لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في جملة من أحكام الرهن

صفحة 364 - الجزء 1

  إلَّا الْمَنْقُولَ غَالِباً، (ط) وَيَعُودُ إنْ عَادَ، وَلَا يُطَالَبُ قَبْلَهُ الرَّاهِنُ، وَمُجَرَّدُ الْإِبْدَالِ عِنْدَ (م بِاللهِ) وَعَنِ الضَّمَانِ فَقَطْ بِمَصِيرِهِ إلَى الرَّاهِنِ غَصْباً أَوْ أَمَانَةً أَوْ أَتْلَفَهُ، وَعَلَيْهِ عِوَضُهُ لَا تَعْجِيلُ الْمُؤَجَّلِ، وَهُوَ جَائِزٌ مِنْ جِهَةِ الْمُرْتَهِنِ، وَتَصِحُّ الزِّيَادَةُ فِيهِ وَفِيمَا هُوَ فِيهِ، وَالْقَوْلُ لِلرَّاهِنِ فِي قَدْرِ الدَّيْنِ، وَنَفْيِهِ، وَنَفْيِ الرَّهْنِيَّةِ، وَالْقَبْضِ، وَالْإِقْبَاضِ حَيْثُ هُوَ فِي يَدِهِ،


  (إلَّا الْمَنْقُولَ) فزوال قبضه بغير فعل المرتهن نحو أن يُغصَبَ لا يخرجه عن الرهنية والضمان (غَالِباً) احترازاً من نحو العبد إذا أبق في يد المرتهن والأرض إذا طمها السيل فلا يضمن المرتهن قيمتيهما، والمختار للمذهب أن المرتهن يضمن للراهن القيمة، قال الإمام (ط وَيَعُودُ) الضمان (إنْ عَادَ) الرهن إلى المرتهن لأن الرهنية باقية (وَلَا يُطَالَبُ قَبْلَهُ) أي قبل حلول الأجل (الرَّاهِنُ) بالدين ولو قبل عود الرهن (وَ) مما يخرجه عن الرهنية والضمان (مُجَرَّدُ الْإِبْدَالِ) للرهن برهنٍ آخر مكان الأول (عِنْدَ م بِاللهِ) والمختار للمذهب قول أبي طالب # أنه لا يبطل ضمان الرهن الأول لمجرد الإبدال حتى يقبضه الراهن (وَ) يخرج الرهن (عَنِ الضَّمَانِ فَقَطْ) لا عن الرهنية (بِمَصِيرِهِ إلَى الرَّاهِنِ غَصْباً أَوْ أَمَانَةً) نحو أن يودعه عند الراهن (أَوْ أَتْلَفَهُ) الراهن، أو عبده أو حيوانه العقور (وَعَلَيْهِ) أي الراهن (عِوَضُهُ) رهناً مثله إن كان مثليّاً أو قيمته إن كان قيميّاً (لَا تَعْجِيلُ) الدين (الْمُؤَجَّلِ) فلا يلزم الراهن تعجيله ولو أتلف الرهن (وَهُوَ) أي عقد الرهن (جَائِزٌ مِنْ جِهَةِ الْمُرْتَهِنِ) وليس بلازمٍ (وَتَصِحُّ الزِّيَادَةُ فِيهِ) يعني في الرهن بالعقد الأول (وَفِيمَا هُوَ فِيهِ) من الدين مع التراضي.

  (وَالْقَوْلُ لِلرَّاهِنِ) في عشرة أمورٍ والحادي عشر التسليط (فِي قَدْرِ الدَّيْنِ) وجنسه ونوعه وصفته (وَنَفْيِهِ) نحو أن يقول الراهن: رهنتك فيما سَتُقْرِضُنِيه، ولم يقع قرضٌ وقال المرتهن بل قد وقع فالقول للراهن، (وَ) كذا في (نَفْيِ الرَّهْنِيَّةِ) مع تصادقهما في الدين والعين (وَ) في نفي (الْقَبْضِ وَالْإِقْبَاضِ حَيْثُ هُوَ فِي يَدِهِ) يعني في يد الراهن، أمَّا نفي القبض فذلك حيث يدعي المرتهن أنه كان قد قبضه من الراهن ثم رده إليه وديعةً أو نحوها وقال الراهن: ما قبضتَه، وأمَّا نفي الإقباض فهو حيث قال الراهن لم أُقْبِضْكَ إياه وإنما أخذته بغير إذني أو كان لديك وديعةٌ أو نحوها فالقول قول الراهن في الطرفين.