(فصل) في جملة من أحكام الرهن
  أَوْ رَهْنٌ مَضْمُونٌ، وَهُوَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ مَضْمُونٌ غَالِباً.
  (فَصْلٌ) وَلَا يَضْمَنُ الْمُرْتَهِنُ إلَّا جِنَايَةَ الْعَقُورِ إنْ فَرَّطَ، وَإِلَّا فَعَلَى الرَّاهِنِ إنْ لَمْ تُهْدَرْ، وَلَا تُخْرِجُهُ عَنْ صِحَّةِ الرَّهْنِيَّةِ وَالضَّمَانِ إلَّا أَنْ يَجِبَ الْقِصَاصُ أَوِ التَّسْلِيمُ وَالْمَالِكُ مُتَمَكِّنٌ مِنَ الْإِيفَاءِ أَوِ الْإِبْدَالِ، وَكَذَا لَوْ تَقَدَّمَتِ الْعَقْدَ، وَيُخْرِجُهُ عَنْهُمَا الْفَسْخُ، وَسُقُوطُ الدَّيْنِ بِأَيِّ وَجْهٍ، وَزَوَالُ الْقَبْضِ بِغَيْرِ فِعْلِهِ، ...
  (أَوْ رَهْنٌ مَضْمُونٌ) إن بيع لرهن الثمن (وَهُوَ) أي الرهن (قَبْلَ التَّسْلِيمِ) إلى المشتري (مَضْمُونٌ) على المرتهن (غَالِباً) احترازاً مما لو جرى عرفٌ بتسليم المبيع قبل قبض الثمن لم يضمن المرتهن الثمن.
(فَصْلٌ) في جملة من أحكام الرهن
  (وَلَا يَضْمَنُ الْمُرْتَهِنُ) ما جنى الرهن على نفس أو مال (إلَّا جِنَايَةَ) الحيوان (الْعَقُورِ إنْ فَرَّطَ) وعلم أنه عقور (وَإِلَّا) يعلم أو لم يفرط (فَعَلَى الرَّاهِنِ) ضمان جنايته (إنْ لَمْ تُهْدَرْ) جنايته في حكم الشرع وذلك كأن تكون الفرس غير عقور والجناية من كبحها أو تَشَمُّسِها المعتادين أو كانت عقوراً وأعلم الراهن المرتهن أنها عقورٌ سواء جهل الراهن ذلك أو لم يجهل وحفظها المرتهن حفظ مثلها فإنها تهدر جنايتها ولا ضمان على أيهما (وَلَا تُخْرِجُهُ) الجناية (عَنْ صِحَّةِ الرَّهْنِيَّةِ وَالضَّمَانِ) على المرتهن ما دام في يده (إلَّا أَنْ يَجِبَ الْقِصَاصُ) في جناية الرهن على النفس عمداً عدواناً وذلك إذا كان عبداً فيسلم للمستحِقِّ لقتله أو لاسترقاقه أو بيعه أو لما شاء (أَوْ) لا تكون الجناية موجبة للقصاص كأن تكون خطأ أو نحو ذلك واختير (التَّسْلِيمُ) للعبد بجنايته (وَالْمَالِكُ مُتَمَكِّنٌ مِنَ الْإِيفَاءِ) لما رهن فيه العبد من الدين الحالِّ (أَوِْ الْإِبْدَالِ) للعبد إذا كان مؤجلاً برهن آخر مساوٍ له في القيمة فإنه يخرج بذلك عن الرهنية والضمان متى سلم للمجني عليه (وَكَذَا) لا يخرج عن صحة الرهنية والضمان (لَوْ تَقَدَّمَتِ) الجناية (الْعَقْدَ) للرهن، ويصح بيعه.
  (وَيُخْرِجُهُ عَنْهُمَا) أي عن الرهنية والضمان أحدُ أمورٍ أربعةٍ: (الْفَسْخُ) بالتراضي أو الحكم (وَسُقُوطُ الدَّيْنِ) عن الراهن (بِأَيِّ وَجْهٍ) من إبراءٍ أو نذرٍ أو هبةٍ إلا الاستيفاء فيخرجه عن الرهنية لا الضمان (وَزَوَالُ الْقَبْضِ) للعين المرهونة (بِغَيْرِ فِعْلِهِ) أي المرتهن بل بأمرٍ غالبٍ نحو غلبة العدو على العقار كالأرض والدار ولم يكن للمرتهن فيه اختيار ولا تمكن من استرجاعه.