(فصل) في شروط نفوذها
بَابُ الْقِسْمَةِ
  (فَصْلٌ) يُشْرَطُ فِي الصِّحَّةِ: حُضُورُ الْمَالِكِينَ أَوْ نَائِبِيْهِمْ أَوْ إجَازَتُهُمْ؛ إلَّا فِي الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ، وَتَقْوِيمُ الْمُخْتَلِفِ، وَتَقْدِيرُ الْمُسْتَوِي، وَمَصِيرُ النَّصِيبِ إلَى الْمَالِكِ أَوِ الْمَنْصُوبِ الْأَمِينِ، وَاسْتِيفَاءُ الْمَرَافِقِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَضُرُّ أَيَّ الشَّرِيكَيْنِ حَسَبَ الْإِمْكَانِ، وَأَنْ لَا تَتَنَاوَلَ تَرِكَةَ مُسْتَغْرَقٍ بِالدَّيْنِ، وَفِي الْإِجْبَارِ تَوْفِيَةُ النَّصِيبِ مِنَ الْجِنْسِ إلَّا فِي الْمُهَايَأَةِ، وَأَنْ لَا تَتْبَعَهَا قِسْمَةٌ إلَّا بِالْمُرَاضَاةِ فِيهِمَا.
(بَابُ الْقِسْمَةِ(١))
(فَصْلٌ) في شروط نفوذها
  (يُشْرَطُ فِي الصِّحَّةِ) أي في صحة إجبار الممتنع ونفوذها سبعةُ شروطٍ (حُضُورُ الْمَالِكِينَ) جائزي التصرف (أَوْ نَائِبِيْهِمْ) كوكيل الغائب، أو وصيٍّ، أو وليٍّ على صبيٍّ أو حملٍ أو مجنونٍ، أو منصوبٍ من الحاكم عنهما (أَوْ إجَازَتُهُمْ) أو نائبيهم للقسمة (إلَّا فِي الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ) فلا يشترط حضور جميع الشركاء (وَتَقْوِيمُ الْمُخْتَلِفِ) من القيميَّات كالعقارات المتفاوتة والعروض (وَتَقْدِيرُ الْمُسْتَوِي) بالكيل أو الوزن أو الذرع (وَمَصِيرُ النَّصِيبِ) من المقسوم (إلَى الْمَالِكِ أَوِ الْمَنْصُوبِ الْأَمِينِ) أو الوكيل مطلقاً (وَاسْتِيفَاءُ الْمَرَافِقِ) من الطرقات والمجاري ونحوهما (عَلَى وَجْهٍ لَا يَضُرُّ أَيَّ الشَّرِيكَيْنِ حَسَبَ الْإِمْكَانِ وَأَنْ لَا تَتَنَاوَلَ تَرِكَةَ مُسْتَغْرَقٍ بِالدَّيْنِ) فإن وقعت القسمة كانت موقوفةً على إيفاء الدين كله أو الإبراء من الغرماء (وَ) يعتبر (فِي الْإِجْبَارِ) شرطان آخران (تَوْفِيَةُ النَّصِيبِ مِنَ الْجِنْسِ) المقسوم فلا يعطى توفية نصيبه من الأرض دراهم (إلَّا فِي الْمُهَايَأَةِ) والأولى إلا لضرورة كثوبين أو حيوانين متفاضلين، ولا يمكن توفية نصيب أحدهما من جنسه فيقسم بينهما ثوب وثوب ويوفى المنتقص من الجنس الآخر كالدراهم والله أعلم (وَ) يشترط في الإجبار أيضاً (أَنْ لَا تَتْبَعَهَا قِسْمَةٌ) أخرى بين بعض الشركاء كأن تقسم التركة أنصافاً ثم يقسم النصف أثلاثاً وهذا في القيميِّ لا في المثليِّ فيجوز ولو تبعتها قسمة أخرى (إلَّا بِالْمُرَاضَاةِ فِيهِمَا) قال في التاج: صوابه فيها ليعود إلى أول الباب، فتجوز القسمة مع خلو بعض الشروط إذا تراضى المقتسمون.
(١) وهي في الشرع إفراز الحقوق في المثليات وتعديل الأنصباء في القيميات.