لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في بيان لزومها وكيفيتها

صفحة 357 - الجزء 1

  (فَصْلٌ) وَهِيَ فِي الْمُخْتَلِفِ كَالْبَيْعِ فِي الرَّدِّ بِالْخِيَارَاتِ، وَالرُّجُوعِ بِالْمُسْتَحَقِّ، وَلُحُوقِ الْإِجَازَةِ، وَتَحْرِيمِ مُقْتَضِي الرِّبَا، وَفِي الْمُسْتَوِي إفْرَازٌ.

  (فَصْلٌ) وَلَا يُجَابُونَ إنْ عَمَّ ضُرُّهَا، وَلَا رُجُوعَ إنْ فَعَلُوا، فَإِنْ عَمَّ نَفْعُهَا أَوْ طَلَبَهَا الْمُنْتَفِعُ أُجِيبُوا، وَيَكْفِي قَسَّامٌ وَعَدْلَانِ، وَالْأُجْرَةُ عَلَى الْحِصَصِ، وَيُهَايَأُ مَا تَضُرُّهُ، وَيُحَصَّصُ كُلُّ جِنْسٍ فِي الْأَجْنَاسِ، وَبَعْضٌ فِي بَعْضٍ فِي الْجِنْسِ وَإِنْ تَعَدَّدَ لِلضَّرُورَةِ أَوِ الصَّلَاحِ،


  (فَصْلٌ): (وَهِيَ) أي القسمة (فِي الْمُخْتَلِفِ كَالْبَيْعِ) يعني توافقه في هذه الأحكام الأربعة: (فِي الرَّدِّ بِالْخِيَارَاتِ) كلها المتقدمة في البيع لكلِّ واحدٍ من المقتسمين (وَالرُّجُوعِ) على شركائه (بِالْمُسْتَحَقِّ) للغير ولو بالشفعة (وَلُحُوقِ الْإِجَازَةِ) من الغائب في القسمة الصحيحة (وَتَحْرِيمِ مُقْتَضِي الرِّبَا) كأن يقتسما فضة رديئة وزنُها رطلٌ وأوقية بفضة جيدة وزنها رطلٌ فقط وهما في القسمة مستويان فيحرم حيث قصدوا التفاضل (وَ) القسمة (فِي الْمُسْتَوِي) جنساً ونوعاً وصفةً (إفْرَازٌ) في المكيل والموزون فقط، فلكلِّ شريكٍ أخذ نصيبه ولا يحتاج إلى قرعةٍ أو تعيين الحاكم بشرط أن يصل نصيب شريكه إليه.

(فَصْلٌ) في بيان لزومها وكيفيتها

  (وَلَا يُجَابُونَ) إلى القسمة (إنْ عَمَّ ضُرُّهَا) جميع الشركاء إما لكون المقسوم لا ينقسم كالحيوان الواحد أو تضره القسمة كالسيف والخاتم ونحوه (وَلَا رُجُوعَ) لأحدهم (إنْ فَعَلُوا) يعني القسمة طائعين (فَإِنْ عَمَّ نَفْعُهَا) جميع المقتسمين (أَوْ طَلَبَهَا الْمُنْتَفِعُ) فيما كان ينتفع به (أُجِيبُوا) إلى ذلك بحيث يمكنه النفع المعتاد بحصته على انفرادها (وَيَكْفِي قَسَّامٌ) في إفراز الأنصباء (وَعَدْلَانِ) خبيران في تقويم المختلف، ويكفي أن يكون القسام أحدهم (وَالْأُجْرَةُ عَلَى) قدر (الْحِصَصِ) لا على الرؤوس (وَيُهَايَأُ مَا تَضُرُّهُ) القسمة كالحيوان والسيف والسيارة والحانوت الصغير.

  (وَيُحَصَّصُ كُلُّ جِنْسٍ فِي الْأَجْنَاسِ) المختلفة فصاحب السدس مثلاً يأخذ سدس الدور والأراضي والمنقولات (وَبَعْضٌ فِي بَعْضٍ فِي الْجِنْسِ) الواحد كأن يكون المقسوم داراً أو أرضاً فقط (وَإِنْ تَعَدَّدَ) الجنس مع اتفاق الأغراض كأن يكون المقسوم دوراً متعددة أو أرضاً متعددة فلا تُجْعَل حصة كل شريك في كل دار أو قطعة بل يُجْعَلُ له دار كاملة أو داران وقطعة أو قطعتان ولشركائه كذلك (لِلضَّرُورَةِ) كأن تكون المنازل صغاراً إذا قسم كل واحد منها لم ينتفع كل شخص منهم بنصيبه لحقارته (أَوِ الصَّلَاحِ) بأن يكون تجميع نصيبه أنفع له.