(فصل) في بيان ولاية الوقف
  وَمَنِ اعْتُبِرَتِ فِيهِ فَفَسَقَ عَادَتْ وِلَايَتُهُ الْأَصْلِيَّةُ بِمُجَرَّدِ التَّوْبَةِ كَالْإِمَامِ، وَالْمُسْتَفَادَةُ كَالْحَاكِمِ بِهَا مَعَ تَجْدِيدِ التَّوْلِيَةِ وَالِاخْتِبَارِ، (م بِاللهِ) إلَّا الْوَصِيَّ قَبْلَ الْحُكْمِ بِالْعَزْلِ فَكَالْإِمَامِ، وَتَبْطُلُ تَوْلِيَةٌ أَصْلُهَا الْإِمَامُ بِمَوْتِهِ مَا تَدَارَجَتْ وَإِنْ بَقِيَ الْوَسَائِطُ لَا الْعَكْسُ وَلِمَنْ صَلَحَ لِشَيْءٍ، وَلَا إمَامَ فِعْلُهُ بِلَا نَصْبٍ عَلَى الْأَصَحِّ.
  (وَمَنِ اعْتُبِرَتِ) العدالة (فِيهِ) من أهل الولاية (فَفَسَقَ) أو اختلت عدالته بأي وجهٍ بطلت ولايته فإذا تاب (عَادَتْ وِلَايَتُهُ الْأَصْلِيَّةُ) وهي ولاية الإمام والأب والجد والواقف والوارث والقاضي من جهة الصلاحية والمحتسب من جهة الصلاحية (بِمُجَرَّدِ التَّوْبَةِ) ولو بعد بطلان الولاية بحكم الحاكم ولا يحتاج إلى اختبارٍ ولا تجديد ولايةٍ (كَالْإِمَامِ) ونحوه ممن ذكرنا (وَالْمُسْتَفَادَةُ) من الغير (كَالْحَاكِمِ) من جهة الإمام والوصي والموقوف عليه(١) والمتولي من جهة الإمام أو الحاكم أو الواقف تعود (بِهَا) يعني بالتوبة (مَعَ تَجْدِيدِ التَّوْلِيَةِ وَالِاخْتِبَارِ) سنة فيما يوجب الفسق قَالَ (م بِاللهِ إلَّا الْوَصِيَّ) إذا فسق ثم تاب (قَبْلَ الْحُكْمِ بِالْعَزْلِ فَكَالْإِمَامِ) تعود ولايته بمجرد التوبة ولا يحتاج إلى تجديد ولاية والمختار أن الوصي كغيره من أهل الولاية المستفادة لا تعود ولايته بمجرد التوبة بل لا بدَّ من توليةٍ جديدةٍ من إمامٍ أو غيره (وَتَبْطُلُ تَوْلِيَةٌ أَصْلُهَا الْإِمَامُ بِمَوْتِهِ) أو بطلان ولايته بأي وجهٍ (مَا تَدَارَجَتْ) تلك التولية (وَإِنْ بَقِيَ الْوَسَائِطُ) على الحياة كأن يولي الإمام والياً مفوضاً فولَّى ذلك الوالي والياً فإذا مات الإمام بطلت ولاية الجميع وإن بقي الواسطة حيّاً (لَا الْعَكْسُ) وهو حيث مات الواسطة وبقي الإمام حيّاً فإنها لا تبطل ولاية الأخِر لأن أصلها من الإمام (وَلِمَنْ صَلَحَ لِشَيْءٍ) من حكمٍ أو ولايةٍ على وقف أو مسجدٍ أو غيرها (وَلَا إمَامَ فِعْلُهُ بِلَا نَصْبٍ) من الخمسة (عَلَى الْأَصَحِّ) من المذهبين ولو مع وجود من هو أصلح منه.
(١) هكذا في التاج، والمقرر للمذهب الشريف كما في الشرح (ج ٧/ ٢٣٧) أن ولاية الموقوف عليه أصلية، تمت معلقاً.