لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في حكم الشركة في السكك

صفحة 352 - الجزء 1

  وَإِذَا تَدَاعَيَاهُ فَلِمَنْ بَيَّنَ، ثُمَّ لِمَنِ اتَّصَلَ بِبِنَائِهِ، ثُمَّ لِذِي الْجُذُوعِ، ثُمَّ لِمَنْ لَيْسَ إلَيْهِ تَوْجِيهُ الْبِنَاءِ، ثُمَّ لِذِي التَّزْيِينِ وَالتَّجْصِيصِ أَوِ الْقِمْطِ فِي بَيْتِ الْخُصِّ، ثُمَّ بَيْنَهُمَا وَإِنْ زَادَتْ جُذُوعُ أَحَدِهِمَا.

  (فَصْلٌ) وَلَا يُضَيَّقُ قَرَارُ السِّكَكِ النَّافِذَةِ وَلَا هَوَاؤُهَا بِشَيْءٍ وَإِنِ اتَّسَعَتْ؛ إلَّا بِمَا لَا ضَرَرَ فِيهِ لِمَصْلَحَةٍ عَامَّةٍ بِإِذْنِ الْإِمَامِ أَوْ خَاصَّةٍ فِيمَا شَرَعُوهُ؛ كَالْمِيزَابِ وَالسَّابَاطِ وَالرَّوْشَنِ وَالدَّكَّةِ وَالْمَسِيلِ وَالْبَالُوعَةِ،


  (وَإِذَا تَدَاعَيَاهُ) كلٌّ منهما يقول إنَّ الجدار له دون الآخر (فَلِمَنْ بَيَّنَ) ولو كان للآخَر عليه يدٌ أو نحو ذلك (ثُمَّ) إذا لم يكن لأحدهما بينةٌ فهو (لِمَنِ اتَّصَلَ بِبِنَائِهِ) إذا كانت الفُرَجُ من طرفه مهيأةً لجدار المدعي له والعصرةُ إليه (ثُمَّ لِذِي الْجُذُوعِ ثُمَّ) إذا لم يكن لأحدهما بينة ولا اتصل ببناء أحدهما ولم يكن لأحدهما عليه جذوع فهو (لِمَنْ لَيْسَ إلَيْهِ تَوْجِيهُ الْبِنَاءِ) ونحوه الزَّرب (ثُمَّ) إذا لم يكن وجهٌ للبناء نحو الآجُرِّ والطوب فهو (لِذِي التَّزْيِينِ وَالتَّجْصِيصِ أَوْ) لمن عقود (الْقِمْطِ) إليه وهو الحَبْل الذي يشدُّ به (فِي بَيْتِ الْخُصِّ) وهو المبني بالعشب أو القصب أو نحوهما (ثُمَّ) إذا لم يكن لأحدهما شيءٌ مما تقدم وتحالفا أو نكلا معاً فالجدار (بَيْنَهُمَا وَإِنْ زَادَتْ جُذُوعُ أَحَدِهِمَا) على جذوع صاحبه فهو بينهما بالسواء.

(فَصْلٌ) في حكم الشركة في السكك

  (وَلَا يُضَيَّقُ قَرَارُ السِّكَكِ النَّافِذَةِ) مسبلةً أو غيرَ مسبلةٍ لكنها لغير منحصرين لا بدكةٍ ولا بالوعةٍ ولا مزبلةٍ ولا غير ذلك (وَلَا هَوَاؤُهَا بِشَيْءٍ) لا بروشن ولا ساباط ولا ميزابٍ لغير المعتاد (وَإِنِ اتَّسَعَتْ إلَّا) بشروطٍ ثلاثةٍ (بِمَا لَا ضَرَرَ فِيهِ) في الحال والمآل على أحدٍ من المارة، ويكون أيضاً (لِمَصْلَحَةٍ عَامَّةٍ) للمسلمين كمسجدٍ أو للمارة كسقايةٍ (بِإِذْنِ الْإِمَامِ) أو الحاكم من جهته أو من جهة الصلاحية (أَوْ) يكون تضييقها لمصلحة (خَاصَّةٍ فِيمَا شَرَعُوهُ) بين أملاكهم بشرط أن تكون غير مسبلة وهذه هي السكة الثانية، قال: (كَالْمِيزَابِ) وهو الساحل (وَالسَّابَاطِ) وهو السقف في هواء الشارع وهو المعروف بالريشة (وَالرَّوْشَنِ) ما يخرج من البناء على هواء الشارع (وَالدَّكَّةِ وَالْمَسِيلِ وَالْبَالُوعَةِ) فإن في هذه الأمور مصالح خاصة سواء لأحدهم أو لجميعهم ويجوز فعلها بغير إذن من أحدهم مهما كانت معتادةً ...