لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في حكم الوقف على المنحصرين وغير المنحصرين وتعيين موضع الصرف

صفحة 378 - الجزء 1

  وَإِذَا الْتَبَسَ مَا قَدْ عُيِّنَ فِي النِّيَّةِ بِغَيْرِهِ فَبِلَا تَفْرِيطٍ صَارَا لِلْمَصَالِحِ، وَبِهِ قِيمَةُ أَحَدِهِمَا فَقَطْ، وَفِي الْمَصْرِفِ كَوْنُهُ قُرْبَةً تَحْقِيقاً أَوْ تَقْدِيراً، وَفِي الْإِيجَابِ لَفْظُهُ صَرِيحاً أَوْ كِنَايَةً مَعَ قَصْدِ الْقُرْبَةِ فِيهِمَا، وَيَنْطِقُ بِهَا أَوْ بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهَا مَعَ الْكِنَايَةِ.

  (فَصْلٌ) وَلَا يَصِحُّ مَعَ ذِكْرِ الْمَصْرِفِ إلَّا مُنْحَصِراً وَيُحَصَّصُ، أَوْ مُتَضَمِّناً لِقُرْبَةٍ وَيُصْرَفُ فِي الْجِنْسِ، وَيُغْنِيْ عَنْ ذِكْرِهِ ذِكْرُ الْقُرْبَةِ مُطْلَقاً، أَوْ قَصْدُهَا مَعَ الصَّرِيحِ فَقَطْ،


  (وَإِذَا الْتَبَسَ مَا قَدْ عُيِّنَ فِي النِّيَّةِ) أو باللفظ أو الإشارة (بِغَيْرِهِ فَبِلَا تَفْرِيطٍ) من الواقف (صَارَا) ملكاً (لِلْمَصَالِحِ وَبِهِ) أي بالتفريط وهو أن يمضي وقت يمكنه التعيين فلم يُعَيِّنْ يلزمه (قِيمَةُ أَحَدِهِمَا فَقَطْ) حيث استوت وإلا فقيمة الأقل.

  (وَ) يشرط (فِي الْمَصْرِفِ كَوْنُهُ قُرْبَةً تَحْقِيقاً) نحو الفقراء وطلبة العلم ومسجدٍ ومنهلٍ (أَوْ تَقْدِيراً) نحو على غنيٍٍّ معين أو فاسقٍ معين، لأنه يقدر حصول القربة إلى موته (وَ) يشرط (فِي الْإِيجَابِ لَفْظُهُ صَرِيحاً) كوَقَفْتُ أو حَبَّسْتُ أو سبَّلْتُ أو نحوها (أَوْ كِنَايَةً) نحو تصدقتُ أو جعلتُ أو أوصيتُ، مع نية الوقف أو بإشارة مفهمة من الأخرس ونحوه، أو بفعلٍ يقتضيه نحو نصب بابٍ لمسجدٍ أو نحو ذلك (مَعَ قَصْدِ الْقُرْبَةِ فِيهِمَا) أي في الصريح والكناية (وَيَنْطِقُ بِهَا) يعني بالقربة في الكناية نحو جعلت هذا لله (أَوْ بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهَا) نحو جعلت هذا للمساجد أو للعلماء (مَعَ الْكِنَايَةِ) أما مع اللفظ فقصد القربة كافٍ، يعني فلا يحتاج إلى النطق بها أو بما يدل عليها.

(فَصْلٌ) في حكم الوقف على المنحصرين وغير المنحصرين وتعيين موضع الصرف

  (وَلَا يَصِحُّ) أن يحصص الوقف (مَعَ ذِكْرِ الْمَصْرِفِ) أو قصده (إلَّا) إذا كان المصرف (مُنْحَصِراً) كوقفت على زيدٍ وبكرٍ وعمرٍو (وَيُحَصَّصُ) بينهم على قدر رؤوسهم أو حصصهم إن حَصَّصَ الواقف (أَوْ) لم يكن منحصراً لكن جعله (مُتَضَمِّناً لِقُرْبَةٍ) نحو على الفقراء أو الضعفاء فيصح الوقف (وَيُصْرَفُ فِي الْجِنْسِ) ولو واحداً (وَيُغْنِيْ عَنْ ذِكْرِهِ) أي المصرف (ذِكْرُ الْقُرْبَةِ) كوقفت كذا لله (مُطْلَقاً) أي سواءً كان لفظُ الوقف صريحاً أم كنايةً (أَوْ قَصْدُهَا) أي القربة فإنه يكفي عن ذكر المصرف (مَعَ الصَّرِيحِ فَقَطْ) نحو حبست أرضي أو وقفتها ولم يذكر قربةً ولا مصرفاً.