(فصل) في عدة مسائل تتعلق بالوقف
  (فَصْلٌ) وَرَقَبَةُ الْوَقْفِ النَّافِذِ وَفُرُوعُهُ مِلْكٌ لِلهِ تَعَالَى، مُحَبَّسَةٌ لِلِانْتِفَاعِ فَلَا يُنْقَضُ إلَّا بِحُكْمٍ، وَلَا تُوطَأُ الْأَمَةُ إلَّا بِإِنْكَاحٍ، وَعَلَى بَائِعِهِ اسْتِرْجَاعُهُ كَالْغَصْبِ؛ فَإِنْ تَلِفَ أَوْ تَعَذَّرَ فَعِوَضُهُ لِمَصْرِفِهِ وَإِنْ لَمْ يَقِفْهُ، وَمَا بَطَلَ نَفْعُهُ فِي الْمَقْصُودِ بِيعَ لِإِعَاضَتِهِ، وَلِلْوَاقِفِ نَقْلُ الْمَصْرِفِ فِيمَا هُوَ عَنْ حَقٍّ، وَفِي غَيْرِهِ وَنَقْلِ مَصْلَحَةٍ إلَى أَصْلَحَ مِنْهَا خِلَافٌ،
(فَصْلٌ) في عدة مسائل تتعلق بالوقف
  (وَرَقَبَةُ الْوَقْفِ النَّافِذِ) غير المعلق بوقتٍ أو شرطٍ أو نحوه (وَفُرُوعُهُ) كأغصان الشجر التي لا تقطع في العادة ونتاج البهائم (مِلْكٌ لِلهِ تَعَالَى مُحَبَّسَةٌ لِلِانْتِفَاعِ) بها فقط ولا يجوز فيها أيُّ تصرفٍ (فَلَا يُنْقَضُ) ذلك الوقف (إلَّا بِحُكْمٍ) حيث لم يتقدم حكمٌ بصحته (وَلَا تُوطَأُ الْأَمَةُ) الموقوفة (إلَّا بِإِنْكَاحٍ) ويكون الولد وقفاً والمهر للموقوف عليه (وَعَلَى بَائِعِهِ) أو مفوِّته بغير البيع (اسْتِرْجَاعُهُ كَالْغَصْبِ) بما لا يجحف ولو بغرامةٍ كبيرة (فَإِنْ تَلِفَ) غير المنقول تحت يد مشتريه أو المنقول مطلقاً (أَوْ تَعَذَّرَ) على البائع استرجاعه (فَعِوَضُهُ) على المتلف أو البائع غير الموقوف عليه وهو مثل المثليِّ وقيمة القيميِّ يوم التلف (لِمَصْرِفِهِ) وهو الموقوف عليه (وَإِنْ لَمْ يَقِفْهُ) يعني وإن لم يقف المتلف العوضَ أي فهو مخير في العوض إن شاء دفعه إلى المصرف وإن شاء اشترى به شيئاً ووقفه على مصرفه.
  (وَمَا بَطَلَ نَفْعُهُ فِي الْمَقْصُودِ) من وقفه ولو حصل الرجاء بعوده أو أمكن الانتفاع به في غير المقصود (بِيعَ لِإِعَاضَتِهِ) وجوباً ولو شاةً بدلَ فرسٍ ويكون العوض وقفاً على من كان المعوض موقوفاً عليه، ويصح بيع الوقف في أربع حالات: إذا بطل نفعه في المقصود للواقف أو خشي انهدامه فيباع بعضه لإصلاح باقيه أو خُشِي فساده أو تلفه إن لم يبع أو خشي انهدام الموقوف عليه كالمسجد فيباع ما وقف عليه لإصلاحه (وَلِلْوَاقِفِ) لا غيره من أهل الولايات (نَقْلُ الْمَصْرِفِ فِيمَا هُوَ عَنْ حَقٍّ) يعني في الغلة إذا استثناها عن حقٍّ واجبٍ وتكون مصروفةً إلى شخص معين فله بعد ذلك أن ينقلها إلى مصرفٍ آخَرَ؛ لأنها أي الغلة باقيةٌ على ملكه، له أن ينتفع بها ويخرج غيرها عن الواجب (وَفِي غَيْرِهِ) أي في غير ما الغلة فيه عن حقٍّ واجبٍ، كأن تكون على الفقراء أو على مسجد (وَ) في (نَقْلِ مَصْلَحَةٍ إلَى أَصْلَحَ مِنْهَا) نحو أن يقف أرضاً للمارين ثم يرى جعلها مسجداً أو مقبرةً أو ما شاكل ذلك (خِلَافٌ) المختار للمذهب