لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في حكم ما يشترى بالمغصوب وما تملك به العين

صفحة 399 - الجزء 1

  وَأُجْرَةُ الْمِثْلِ وَإِنْ لَمْ يَنْتَفِعْ، فَإِنْ أَجَّرَ أَوْ نَحْوَهُ فَمَوْقُوفٌ، وَأَرْشُ مَا نَقَصَ وَلَوْ بِمُجَرَّدِ زِيَادَةٍ مِنْ فِعْلِهِ؛ كَأَنْ حَفَرَ بِئْراً ثُمَّ طَمَّهَا، إلَّا السِّعْرَ، قِيلَ وَالْهُزَالَ وَنَحْوَهُمَا فِي الْبَاقِي.

  (فَصْلٌ) وَيَمْلِكُ مَا اشْتَرَى بِهَا أَوْ بِثَمَنِهَا نَقْدَيْنِ، وَيَتَصَدَّقُ بِالرِّبْحِ، وَمَا اسْتَهْلَكَهُ بِخَلْطِهِ أَوْ إزَالَةِ اسْمِهِ وَمُعْظَمِ مَنَافِعِهِ، وَيَطِيبُ لَهُ بَعْدَ الْمُرَاضَاةِ، وَيَتَصَدَّقُ بِمَا خَشِيَ فَسَادَهُ قَبْلَهَا، وَيَمْلِكُ مُشْتَرِيهَا الْجَاهِلُ غَلَّتَهَا، وَيَتَصَدَّقُ بِمَا تَعَدَّى قِيمَةَ الرَّقَبَةِ وَعَلَيْهِ الْأُجْرَةُ.


  (وَ) يلزمه (أُجْرَةُ الْمِثْلِ) للعين مدَّةَ الغصب (وَإِنْ لَمْ يَنْتَفِعْ) إذا كان ذلك مما يؤجر، احترازاً من المثليَّات والنقدين ونحوهما (فَإِنْ أَجَّرَ) الغاصب العين المغصوبة (أَوْ نَحْوَهُ) أي باع أو وهب (فَمَوْقُوفٌ) على إجازة المالك (وَ) على الغاصب (أَرْشُ مَا نَقَصَ) بغير فعله ولو بأمرٍ غالبٍ كتهدم الجدار، وأما بفعله فكما في الفصل الذي قبل هذا (وَلَوْ) حصل النقصان (بِمُجَرَّدِ زِيَادَةٍ) كائنةٍ (مِنْ فِعْلِهِ كَأَنْ) يكون قد (حَفَرَ بِئْراً) في الدار التي غصبها (ثُمَّ طَمَّهَا) فنقصت قيمتها بسبب طم البئر فإنه يضمن هذا النقصان (إلَّا السِّعْرَ) فلا يضمن نقصانه كما لو غصب دابةً قيمتها مائتا درهم فردها وقيمتها مائةٌ ما لم يتمكن من الرد ولم يرد حتى حصل النقص في السعر فإنه يضمنه (قِيلَ) الهادي # (وَالْهُزَالَ وَنَحْوَهُمَا) إلتحاء الشاب وشيب الملتحي فإنها غير مضمونةٍ (فِي) الشيء (الْبَاقِي) والمختار لأهل المذهب أنها مضمونةٌ، وأما في التالف فلا خلاف في ضمانها.

(فَصْلٌ) في حكم ما يشترى بالمغصوب وما تملك به العين

  (وَيَمْلِكُ) الغاصب (مَا اشْتَرَى بِهَا) أي بالعين المغصوبة (أَوْ) باعها واشترى (بِثَمَنِهَا) شيئاً معيناً إذا كانت العين أو الثمن (نَقْدَيْنِ وَيَتَصَدَّقُ بِالرِّبْحِ) أي بربح ذلك الشيء الذي ملكه إذا باعه وربحِ ربحِه ما تدارج لا ربح رأس المال (وَ) يملك الغاصب (مَا اسْتَهْلَكَهُ بِخَلْطِهِ) وتعذر التمييز (أَوِ) استهلكه بـ (إزَالَةِ اسْمِهِ وَ) إذهاب (مُعْظَمِ مَنَافِعِهِ) كالقطن يغزله وينسجه، والحب يطحنه، ونحو ذلك (وَيَطِيبُ لَهُ) أي للغاصب الشيء المستهلك (بَعْدَ الْمُرَاضَاةِ) لمالكه باللفظ أو دفع القيمة أو بالحكم بالملك (وَيَتَصَدَّقُ بِمَا خَشِيَ فَسَادَهُ قَبْلَهَا) أي قبل مراضاة المالك (وَيَمْلِكُ مُشْتَرِيهَا الْجَاهِلُ) لغصبها حال عقد الإجارة (غَلَّتَهَا) وهي الأجرة وذلك مقابل ضمانه للرقبة (وَيَتَصَدَّقُ بِمَا تَعَدَّى قِيمَةَ الرَّقَبَةِ) من الأجرة في كل غلة (وَعَلَيْهِ الْأُجْرَةُ) يعني أجرة المثل للمالك، فإن كانت أكثر من الغلة رجع بالزائد على البائع.