لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في بعض أحكام الرهن

صفحة 361 - الجزء 1

  وَكُلُّ فَوَائِدِهِ رَهْنٌ مَضْمُونٌ لَا كَسْبُهُ، وَمُؤَنُهُ كُلُّهَا عَلَى الرَّاهِنِ، فَإِنْ أَنْفَقَ الْمُرْتَهِنُ فَكَالشَّرِيكِ.

  (فَصْلٌ) وَهُوَ كَالْوَدِيعَةِ؛ إلَّا فِي جَوَازِ الْحَبْسِ وَأَنَّهُ فِي الْعَقْدِ الصَّحِيحِ وَلَوْ مُسْتَأْجَراً أَوْ مُسْتَعَاراً لِذَلِكَ وَلَمْ يُخَالِفِ الْمَالِكَ مَضْمُونٌ كُلُّهُ ضَمَانَ الرَّهْنِ إنْ تَلِفَ بِأَوْفَرِ قِيمَةٍ مِنَ الْقَبْضِ إلَى التَّلَفِ، وَالْجِنَايَةِ إنْ أَتْلَفَ، وَفِي نُقْصَانِهِ بِغَيْرِ السِّعْرِ يَسِيراً الْأَرْشُ غَالِباً، وَكَثِيراً التَّخْيِيرُ،


  (وَ) أما حكم فوائده فهو قوله (كُلُّ فَوَائِدِهِ) الأصلية والفرعية (رَهْنٌ مَضْمُونٌ) على المرتهن ويجدد القبض في الفرعية (لَا كَسْبُهُ) يعني كسب العبد غير المعتاد أما المعتاد فرهن، وأما حكم مؤنه فهو قوله (وَمُؤَنُهُ كُلُّهَا) نحو نفقة المملوك وعلف الدابة وأجرة حفظه (عَلَى الرَّاهِنِ فَإِنْ أَنْفَقَ الْمُرْتَهِنُ) على الرهن (فَكَالشَّرِيكِ) إن أنفق لغيبة المالك أو إعساره أو تمرده ونوى الرجوع رجع عليه وإن لم يكن شيء من ذلك لم يرجع.

(فَصْلٌ) في بعض أحكام الرهن

  (وَهُوَ كَالْوَدِيعَةِ) في تحريم الانتفاع به والتصرف فيه (إلَّا) أنه يخالف الوديعة (فِي جَوَازِ الْحَبْسِ) للعين المرهونة حتى يستوفي المرتهن ماله (وَ) في (أَنَّهُ) أي الرهن (فِي الْعَقْدِ الصَّحِيحِ) احترازاً من الفاسد من أصله فلا ضمان فيه بل يكون وديعةً عند المرتهن (وَلَوْ) كان الرهن (مُسْتَأْجَراً أَوْ مُسْتَعَاراً لِذَلِكَ) أي للرهن (وَلَمْ يُخَالِفِ) المستأجر والمستعير (الْمَالِكَ) فيما عين أن يرهن فيه (مَضْمُونٌ) على المرتهن وهذا خبر أنَّ (كُلُّهُ) يعني بزيادة قيمته على الدين (ضَمَانَ الرَّهْنِ إنْ تَلِفَ) بغير جناية ولا تفريط (بِأَوْفَرِ قِيمَةٍ مِنْ) يوم (الْقَبْضِ إلَى) يوم (التَّلَفِ وَ) يضمن المرتهن ضمانَ (الْجِنَايَةِ إنْ أَتْلَفَ) الرهن بتعدٍ منه وأحب المالك ذلك وإلا فضمان الرهن (وَفِي نُقْصَانِهِ) أي الرهن (بِغَيْرِ السِّعْرِ) يعني بجناية أو آفة أو هزال أو نحوه نقصاناً (يَسِيراً) وهو نصف قيمته فما دون (الْأَرْشُ) على المرتهن، وهو ما بين قيمته ناقصاً وبين أوفر القيم من القبض إلى النقصان (غَالِباً) احترازاً مما إذا كان يؤدي الضمان إلى الربا إذ هو ضمان معاملةٍ لا ضمان جنايةٍ وذلك مثل الدملوج إذا انهشم من دون جنايةٍ ومن غير نقصٍ في وزنه فلا ضمان على المرتهن في هذه الصورة (وَ) إن كان النقص (كَثِيراً) وهو ما فوق نصف القيمة ثبت (التَّخْيِيرُ) للراهن.