(فصل) في جملة من أحكام الرهن
  وَالْعَيْبِ، وَالرَّدِّ وَالْعَيْنِ غَالِباً مَا لَمْ يَكُنِ الْمُرْتَهِنُ قَدِ اسْتَوْفَى، وَرُجُوعِ الْمُرْتَهِنِ عَنِ الْإِذْنِ بِالْبَيْعِ، وَفِي بَقَائِهِ غَالِباً، وَلِلْمُرْتَهِنِ فِي إطْلَاقِ التَّسْلِيطِ، وَالثَّمَنِ، وَتَوْقِيتِهِ، وَقَدْرِ الْقِيمَةِ، وَالْأَجَلِ، وَفِي أَنَّ الْبَاقِيَ الرَّهْنُ، وَبَعْدَ الدَّفْعِ فِي أَنَّ مَا قَبَضَهُ لَيْسَ عَمَّا فِيهِ الرَّهْنُ أَوِ الضَّمِينُ، وَفِي تَقَدُّمِ الْعَيْبِ غَالِباً، وَفِي فَسَادِ الْعَقْدِ مَعَ بَقَاءِ الْوَجْهِ كَرَهَنْتَنِيهِ خَمْراً، وَهِيَ بَاقِيَةٌ.
  (وَ) في نفي (الْعَيْبِ) من العين المرهونة بعد تلفها (وَ) في نفي (الرَّدِّ وَ) في نفي (الْعَيْنِ) حيث يقول المرتهن هذا رهنُك وينكره الراهن فالقول له (غَالِباً) احترازاً من أن يقول الراهن هذا رهني، فيقول المرتهن ليس هذا برهنك، فإن القول قول المرتهن ومن عَيَّنَ منهما بَيَّنَ (مَا لَمْ يَكُنِ الْمُرْتَهِنُ قَدِ اسْتَوْفَى) دينه فالقول للراهن في نفي الرد وتعيين العين (وَ) في نفي (رُجُوعِ الْمُرْتَهِنِ عَنِ الْإِذْنِ بِالْبَيْعِ) وذلك إذا كان الإذن بالبيع للإيفاء أو لرهن الثمن (وَفِي بَقَائِهِ) إذا ادعى المرتهن تلفه (غَالِباً) احترازاً من دعوى الراهن بقاء الرهن في يد ورثة المرتهن وتقول الورثة بل قد تلف مع مورِّثهم فالقول قولهم (وَ) القول (لِلْمُرْتَهِنِ) في تسعة أمورٍ: (فِي إطْلَاقِ التَّسْلِيطِ) المقارن للعقد نحو أن يقول سلطتني على بيعه ولم تقيد بوقتٍ (وَ) في إطلاق (الثَّمَنِ وَ) في (تَوْقِيتِهِ) يعني اتفقا على توقيت التسليط لكن ادعى الراهن أنه في شهرٍ وقال المرتهن بل في شهرين فالقول للمرتهن (وَ) في (قَدْرِ الْقِيمَةِ) للرهن بعد تلفه ما لم يدَّعِ المرتهن ما لم تجر به العادة (وَ) في نفي (الْأَجَلِ) حيث يقول الراهن الدين مؤجل ونفاه المرتهن وكذا إذا اختلفا في قدره (وَفِي أَنَّ الْبَاقِيَ الرَّهْنُ) وذلك إذا كان عند المرتهن للراهن عينٌ مرهونةٌ وأخرى وديعة فتلفت إحداهما وبقيت الأخرى (وَ) القول للمرتهن (بَعْدَ الدَّفْعِ) لبعض الدين (فِي أَنَّ مَا قَبَضَهُ لَيْسَ عَمَّا فِيهِ الرَّهْنُ أَوِ الضَّمِينُ) بل عن الدين الآخر الذي لا رهن ولا ضمين فيه (وَفِي تَقَدُّمِ الْعَيْبِ) على الرهنية فيما يحتمله مع المصادقة على حصول العيب (غَالِباً) احترازاً من قول الراهن كان لك دينٌ ولي رهنٌ وقد سقط ذاك بذا فالقول قول الراهن لأنه في حكم المنكر للعيب من أصله، أو إذا كان ثمة قرينة تدل على حدوث العيب مع المرتهن كالجراحة الطرية فالقول قول الراهن من غير بينةٍ ولا يمينٍ (وَ) القول للمرتهن (فِي فَسَادِ الْعَقْدِ مَعَ بَقَاءِ الْوَجْهِ) المقتضي للفساد (كَرَهَنْتَنِيهِ خَمْراً وَهِيَ) أي العين المرهونة (بَاقِيَةٌ) كذلك خمراً فإن صارت خلّاً عند التنازع أو قد تلفت فالقول للراهن.