(فصل) في بيان من يصح منهم القبول
  (فَصْلٌ) وَيَقْبَلُ لِلصَّبِيِّ وَلِيُّهُ، أَوْ هُوَ مَأْذُوناً؛ لَا السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ، وَيَمْلِكُ مَا قَبِلَهُ وَإِنْ كَرِهَ.
  (فَصْلٌ) وَتَصِحُّ بِعِوَضٍ مَشْرُوطٍ مَالٍ فَتَكُونُ بَيْعاً، وَمُضْمَرٍ أَوْ غَرَضٍ فَيَرْجِعُ لِتَعَذُّرِهِمَا فَوْراً فِي الْمُضْمَرِ، وَلَهُ حُكْمُ الْهِبَةِ لَا الْبَيْعِ إلَّا فِي الرِّبَا، وَمَا وُهِبَ لِلهِ وَلِعِوَضٍ فَلِلْعِوَضِ، وَلَيْسَ عَلَى الرَّاجِعِ مَا أَنْفَقَهُ الْمُتَّهِبُ.
(فَصْلٌ) في بيان من يصح منهم القبول
  (وَيَقْبَلُ لِلصَّبِيِّ) ونحوه كالمسجد والمجنون (وَلِيُّهُ) يعني المتولي لماله ولو من جهة الصلاحية (أَوْ هُوَ) يعني الصبي (مَأْذُوناً) له بالتصرف أيِّ تصرفٍ (لَا السَّيِّدُ) فلا يصح أن يقبل (لِعَبْدِهِ) البالغ العاقل وإلا قَبِل له (وَيَمْلِكُ) السيد (مَا قَبِلَهُ) العبد ولو غير مأذون (وَإِنْ كَرِهَ) السيد قبوله.
(فَصْلٌ) في بيان الهبة على عوض
  (وَتَصِحُّ) الهبة (بِعِوَضٍ) معلوم أو مجهول ولو من غير المتهب (مَشْرُوطٍ) أي معقود على (مَالٍ) أو ما في حكمه كالمنفعة (فَتَكُونُ) الهبة في هذا الوجه (بَيْعاً) يتبعها حكمه صحةً وفساداً (وَ) إن كانت الهبة على عوض مالٍ (مُضْمَرٍ) أو متواطأٍ عليه قبل عقدها (أَوْ) على (غَرَضٍ) مظهرٍ أو مضمرٍ نحو أن تهب امرأة لرجل شيئاً ليتزوجها (فَيَرْجِعُ) الواهب (لِتَعَذُّرِهِمَا) أي المال المضمر أو الغرض المظهر أو المضمر (فَوْراً) في المجلس (فِي الْمُضْمَرِ) سواء كان مالاً أم غرضاً (وَلَهُ) أي الموهوب على عوضٍ مضمرٍ (حُكْمُ الْهِبَةِ) على غير عوض (لَا) حكم (الْبَيْعِ إلَّا فِي) تحريم مقتضي (الرِّبَا) نحو أن يهبه عشرة جرامات ذهباً وفي ضميره أن يعوضه خمسة عشر جراماً لم تصح الهبة في الكلِّ، وكذا لا يصح التصرف في الموهوب على عوض مضمر إلا بعد القبض، وأيضاً يرجع الموهوب له على الواهب بما غرم في العين من بناءٍ أو غيره.
  (وَمَا وُهِبَ لِلهِ وَلِعِوَضٍ) ولو غرضاً (فَلِلْعِوَضِ وَلَيْسَ عَلَى الرَّاجِعِ) عن الهبة غرامةُ (مَا أَنْفَقَهُ الْمُتَّهِبُ) على العين الموهوبة سواءً كان للبقاء أو للنماء إلا زيادة المعاني كتعليم القراءة والصناعة أو حصد الزرع وجذ الثمر فيرجع بها على الأصح.