لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في بيان أمور يجوز للمتولي فعلها

صفحة 386 - الجزء 1

  (فَصْلٌ) وَلِلْمُتَوَلِّي الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ لِمَصْلَحَةٍ، وَالْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ إنْ نُوزِعَ فِيهَا، وَمُعَامَلَةُ نَفْسِهِ بِلَا عَقْدٍ، وَالصَّرْفُ فِيهَا وَفِي وَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرَ، وَدَفْعُ الْأَرْضِ وَنَحْوِهَا إلَى الْمُسْتَحِقِّ لِلِاسْتِغْلَالِ إلَّا عَنْ حَقٍّ فَيُؤَجِّرُهَا مِنْهُ ثُمَّ يَقْبِضُ الْأُجْرَةَ وَيَرُدُّ بِنِيَّتِهِ، قِيلَ أَوْ يُبْرِئُهُ كَالْإِمَامِ يَقِفُ وَيُبْرِئُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، وَتَأْجِيرُهُ دُونَ ثَلَاثِ سِنِينَ، وَالْعَمَلُ بِالظَّنِّ فِيمَا الْتَبَسَ مَصْرِفُهُ،


(فَصْلٌ) في بيان أمور يجوز للمتولي فعلها

  (وَ) يجوز (لِلْمُتَوَلِّي) عشرةُ أمورٍ: (الْبَيْعُ) من الغلات للمصلحة وبيع بعض الوقف لإصلاح بعضه (وَالشِّرَاءُ) ونحوه (لِمَصْلَحَةٍ) حال العقد (وَالْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ إنْ نُوزِعَ فِيهَا) يعني في المصلحة إلا فيما يكون القول فيه قول الولي كالإنفاق وبيع سريع الفساد ونحو ذلك مما مر في البيع فإنه يقبل فيه قول المتولي.

  (وَ) الثاني: (مُعَامَلَةُ نَفْسِهِ) بالقرض والاقتراض والبيع والشراء من الغلة واستئجار أرضه (بِلَا عَقْدٍ) من الإمام أو الحاكم.

  (وَ) الثالث: (الصَّرْفُ فِيهَا) أي نفسه إذا كان مستحقّاً والمصرف لغير معينين.

  (وَ) الرابع: الصرف (فِي وَاحِدٍ) من المستحقين (أَوْ أَكْثَرَ) حسب المصلحة.

  (وَ) الخامس: (دَفْعُ الْأَرْضِ وَنَحْوِهَا) من سائر الأشياء (إلَى الْمُسْتَحِقِّ) للإنتفاع أو (لِلِاسْتِغْلَالِ) كأن يدفع الأرض إلى فقير يستغلها بالأجرة أو يبرئه منها (إلَّا) أن تكون الغلة (عَنْ حَقٍّ) واجب فإنه لا يجزئ الدفع إلى الفقير، لذا قال #: (فَيُؤَجِّرُهَا مِنْهُ) أي من الفقير (ثُمَّ يَقْبِضُ الْأُجْرَةَ وَيَرُدُّ) ما قبض إليه أو إلى غيره (بِنِيَّتِهِ) أي بنية ذلك الحق (قِيلَ) أبو مضر (أَوْ يُبْرِئُهُ) منها بنية ذلك الحق (كَالْإِمَامِ يَقِفُ وَيُبْرِئُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ) والمختار في ذلك أنه ليس للمتولي أن يبرئَ من الغلة عن الواجب كما أنه ليس للإمام أن يبرئ من عليه الحقُّ من زكاةٍ أو نحوِها؛ إذ يشترط في براءة ذمة من عليه الحق أن يقبض منه ذلك.

  (وَ) السادس: (تَأْجِيرُهُ دُونَ ثَلَاثِ سِنِينَ) لأن الزائد يؤدي إلى اشتباه الوقف بالملك، وتبطل ولايته إن فعل ذلك إلا إذا كان الوقف مشهوراً أو لمصلحة.

  (وَ) السابع: (الْعَمَلُ بِالظَّنِّ فِيمَا الْتَبَسَ مَصْرِفُهُ) ولم يحصل له في ذلك علم ولا لمن قبله لأن الواجب عليه العمل بعلمه ثم علمِ من تولى قبلَه فإن لم يكن لهم علم رجع إلى ظنه ثم إلى ظن من قبلَه.