(فصل) في بيان أمور يجوز للمتولي فعلها
  وَلَا يَبِيعُ بِثَمَنِ الْمِثْلِ مَعَ وُقُوعِ الطَّلَبِ بِالزِّيَادَةِ، وَلَا يَتَبَرَّعُ بِالْبَذْرِ حَيْثُ الْغَلَّةُ عَنْ حَقٍّ، وَلَا يَضْمَنُ إلَّا مَا قَبَضَ إنْ فَرَّطَ أَوْ كَانَ أَجِيراً مُشْتَرَكاً، وَتُصْرَفُ غَلَّةُ الْوَقْفِ فِي إصْلَاحِهِ، ثُمَّ فِي مَصْرِفِهِ، وَكَذَلِكَ الْوَقْفُ عَلَيْهِ ثُمَّ فِي مَصْرِفِ الْأَوَّلِ، وَمَنِ اسْتَعْمَلَهُ لَا بِإِذْنِ وَالِيهِ فَغَاصِبٌ غَالِباً؛ فَعَلَيْهِ الْأُجْرَةُ، وَإِلَيْهِ صَرْفُهَا إلَّا مَا هُوَ عَنْ حَقٍّ فَإِلَى الْمَنْصُوبِ.
  (وَ) الثامن: (لَا يَبِيعُ) ولا يؤجر (بِثَمَنِ الْمِثْلِ) وأجرة المثل (مَعَ وُقُوعِ الطَّلَبِ) حال العقد أو قبله (بِالزِّيَادَةِ) من الغير ولو قلَّتْ لأن ذلك خيانة.
  (وَ) التاسع: (لَا يَتَبَرَّعُ بِالْبَذْرِ حَيْثُ الْغَلَّةُ) الناتجة من هذا البذر (عَنْ حَقٍّ) واجبٍ لأن التبرع في حقوق الله لا يصح (وَلَا يَضْمَنُ) شيئاً من غلات الوقف (إلَّا مَا قَبَضَ) أو تَصَرَّف فيه (إنْ فَرَّطَ) ولم يكن مستأجراً لأنه أمين (أَوْ كَانَ أَجِيراً مُشْتَرَكاً) وقبض فيضمن ضمان المشترك وإذا كان خاصاً فضمان الأجير الخاص.
  (وَ) العاشر: (تُصْرَفُ غَلَّةُ الْوَقْفِ فِي إصْلَاحِهِ) من عمارةٍ ونحوها ما لم يكن في المصرف كالمسجد خللٌ فإن كان فهو المقدم (ثُمَّ فِي مَصْرِفِهِ) كالمسجد ونحوه (وَكَذَلِكَ الْوَقْفُ عَلَيْهِ) أي على الشيء الموقوف فإن حكمه حكم ما تقدم نحو أن يقف داراً على مسجد ثم وقف أرضاً على هذه الدار فإن غلة الأرض تصرف في إصلاحها ثم في إصلاح الدار (ثُمَّ فِي مَصْرِفِ) الموقوف عليه (الْأَوَّلِ) وهو المسجد في مثالنا (وَمَنِ اسْتَعْمَلَهُ) أي الوقف (لَا بِإِذْنِ وَالِيهِ) وهو من إليه ولاية ذلك الوقف (فَغَاصِبٌ غَالِباً) احترازاً مما جرى العرف به أنه لا يحتاج إلى إذن المتولي كسراج المسجد ونعشٍ فيه ونحو ذلك فليس بغاصب لجواز ذلك، وكذا الخانكات وهي بيوت السبيل إذا كان العرف أنه لا يستأذن فيها، وإذا كان المستعمل غاصباً (فَعَلَيْهِ الْأُجْرَةُ وَإِلَيْهِ صَرْفُهَا) إن لم يكن الموقوف عليه مسجداً فإن كان ذلك ونحوه دفعها إلى المتولي (إلَّا مَا هُوَ) من الأجرة (عَنْ حَقٍّ) واجبٍ (فَإِلَى الْمَنْصُوبِ) ولاية صرفها.