(فصل) في بيان لزومها وكيفيتها
  وَإِذَا اخْتَلَفَتِ الْأَنْصِبَاءُ فِي أَرْضٍ أُخْرِجَ الِاسْمُ عَلَى الْجُزْءِ وَإِلَّا فَمُخَيَّرٌ، وَلَا يَدْخُلُ حَقٌّ لَمْ يُذْكَرْ فَيَبْقَى كَمَا كَانَ، وَمِنْهُ الْبَذْرُ وَالدَّفِينُ، وَلَا يُقْسَمُ الْفَرْعُ دُونَ الْأَصْلِ، وَلَا النَّابِتُ دُونَ الْمَنْبَتِ، وَالْعَكْسُ إلَّا بِشَرْطِ الْقَطْعِ وَإِنْ بَقِيَ، أَوِ الْأَرْضُ دُونَ الزَّرْعِ وَنَحْوِهِ، وَيَبْقَى بِالْأُجْرَةِ، وَعَلَى رَبِّ الشَّجَرَةِ أَنْ يَرْفَعَ أَغْصَانَهَا عَنْ أَرْضِ الْغَيْرِ، وَلَا يَمْلِكُ بِمُجَرَّدِ الشَّرْطِ، فَإِنِ ادَّعَى الْهَوَاءَ حَقّاً فَالْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ، وَهِيَ عَلَى مُدَّعِي الْغَبْنِ وَالضَّرَرِ وَالْغَلَطِ، وَلَا تُسْمَعُ مِنْ حَاضِرٍ فِي الْغَبْنِ.
  (وَإِذَا اخْتَلَفَتِ الْأَنْصِبَاءُ فِي أَرْضٍ) الأولى في غير المنقول ليدخل الدار (أُخْرِجَ الِاسْمُ) المكتوب على الورق بسهم القرعة (عَلَى الْجُزْءِ) من المقسوم (وَإِلَّا) تختلف الأنصباء (فَمُخَيَّرٌ) إن شاء أخرج الاسم على الجزء وإن شاء أخرج الجزء على الاسم.
  (وَلَا يَدْخُلُ) في القسمة (حَقٌّ لَمْ يُذْكَرْ) عند القسمة كاستطراق ومسيل ونحوهما (فَيَبْقَى كَمَا كَانَ) قبل القسمة بين الشركاء على الحصص (وَمِنْهُ) أي الذي لا يدخل (الْبَذْرُ) في الأرض (وَالدَّفِينُ) في الدار المقسومة ويبقيا مشاعين.
  (وَلَا يُقْسَمُ الْفَرْعُ) وهو أغصان الشجر (دُونَ الأَصْلِ) وهي الشجر (وَلَا النَّابِتُ) وهي الأشجار (دُونَ الْمَنْبَتِ) وهي الأرض (وَ) لا يصح (الْعَكْسُ) من هاتين الصورتين (إلَّا بِشَرْطِ الْقَطْعِ) للفرع أو النابت (وَإِنْ بَقِيَ) يعني الفرع أو النابت فالقسمة صحيحة (أَوْ) قسمت (الْأَرْضُ دُونَ الزَّرْعِ وَنَحْوِهِ) وهو أن تقسم الأرض والشجر الذي فيها دون الثمر فإن القسمة تصح بالتراضي وإن لم يشترط القطع (وَيَبْقَى) الزرع ونحوه (بِالْأُجْرَةِ) من صاحب الزرع والثمر (وعَلَى رَبِّ الشَّجَرَةِ أَنْ يَرْفَعَ أَغْصَانَهَا) المتدلية (عَنْ) هواء (أَرْضِ الْغَيْرِ) إن أمكن وإلَّا قطعها (وَلَا يَمْلِكُ) الغير ثمرة المتدلي من الأغصان (بِمُجَرَّدِ الشَّرْطِ) من مالكها أنَّ ما تدلى إلى ملكه فثمرهُ له لأنه تمليك معدوم إلا أن يأتي به على وجه النذر والوصية (فَإِنِ ادَّعَى) صاحب الشجرة المتدلية أغصانها (الْهَوَاءَ حَقّاً) له (فَالْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ) أنَّ لأغصان شجرته حق البقاء في ذلك الهواء.
  (وَهِيَ) أي البينة (عَلَى مُدَّعِي الْغَبْنِ) في القسمة إذا كان غائباً أو صغيراً أو مجنوناً (وَ) على مدعي (الضَّرَرِ) مع عدم التراضي به (وَ) على مدعي (الْغَلَطِ) في نصيبه (وَلَا تُسْمَعُ) دعوى (مِنْ حَاضِرٍ) مباشرٍ (فِي الْغَبْنِ) عليه ولا تنقض القسمة بذلك إلا في الضرر أو الغلط فتسمع ولو حاضراً.