لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في أحكام العارية

صفحة 368 - الجزء 1

  (فَصْلٌ) وَتُضْمَنُ بِالتَّضْمِينِ، وَالتَّفْرِيطِ، وَالتَّعَدِّي فِي الْمُدَّةِ وَالْحِفْظِ وَالِاسْتِعْمَالِ وَإِنْ زَالَ؛ لَا مَا يَنْقُصُ بِالِانْتِفَاعِ، وَيَصِحُّ الرُّجُوعُ فِيهَا مُطْلَقاً، وَعَلَى الرَّاجِعِ فِي الْمُطْلَقَةِ وَالْمُؤَقَّتَةِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْوَقْتِ لِلْمُسْتَعِيرِ فِي الْغَرْسِ وَالْبِنَاءِ وَنَحْوِهِمَا الْخِيَارَانِ، وَفِي الزَّرْعِ الثَّلَاثَةُ إنْ قَصَّرَ، وَتُؤَبَّدُ بَعْدَ الدَّفْنِ وَالْبَذْرِ لِلْقَبْرِ حَتَّى يَنْدَرِسَ وَلِلزَّرْعِ حَتَّى يُحْصِدَ إنْ لَمْ يُقَصِّرْ، وَتَبْطُلُ بِمَوْتِ الْمُسْتَعِيرِ،


(فَصْلٌ) في أحكام العارية

  (وَتُضْمَنُ بِالتَّضْمِينِ) أو شرط الحفظ أو الجناية (وَالتَّفْرِيطِ وَالتَّعَدِّي فِي الْمُدَّةِ) المضروبة للعارية (وَ) التعدي في (الْحِفْظِ) نحو السفر والتوديع لغير عذرٍ (وَالِاسْتِعْمَالِ) نحو تحميل الدابة أكثر مما استعارها له (وَإِنْ زَالَ) التعدي في الحفظ والإستعمال لم يخرج عن الضمان (لَا مَا يَنْقُصُ بِالِانْتِفَاعِ) فلا يضمنه المستعير ولو ضمن (وَيَصِحُّ الرُّجُوعُ فِيهَا) يعني في العارية متى شاء (مُطْلَقاً) أي سواءً كانت مطلقةً أو مؤقتةً (وَعَلَى الرَّاجِعِ فِي الْمُطْلَقَةِ وَالْمُؤَقَّتَةِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْوَقْتِ لِلْمُسْتَعِيرِ فِي الْغَرْسِ وَالْبِنَاءِ وَنَحْوِهِمَا) كوضع الفص في الخاتم والجذع في وسط الجدار (الْخِيَارَانِ) وهما إن شاء طلب من المعير القيمة للغرس والبناء قائماً ليس له حق البقاء وإن شاء قلع بناءه وغرسه ولا يلزمه تسوية الأرض (وَفِي الزَّرْعِ) والثمر (الثَّلَاثَةُ) الاثنان الأولان والثالث بقاء الزرع بالأجرة حتى يُحصِد والثمر حتى ينضج (إنْ قَصَّرَ) في إلقاء البذر ونحوه حتى تعدى المدة المؤقتة، وقد حقق للمذهب أنه إذا قصر المستعير خُيِّر المالك بين أن يأمره بالقلع أو يضرب عليه من الأجرة ما شاء، وبه يتضح الإشكال في هذه المسألة وفيما سيأتي في قوله إن لم يقصر والله أعلم.

  قال #: (وَتُؤَبَّدُ بَعْدَ الدَّفْنِ) للميت (وَالْبَذْرِ) في الأرض على هذا التفصيل: (لِلْقَبْرِ حَتَّى يَنْدَرِسَ) اندراساً كليّاً تزول معه أجزاء الميت أو يصير تراباً (وَلِلزَّرْعِ حَتَّى يُحْصِدَ إنْ لَمْ يُقَصِّرْ) في إلقاء البذر، وتلزم أجرة المثل من يوم الرجوع (وَتَبْطُلُ بِمَوْتِ الْمُسْتَعِير) أو المعير في المطلقة لا المؤقتة، وبجنون أحدهما أو ردته مع اللحوق.