخر مائتان (فَيَتْبَعُ الْخُسْرُ بِالْمَالِ) يعني على قدر حصة كل شريكٍ (مُطْلَقاً) أي سواءً شرطا المساواة في الخسر أم شرطا تفضيل أحدهما فيه فيلغو الشرط (وَكَذَا الرِّبْحُ) يتبع رأس المال (إنْ أَطْلَقَا) ولم يذكرا كيفية الربح (أَوْ شَرَطَا تَفْضِيلَ غَيْرِ الْعَامِلِ) ويلغو الشرط (وَإِلَّا) يطلقا ولا يفضلا غير العامل بل شرطا تفضيل العامل منهما (فَحَسَبَ الشَّرْطِ وَلَا يَصِيرُ أَيُّهُمَا فِيمَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ الْآخَرُ وَكِيلاً) بالنظر إلى أن للغير مطالبته (وَلَا كَفِيلاً) عما لزم في ذمة شريكه.