لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في حكم ما يشترى بالمغصوب وما تملك به العين

صفحة 400 - الجزء 1

  (فَصْلٌ) وَلِلْمَالِكِ قَلْعُ الزَّرْعِ، وَأُجْرَتُهُ وَلَوْ مُسْتَقِلّاً، وَلَا يُفْسِدُ إنْ تَمَكَّنَ بِدُونِهِ، وَالرُّجُوعُ بِالْعَيْنِ، وَالْأُجْرَةُ عَلَى كُلٍّ مِمَّنْ قَبَضَ، وَالْمَغْرُورُ يُغَرِّمُ الْغَارَّ وَلَوْ جَاهِلاً كُلَّ مَا غَرِمَ فِيهَا أَوْ بَنَى عَلَيْهَا، إلَّا مَا اعْتَاضَ مِنْهُ، وَالْقَرَارُ عَلَى الْآخِرِ إنْ عَلِمَ مُطْلَقاً أَوْ جَنَى غَالِباً، وَيَبْرَؤُونَ بِبَرَائِهِ لَا غَيْرِهِ،


  (فَصْلٌ) فيما يجوز للمالك فعله في العين المغصوبة وما يصح له الرجوع به ومالا يصح وحكم المصالحة

  (وَلِلْمَالِكِ) ونحوه كالولي والوكيل والمستعير (قَلْعُ الزَّرْعِ) من أرضه وكذا البناء والغرس وغيرهما (وَأُجْرَتُهُ) يعني أجرة القلع إن نوى الرجوع عليه (وَلَوْ مُسْتَقِلّاً) بنفسه من دون إذن الحاكم ولا مراضاة الغاصب (وَلَا يُفْسِدُ) زرع الغاصب في وقتٍ لا يكون لبقائه أجرةٌ في ذلك الوقت (إنْ تَمَكَّنَ) من قلعه (بِدُونِهِ) أي بدون الفساد.

  (وَ) للمالك (الرُّجُوعُ بِالْعَيْنِ) وأرش نقصانها (وَالْأُجْرَةُ) لمدة بقائها عند الغاصب (عَلَى كُلٍّ مِمَّنْ قَبَضَ) تلك العين لا بإذن الشرع (وَالْمَغْرُورُ) الذي صارت إلى يده جاهلاً غَصْبَها (يُغَرِّمُ الْغَارَّ) له (وَلَوْ) كان هذا الغار (جَاهِلاً) أنها غصب (كُلَّ مَا غَرِمَ فِيهَا) أي في العين نحو العلف (أَوْ بَنَى عَلَيْهَا) وأجرة النقض ونحو ذلك (إلَّا مَا اعْتَاضَ مِنْهُ) المغرور كأجرة الدار التي سكنها فإنه قد استوفى عوض الأجرة بالسكنى ما لم يضمنه ضمان الدرك (وَالْقَرَارُ) في ضمان العين إذا تنوسخت (عَلَى الْآخِرِ) منهم قبضاً (إنْ عَلِمَ) أنها غصب (مُطْلَقاً) أي سواءً تلفت عنده بغير اختياره أو أتلفها هو، وسواءً كانت من المنقول أم من غيره فإنه يضمن، ومعنى قرار الضمان عليه أنه إذا طالبه المالك غرم ولم يرجع على أحدٍ بما غرم، وإذا طالب المالك غيره رجع عليه ذلك الغير بما دفع (أَوْ جَنَى) الآخِر عليها وإن لم يعلم بغصبها فقرار الضمان عليه (غَالِباً) احترازاً من نحو من استؤجر على خياطة ثوب فقطعه ولا يعلم بغصب الثوب فنقص بالتقطيع فإنَّ الخيَّاط يغرم نقص القيمة ولا يكون القرار عليه بل يرجع به وبأجرة المثل على الذي أمره وإن كان هو الجاني لعدم علمه (وَيَبْرَؤُونَ بِبَرَائِهِ) أي ببراءِ من كان قرار الضمان عليه أو تمليكه مع تلف العين (لَا) ببراءِ (غَيْرِهِ) فلا يبرؤون ...