(فصل) في بيان ما يجوز فيه التقليد
[مُقَدِّمَةُ الأَزْهَارِ]
  قال الإمام المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضى #:
  
  مُقَدِّمَةٌ لَا يَسَعُ الْمُقَلِّدَ جَهْلُهَا.
  (فَصْلٌ) التَّقْلِيدُ فِي الْمَسَائِلِ الْفَرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الظَّنِّيَّةِ وَالْقَطْعِيَّةِ جَائِزٌ لِغَيْرِ الْمُجْتَهِدِ لَا لَهُ، وَلَوْ وَقَفَ عَلَى نَصِّ أَعْلَمَ مِنْهُ، وَلَا فِي عَمَلِيٍّ يَتَرَتَّبُ عَلَى عِلْمِيٍّ كَالْمُوَالَاةِ وَالْمُعَادَاةِ.
  (مُقَدِّمَةٌ لَا يَسَعُ الْمُقَلِّدَ جَهْلُهَا) أي لا يجوز له الإخلال بمعرفتها.
(فَصْلٌ) في بيان ما يجوز فيه التقليد
  (التَّقْلِيدُ) وهو العمل بقول الغير أو الاعتقاد أو الظن بصحته (فِي الْمَسَائِلِ الْفَرْعِيَّةِ) احترازاً من الأصولية سواء كانت من أصول الدين أو أصول الفقه أو أصول الشرائع فلا يجوز فيها التقليد (الْعَمَلِيَّةِ) احترازاً من الفرعية العلمية كمسألة الشفاعة فلا يجوز التقليد فيها، وإنما يجوز في الفرعية العملية (الظَّنِّيَّةِ) وهي التي دليلها ظنِّيٌّ (وَالْقَطْعِيَّةِ) وهي التي دليلها قطعي، فالتقليد في المسائل الجامعة لهذه القيود (جَائِزٌ لِغَيْرِ الْمُجْتَهِدِ لَا لَهُ) أي لا للمجتهد فلا يجوز له التقليد (وَلَوْ وَقَفَ عَلَى نَصِّ) مجتهدٍ (أَعْلَمَ مِنْهُ) فلا يجوز له تقليده إلا عند تضيق الحادثة (وَلَا) يجوز التقليد (فِي عَمَلِيٍّ يَتَرَتَّبُ عَلَى) أمرٍ (عِلْمِيٍّ كَالْمُوَالَاةِ) للمؤمن (وَالْمُعَادَاةِ) للفاسق والكافر فإنها وإن كانت عملية لأن الموالاة أن تحب للمؤمن ما تحب لنفسك وتكره له ما تكره لنفسك، والمعاداة نقيضها إلا أنها تترتب على أمورٍ علميةٍ وهي الإيمان فلا يجوز الموالاة إلا لمن عُلِمَ يقيناً أنه من المؤمنين بالاختبار أو الرجوع إلى الأصل، والكفر والفسق فلا تجوز المعاداة إلا لمن كان كذلك، وهذه الأمور العلمية لا يجوز التقليد فيها فكذلك ما يترتب عليها(١).
(١) قلت: ولإمام زماننا المجتهد المطلق الناقد المسدد مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي # توجيهٌ عظيم في هذه المسألة أزال به كل إشكال، وذلك في كتابه القويم (إيضاح الدلالة في تحقيق أحكام العدالة) فلا ينبغي أن يغفل عنه أي طالب، والحمد لله رب العالمين، تمت معلِّقاً.