لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في حكم الطريق إذا التبس عرضها وحكم الصوامع المحدثة

صفحة 353 - الجزء 1

  وَلَا الْمُنْسَدَّةِ إلَّا بِإِذْنِ الشُّرَكَاءِ، وَتَجُوزُ الطَّاقَاتُ وَالْأَبْوَابُ وَالتَّحْوِيلُ؛ إلَّا إلَى دَاخِلِ الْمُنْسَدَّةِ بِغَيْرِ إذْنِ أَهْلِهِ، وَفِي جَعْلِ بَيْتٍ فِيهَا مَسْجِداً أَوْ نَحْوَهُ نَظَرٌ.

  (فَصْلٌ) وَإذَا الْتَبَسَ عَرْضُ الطَّرِيقِ بَيْنَ الْأَمْلَاكِ بُقِّيَ لِمَا تَجْتَازُهُ الْعَمَّارِيَّاتُ اثْنَا عَشَرَ ذِرَاعاً، وَلِدُونِهِ سَبْعَةٌ، وَفِي الْمُنْسَدَّةِ مِثْلُ أَعْرَضِ بَابٍ فِيهَا، وَلَا يُغَيَّرُ مَا عُلِمَ قَدْرُهُ وَإِنِ اتَّسَعَ، وَتُهْدَمُ الصَّوَامِعُ الْمُحْدَثَةُ الْمُعْوِرَةُ؛ لَا تَعْلِيَةُ الْمِلْكِ وَإِنْ أَعْوَرَتْ؛ فَلِكُلٍّ أَنْ يَفْعَلَ فِي مِلْكِهِ مَا شَاءَ وَإِنْ ضَرَّ الْجَارَ إلَّا عَنْ قِسْمَةٍ.


  (وَلَا) يضيق قرار السكك (الْمُنْسَدَّةِ) ولا هواؤها بشيء مما تقدم (إلَّا بِإِذْنِ) المقابل والداخل من (الشُّرَكَاءِ، وَتَجُوزُ) في النافذة والمشروعة بين الأملاك والمنسدة (الطَّاقَاتُ وَالْأَبْوَابُ وَالتَّحْوِيلُ) مما كانت عليه إلى أي مكان شاء (إلَّا إلَى دَاخِلِ الْمُنْسَدَّةِ بِغَيْرِ إذْنِ أَهْلِهِ) فلا يجوز أن يفتح إليه طاقةً ولا باباً ولا نحوها ما لم تكن العادة جاريةً بينهم بفعلها (وَفِي جَعْلِ بَيْتٍ فِيهَا مَسْجِداً أَوْ نَحْوَهُ) طريقاً مسبلاً أو حماماً مسبلاً (نَظَرٌ) الصحيح للمذهب أنه لا يجوز لما فيه من إدخال الضرر عليهم.

(فَصْلٌ) في حكم الطريق إذا التبس عرضها وحكم الصوامع المحدثة

  (وَإذَا الْتَبَسَ عَرْضُ الطَّرِيقِ) في المسبلة والتي (بَيْنَ الْأَمْلَاكِ) والحقوق والمباح إذا أرادوا إحياءه (بُقِّيَ لِمَا تَجْتَازُهُ الْعَمَّارِيَّاتُ) وهي المحامل الكبار (اثْنَا عَشَرَ ذِرَاعاً) وللسيارات ما تحتاج إليه ذاهبةً وآيبةً (وَلِدُونِهِ سَبْعَةٌ) أي سبعة أذرع (وَفِي الْمُنْسَدَّةِ مِثْلُ أَعْرَضِ بَابٍ فِيهَا) قبل الهدم، ثم مما قد عمر، ثم ما رآه الحاكم (وَلَا يُغَيَّرُ مَا عُلِمَ قَدْرُهُ) من الطرق الثلاث (وَإِنِ اتَّسَعَ) إلا بالشروط الثلاثة المتقدمة (وَتُهْدَمُ الصَّوَامِعُ الْمُحْدَثَةُ الْمُعْوِرَةُ) على البيوت التي بجوارها والقصاب والمعاقل المسبلة (لَا تَعْلِيَةُ الْمِلْكِ وَإِنْ أَعْوَرَتْ) على جاره ما لم تكن لذميٍّ وأمَّا لغيره (فَلِكُلٍّ أَنْ يَفْعَلَ فِي مِلْكِهِ مَا شَاءَ) من ماءٍ أو دخانٍ أو آلةٍ ميكانيكية أو غيرها (وَإِنْ ضَرَّ الْجَارَ) ما لم يقصد المضاررة (إلَّا) أن تكون المجاورة بالعلو والسفل أو (عَنْ قِسْمَةٍ) فليس لأحدهما أن يضر بملك جاره ولا بمالكه.