لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في بعض أحكام الوقف

صفحة 381 - الجزء 1

  وَيُتَّبَعُ فِي التَّحْصِيصِ، وَهَذَا الْفُلَانِيُّ لِلْمُشَارِ إلَيْهِ وَإِنِ انْكَشَفَ غَيْرَ الْمُسَمَّى.

  (فَصْلٌ) وَيَعُودُ لِلْوَاقِفِ أَوْ وَارِثِهِ بِزَوَالِ مَصْرِفِهِ وَوَارِثِهِ أَوْ شَرْطِهِ أَوْ وَقْتِهِ، وَتُورَثُ مَنَافِعُهُ، وَيُتَأَبَّدُ مُؤَقَّتُهُ، وَيَتَقَيَّدُ بِالشَّرْطِ وَالِاسْتِثْنَاءِ، فَيَصِحُّ وَقْفُ أَرْضٍ لِمَا شَاءَ وَيَسْتَثْنِيْ غَلَّتَهَا لِمَا شَاءَ وَلَوْ عَنْ أَيِّ حَقٍّ فِيهِمَا وَإِلَّا تَبِعَتِ الرَّقَبَةَ، قِيلَ وَلَا تُسْقِطُ مَا أَسْقَطَتْ، وَلَهُ بَعْدُ أَنْ يُعَيِّنَ مَصْرِفَهَا.


  (وَيُتَّبَعُ) يعني الإرث (فِي التَّحْصِيصِ) على حسب الميراث (وَهَذَا الْفُلَانِيُّ) نحو على هذا الحجازي فإذا هو مصري أو على هذا المسكين فإذا هو غني فإنه يكون (لِلْمُشَارِ إلَيْهِ وَإِنِ انْكَشَفَ غَيْرَ الْمُسَمَّى) فيكون للمصري لا للحجازي وللغني لا للمسكين؛ لأنَّ الإشارة أقوى من التسمية إلا أنْ يشترط أو يكون الموقوف عليه حربيّاً أو مرتدّاً لم يصح الوقف.

(فَصْلٌ) في بعض أحكام الوقف

  (وَيَعُودُ) الوقف وقفاً (لِلْوَاقِف) المالك إن كان حيّاً (أَوْ وَارِثِهِ) إن كان ميتاً (بِزَوَالِ مَصْرِفِهِ) كمسجدٍ أو آدميٍّ (وَوَارِثِهِ) أي وارث المصرف (أَوْ شَرْطِهِ) يعني شرط المصرف كأن يقول على زيدٍ مهما بقي بمكة فخرج من مكة (أَوْ) زوال (وَقْتِهِ) نحو أن يقف على زيدٍ عشرَ سنين فانقضت (وَ) من أحكام الوقف أنها (تُورَثُ مَنَافِعُهُ) لا عينه (وَيُتَأَبَّدُ مُؤَقَّتُهُ) نحو: وقفت هذا عشر سنين، فإنه يصير وقفاً مؤبداً إلا إذا كان لمعين فإنه يتقيد الصرف بالمدة كما تقدم ثم يعود وقفاً للواقف أو ورثته (وَيَتَقَيَّدُ بِالشَّرْطِ) نحو: وقفت كذا إن شفى الله مريضي، فإن شفى الله المريضَ صح الوقف وإلا لم يصح (وَالِاسْتِثْنَاءِ) نحو وقفت كذا إلا أن يموت مريضي فإذا شفي المريض صح الوقف (فَيَصِحُّ وَقْفُ أَرْضٍ لِمَا شَاءَ) الواقف من المصارف (وَيَسْتَثْنِي غَلَّتَهَا) مدةً معلومةً أو مجهولةً (لِمَا شَاءَ) من المصارف كذلك (وَلَوْ عَنْ أَيِّ حَقٍّ) من الحقوق الواجبة عليه إلا الكفارة والنذر فلا يصح (فِيهِمَا) أي في الوقف والاستثناء (وَإِلَّا) يستثنِ الغلة (تَبِعَتِ الرَّقَبَةَ قِيلَ) الفقيه يحيى وهو المقرر للمذهب فلا تسقط الغلة في المستقبل ما أسقطت الرقبة لأن الواقف وقف الرقبة عن الحق وسكت عن الغلة وإنما صرفت تبعاً لمصرف الرقبة (وَلَا تُسْقِطُ مَا أَسْقَطَتْ وَ) جاز (لَهُ بَعْدُ أَنْ يُعَيِّنَ مَصْرِفَهَا) أي مصرف الغلة في ذلك الحق أو في غيره.