لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في بيان الهبة على غير عوض وأحكامها

صفحة 373 - الجزء 1

  (فَصْلٌ) وَبِلَا عِوَضٍ فَيَصِحُّ الرُّجُوعُ مَعَ بَقَائِهِمَا فِي عَيْنٍ لَمْ تُسْتَهْلَكْ حِسّاً أَوْ حُكْماً، وَلَا زَادَتْ مُتَّصِلَةً، وَلَا وُهِبَتْ لِلهِ أَوْ لِذِي رَحِمٍ مُحَرَّمٍ، أَوْ يَلِيهِ بِدَرَجَةٍ إلَّا الْأَبَ فِي هِبَةِ طِفْلِهِ، وَفِي الْأُمِّ خِلَافٌ، وَرَدُّهَا فَسْخٌ، وَتَنْفُذُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ فِي الصِّحَّةِ؛ وَإِلَّا فَمِنَ الثُّلُثِ، وَيَلْغُو شَرْطٌ لَيْسَ بِمَالٍ وَلَا غَرَضٍ وَإِنْ خَالَفَ مُوجَبَهَا، وَالْبَيْعُ وَنَحْوُهُ وَلَوْ بَعْدَ التَّسْلِيمِ رُجُوعٌ وَعَقْدٌ.


(فَصْلٌ) في بيان الهبة على غير عوض وأحكامها

  (وَ) تصح الهبة (بِلَا عِوَضٍ فَيَصِحُّ الرُّجُوعُ) فيها بهذه الشروط الستة: (مَعَ بَقَائِهِمَا) أي الواهب والمتهب. الثاني: (فِي عَيْنٍ) لا دين فلا يصح الرجوع فيه لأنه إسقاط. الثالث: (لَمْ تُسْتَهْلَكْ حِسّاً أَوْ حُكْماً) لا بمجرد نقصٍ كقطع الشجرة وذبح الحيوان فيصح الرجوع. الرابع: (وَلَا زَادَتِ) العين زيادة (مُتَّصِلَةً) كنمو الأشجار وكبر الحيوان فتمنع الرجوع. الخامس: (وَلَا وُهِبَتْ لِلهِ) لفظاً أو نية. السادس: (أَوْ لِذِي رَحِمٍ مُحَرَّمٍ) نسباً ولو كافراً كالآباء والأبناء (أَوْ يَلِيهِ بِدَرَجَةٍ) كابن العم وابن الخال فلا يصح الرجوع في الهبة لهم (إلَّا الْأَبَ فِي هِبَةِ طِفْلِهِ) فله الرجوع لا الجد (وَفِي) صحة رجوع (الْأُمِّ خِلَافٌ) المقرر للمذهب أنه لا يثبت لها الرجوع (وَرَدُّهَا) أي رد المتهب للهبة بعد نفوذها (فَسْخٌ) لعقدها لا تمليكٌ جديدٌ للواهب.

  (وَتَنْفُذُ) الهبة (مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ فِي الصِّحَّةِ) أو المرض المخوف ولم يمت منه (وَإِلَّا فَمِنَ الثُّلُثِ) إذا كانت في المرض المخوف ومات منه (وَيَلْغُو شَرْطٌ) المراد عقدٌ ذكر فيه ما (لَيْسَ بِمَالٍ وَلَا غَرَضٍ) يحصل من المتهب كوهبتك على أن تحرك أصبعك (وَإِنْ خَالَفَ) هذا الشرط (مُوجَبَهَا) فيلغو وتصح الهبة كعلى أن لا تبيعها (وَالْبَيْعُ وَنَحْوُهُ) من التصرفات في الموهوب (وَلَوْ بَعْدَ التَّسْلِيمِ) إلى المتهب (رُجُوعٌ) عن الهبة (وَعَقْدٌ) للبيع أو نحوه.