لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في أحكام العارية

صفحة 369 - الجزء 1

  وَتَصِيرُ بِشَرْطِ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ إجَارَةً، وَمُؤَقَّتُهَا بِمَوْتِ الْمَالِكِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْوَقْتِ وَصِيَّةً، وَالْقَوْلُ لِلْمُسْتَعِيرِ فِي قِيمَةِ الْمَضْمُونَةِ، وَقَدْرِ الْمُدَّةِ وَالْمَسَافَةِ بَعْدَ مُضِيِّهِمَا، وَفِي رَدِّ غَيْرِ الْمَضْمُونَةِ وَعَيْنِهَا وَتَلَفِهَا، وَأَنَّهَا إعَارَةٌ لَا إجَارَةٌ.


  (وَ) عارية الحيوان (تَصِيرُ بِشَرْطِ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ) أي على المستعير (إجَارَةً) وكذا بجري العرف (وَ) يصير (مُؤَقَّتُهَا بِمَوْتِ الْمَالِكِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْوَقْتِ وَصِيَّةً، وَالْقَوْلُ لِلْمُسْتَعِيرِ) في سبعة أشياء (فِي قِيمَةِ الْمَضْمُونَة) بالتضمين أو بالتعدي (وَقَدْرِ الْمُدَّةِ) المضروبة للعارية (وَ) قدر (الْمَسَافَةِ) التي وقعت الإعارة إليها (بَعْدَ مُضِيِّهِمَا) يعني بعد مضي المدة والمسافة لا قبله فللمعير (وَفِي رَدِّ غَيْرِ الْمَضْمُونَةِ وَعَيْنِهَا) أي المضمونة بالتعدي (وَتَلَفِهَا) يعني غير المضمونة لأنه أمين (وَ) في (أَنَّهَا إعَارَةٌ لَا إجَارَةٌ) لأن الأصل عدم الأعواض في المنافع إذا لم يكن للمعير عادةٌ بتأجيرها، والله أعلم وأحكم.