لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في بيان مصرف الوقف وما يتبعه من مسائل

صفحة 380 - الجزء 1

  وَلَا يَدْخُلُ الْأَسْفَلُ حَتَّى يَنْقَرِضَ الْأَعْلَى إلَّا لِأَمْرٍ يُدْخِلُهُ، كَالْوَاوِ عِنْدَ (م بِاللهِ)، وَمَتَى صارَ إِلَى بَطْنٍ بِالْوَقْفِ فَعَلَى الرُّؤُوسِ، وَيَبْطُلُ تَأْجِيرُ الْأَوَّلِ وَنَحْوُهُ لَا بِالْإِرْثِ فَبِحَسَبِهِ، وَلَا يَبْطُلُ، وَالْقَرَابَةُ وَالْأَقَارِبُ لِمَنْ وَلَدَهُ جَدَّا أَبَوَيْهِ مَا تَنَاسَلُوا، وَالْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ لِأَقْرَبِهِمْ إلَيْهِ نَسَباً، وَالْأَسْتَرُ لِلْأَوْرَعِ، وَالْوَارِثُ لِذِي الْإِرْثِ فَقَطْ،


  (وَلَا يَدْخُلُ) البطن (الْأَسْفَلُ حَتَّى يَنْقَرِضَ الْأَعْلَى) ثم ينتقل إلى الأسفل ويكون بالنظر إلى من يليه كالبطن الأعلى (إلَّا لِأَمْرٍ) صدر من الواقف (يُدْخِلُهُ) يعني يُدخِل الأسفلَ مع الأعلى نحو أن يقول على أولادي فأولادهم إلا العلماء أو الفقراء فيدخل ذلك الأسفل بالوقف (كَالْوَاوِ عِنْدَ م بِاللهِ) وأكثر الفقهاء والبصريين فإنها لا تقتضي الترتيب فيدخل الأسفل إذا قال على أولادي وأولادهم، والمختار كلام الإمام أبي طالب والكوفيين أن الواو تقتضي الترتيب، فلا يدخل الأسفل مع الأعلى، والله أعلم (وَمَتَى صارَ إلى بَطْنٍ بالْوَقْفِ) وضابطه إذا كان لفظ الأولاد مثنًّى فأكثر (فَعَلَى الرُّؤُوسِ) يعني بين الذكر والأنثى على سواءٍ إلا أن يقول الواقف حسب فرائض الله فحسب الإرث (وَيَبْطُلُ تَأْجِيرُ) البطن (الأوَّلِ) بموته ولا تقضى منه ديونه (وَنَحْوُهُ) من نذر أو وصية بالمنافع ونحوهما من التصرفات (لَا) إذا انتقل إلى البطن الثاني (بِالْإِرْثِ) وذلك إذا كان لفظ الأول مفرداً (فَبِحَسَبِهِ) يعني تقسم غلة الوقف بحسب الإرث (وَلَا يَبْطُلُ) ما فعله البطن الأول من تأجيرٍ أو نحوه ولو استغرق المنافع على البطن الثاني مؤبداً.

  (وَالْقَرَابَةُ وَالْأَقَارِبُ لِمَنْ وَلَدَهُ جَدَّا أَبَوَيْهِ مَا تَنَاسَلُوا) يعني يكون لمن تفرع عن جدَّي أبوي الواقف من جهتي الأم والأب وهم يعني هؤلاء الأجداد أربعة ذكورٍ وأربعة إناثٍ كالتالي: أب أب الأب، وأب أم الأب، وأب أب الأم، وأب أم الأم، وأم أم الأم، وأم أب الأم، وأم أم الأب، وأم أب الأب، ويدخل في ذلك أولاد البنات والأخوات وذوو الأرحام، فإن تعذر حصرهم جاز الصرف في الجنس (وَالْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ) يكون (لِأَقْرَبِهِمْ إلَيْهِ نَسَباً) والأولى درجاً لا نسباً وميراثاً، فالأب والابن على سواءٍ، والعم وابن ابن الابن كذلك، والبنت أولى من ابن الابن (وَالْأَسْتَرُ لِلْأَوْرَعِ) والورع هو الإتيان بالواجبات واجتناب المقبحات (وَالْوَارِثُ لِذِي الْإِرْثِ فَقَطْ) بالنسب أو السبب والعبرة بمن يرثه حال الموت