لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في العمرى والرقبى والسكنى

صفحة 375 - الجزء 1

  وَالْقَوْلُ لِلْمُتَّهِبِ فِي نَفْيِ الْفَسَادِ غَالِباً، وَشَرْطِ الْعِوَضِ، وَإرَادَتِهِ فِي التَّالِفِ، وَفِي أَنَّ الْفَوَائِدَ مِنْ بَعْدِهَا إلَّا لِقَرِينَةٍ، وَأَنَّهُ قَبِلَ إلَّا أَنْ يَقُولَ الشُّهُودُ بِهَا مَا سَمِعْنَا أَوِ الْوَاهِبُ وَهَبْتُ، فَلَمْ تَقْبَلْ وَاصِلاً كَلَامَهُ عِنْدَ (م بِاللهِ).

  (فَصْلٌ) وَالْعُمْرَى وَالرُّقْبَى مُؤَبَّدَةً وَمُطْلَقَةً هِبَةٌ تَتْبَعُهَا أَحْكَامُهَا، وَمُقَيَّدَةً عَارِيَّةٌ تَتَنَاوَلُ إبَاحَةَ الْأَصْلِيَّةِ مَعَ الْفَرْعِيَّةِ؛ إلَّا الْوَلَدَ إلَّا فَوَائِدَهُ، وَالسُّكْنَى بِشَرْطِ الْبِنَاءِ إجَارَةٌ فَاسِدَةٌ، وَدُونَهُ عَارِيَّةٌ تَتْبَعُهُمَا أَحْكَامُهُمَا.


  (وَالْقَوْلُ لِلْمُتَّهِبِ فِي نَفْيِ الْفَسَادِ) بدعوى الواهب الصغرَ أو الجنونَ أو التعليق بشرطٍ مفسدٍ إذ الأصل الصحة (غَالِباً) احترازاً من أن يدعي أنه وهب وهو غير عاقل والمعروف أو الغالب من حاله الجنون فالقول قول الواهب هنا (وَ) نفي (شَرْطِ الْعِوَضِ) لو ادعاه الواهب (وَ) نفي (إرَادَتِهِ) أي العوض (فِي التَّالِفِ) والباقي (وَ) القول للمتهب (فِي أَنَّ الْفَوَائِدَ مِنْ بَعْدِهَا) أي من بعد الهبة (إلَّا لِقَرِينَةٍ) قاضيةٍ بأنها من قبل الهبة فالقول للواهب (وَ) للمتهب في (أَنَّهُ قَبِلَ) في المجلس (إلَّا أَنْ يَقُولَ الشُّهُودُ بِهَا) أي الحاضرون عند عقدها ولو واحداً: (مَا سَمِعْنَا) المتهب قَبِلَ، فإن القول قول الواهب (أَوْ) يقول (الْوَاهِبُ وَهَبْتُ فَلَمْ تَقْبَلْ وَاصِلاً كَلَامَهُ) يعني يكون قوله فلم تقبل، متصلاً بقوله وهبت، فإن القول قول الواهب (عِنْدَ م بِاللهِ) والمختار للمذهب أن القول قول المتهب مطلقاً سواءً كان قول الواهب جواباً أم ابتداءً، متصلاً أم منفصلاً.

(فَصْلٌ) في العمرى والرقبى والسكنى

  (وَالْعُمْرَى وَالرُّقْبَى) إذا وقعت ألفاظها (مُؤَبَّدَةً) نحو: «أعمرتك داري أبداً» (وَمُطْلَقَةً) نحو: «أرقبتك أمتي» (هِبَةٌ تَتْبَعُهَا أَحْكَامُهَا وَ) إذا وقعت (مُقَيَّدَةً) بسنةٍ أو سنتين أو العمر فهي (عَارِيَّةٌ) تتبعها أحكامها و (تَتَنَاوَلُ إبَاحَةَ) الفوائد (الْأَصْلِيَّةِ) كالصوف واللبن (مَعَ) استعمال (الْفَرْعِيَّةِ) كالركوب (إلَّا الْوَلَدَ) ما تناسل فإنه مستثنى من الأصلية فلا يجوز استهلاكه (إلَّا فَوَائِدَهُ) يعني إلا فوائد الولد غيرَ ولدهِ فللمعمر أن ينتفع بها كما ينتفع به وبفوائد أصله (وَالسُّكْنَى) وهي أن يقول مالك الدار أو العرصة أسكنتك أو هي لك سكنى (بِشَرْطِ الْبِنَاءِ) من الساكن أو الجص (إجَارَةٌ فَاسِدَةٌ) وصحيحةٌ إذا كملت شروطها (وَدُونَهُ) أي ومن دون شرط البناء (عَارِيَّةٌ) مطلقةً كانت أو مؤقتةً (تَتْبَعُهُمَا أَحْكَامُهُمَا) هذا عائدٌ إلى الإجارة والعارية بتفصيل، ذُكر في التاج والشرح، والله أعلى وأعلم وأحكم.