لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(كتاب الرهن)

صفحة 359 - الجزء 1

(كِتَابُ الرَّهْنِ⁣(⁣١))

  شُرُوطُهُ: الْعَقْدُ بَيْنَ جَائِزَيِ التَّصَرُّفِ وَلَوْ مُعَلَّقاً أَوْ مُؤَقَّتاً، وَيَلْغُو شَرْطُ خِلَافِ مُوجَبِهِ، وَفِيهِ الْخِيَارَاتُ، وَالْقَبْضُ فِي الْمَجْلِسِ أَوْ غَيْرِهِ بِالتَّرَاضِي، وَيَسْتَقِرُّ بِثُبُوتِ الدَّيْنِ، قِيلَ وَبِحُلُولِهِ، قِيلَ وَبِفَوَاتِ الْعَيْنِ، وَكَوْنُهُ مِمَّا يَصِحُّ بَيْعُهُ؛ إلَّا وَقْفاً، وَهَدْياً، وَأُضْحِيَّةً صَحَّ بَيْعُهَا، وَالْمُؤَجَّرَةَ، وَالْمُزَوَّجَةَ مِنْ غَيْرِهِمَا وَغَيْرِ عَبْدَيْهِمَا، وَالْفَرْعَ دُونَ الْأَصْلِ، وَالنَّابِتَ دُونَ الْمَنْبَتِ، وَالْعَكْسَ إلَّا بَعْدَ الْقَطْعِ،


  (شُرُوطُهُ) التي لا يصح إلا بها أربعةٌ: (الْعَقْدُ) وهو الإيجاب والقبول أو تقدم السؤال (بَيْنَ جَائِزَيِ التَّصَرُّفِ) وهما من يصح منهما البيع والشراء (وَلَوْ مُعَلَّقاً) على شرط (أَوْ مُؤَقَّتاً) نحو أن يقول رهنتك هذا سنة (وَيَلْغُو شَرْطُ خِلَافِ مُوجَبِهِ) نحو أن يشرط المرتهن أنه لا يضمن الرهن (وَفِيهِ الْخِيَارَاتُ) خيار الرؤية والشرط والعيب (وَالْقَبْضُ) من المرتهن (فِي الْمَجْلِسِ) يعني مجلس عقد الرهن (أَوْ غَيْرِهِ) مع القبول ويكون القبض (بِالتَّرَاضِي) بينهما (وَيَسْتَقِرُّ) كونه رهناً (بِثُبُوتِ الدَّيْنِ) في ذمة الراهن (قِيلَ) أبو العباس الصنعاني صاحب الكفاية (وَبِحُلُولِهِ) يعني حلول أجل الدين المؤجل والمذهب ما تقدم (قِيلَ) الفقيه يحيى بن حسن البحيبح (وَبِفَوَاتِ الْعَيْنِ) المستعارة أوالمستأجرة التي رهن عليها والمذهب أنه رهن ولو قبل التلف (وَكَوْنُهُ مِمَّا يَصِحُّ بَيْعُهُ إلَّا وَقْفاً وَهَدْياً وَأُضْحِيَّةً صَحَّ بَيْعُهَا) فلا يجوز رهنها ولو صح بيعها كأن يبطل النفع بالوقف في المقصود أو خشي التلف على الهدي والأضحية (وَ) العين (الْمُؤَجَّرَةَ وَ) الأمة (الْمُزَوَّجَةَ مِنْ غَيْرِهِمَا) أي من غير المستأجر والزوج (وَ) من (غَيْرِ عَبْدَيْهِمَا) فلا يجوز رهنهما وإن جاز بيعهما (وَالْفَرْعَ دُونَ الْأَصْلِ وَالنَّابِتَ دُونَ الْمَنْبَتِ وَالْعَكْسَ) فإن هذه يصح بيعها ولا يصح رهنها (إلَّا) أن يرهن الفرع دون الأصل أو النابت دون المنبت أو العكس (بَعْدَ) شرط (الْقَطْعِ) صحَّ.


(١) حقيقته: هو عقدٌ على عينٍ مخصوصةٍ يستحق به من صارت في يده استمرار قبضها لاستيفاء مالٍ مخصوص أو ما في حكمه.