(فصل) في بيان ما يلزم الغاصب عند تلف العين في يده
  وَإِذَا صَالَحَ غَيْرَهُ الْمَالِكُ فَبِمَعْنَى الْإِبْرَاءِ يَرْجِعُ بِقَدْرِ مَا دَفَعَ وَيَبْرَأُ مِنَ الْبَاقِي، لَا هُمْ، وَبِمَعْنَى الْبَيْعِ يَمْلِكُ، فَيَرْجِعُ بِالْعَيْنِ إنْ بَقِيَتْ وَإِلَّا فَبِالْبَدَلِ.
  (فَصْلٌ) وَفِي تَالِفِ الْمِثْلِيِّ مِثْلُهُ إنْ وُجِدَ فِي نَاحِيَتِهِ؛ وَإِلَّا فَقِيمَتُهُ يَوْمَ الطَّلَبِ، وَصَحَّ لِلْغَاصِبِ تَمَلُّكُهُ، وَإِلَّا فَقِيمَتُهُ يَوْمَ الْغَصْبِ وَلَمْ يَصِرْ بَعْدُ، أَوْ مَعَ أَحَدِهِمَا قِيمِيّاً وَإِلَّا اخْتَارَ، وَفِي الْقِيمِيِّ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْغَصْبِ وَإِنْ تَلِفَ مَعَ زِيَادَةٍ غَيْرِ مَضْمُونَةٍ،
  (وَإِذَا صَالَحَ غَيْرَهُ) أي غيرَ مَنْ قرارُ الضمان عليه (الْمَالِكُ فَبِمَعْنَى الْإِبْرَاءِ) يعني فإن كانت المصالحة بمعنى الإبراء وذلك حيث تكون العين قد تلفت والمصالحة من جنس ما يلزم من القيمة أو المثل فإن المصالح (يَرْجِعُ بِقَدْرِ مَا دَفَعَ) للمالك على من قرار الضمان عليه (وَيَبْرَأُ) وحده (مِنَ الْبَاقِي) من القيمة (لَا هُمْ) فلا يبرؤون ما لم يصالح عن الكل (وَبِمَعْنَى الْبَيْعِ) يعني وإن كانت المصالحة بمعنى البيع وذلك حيث تكون العين باقيةً أو تالفةً والمصالحة من غير جنس ما يلزم عوضاً عنها فإن المصالح (يَمْلِكُ) تلك العين أو عوَضَها المخالف لما صالح به (فَيَرْجِعُ بِالْعَيْنِ) وفوائدها على من قرار الضمان عليه وهو من العين في يده (إنْ بَقِيَتْ) تلك العين (وَإِلَّا) تكن باقيةً بل تالفةً (فَبِالْبَدَلِ) يعني فيرجع بالبدل وهو مثلها إن كانت مثليَّة أو قيمتها إن كانت قيميَّة.
(فَصْلٌ) في بيان ما يلزم الغاصب عند تلف العين في يده
  (وَفِي تَالِفِ الْمِثْلِيِّ مِثْلُهُ) جنساً ونوعاً وصفةً (إنْ وُجِدَ فِي نَاحِيَتِهِ) أي في ناحية الغصب وهي البريد (وَإِلَّا) يوجد في البريد (فَقِيمَتُهُ يَوْمَ الطَّلَبِ وَصَحَّ لِلْغَاصِبِ تَمَلُّكُهُ) هذا معطوف على قوله: إِنْ وُجِدَ ... الخ (وَإِلَّا) يصح تملكه كالمسلم يغصب خمراً أو خنزيراً على ذميٍّ وتلف (فَقِيمَتُهُ يَوْمَ الْغَصْبِ) إذا كان من موضع يجوز لهم سكناه (وَلَمْ يَصِرْ بَعْدُ) أي بعد الغصب وهذا معطوف على المعطوف عليه المتقدم (أَوْ مَعَ أَحَدِهِمَا قِيمِيّاً وَإِلَّا) يكن كذلك بل صار قيميّاً (اخْتَارَ) المالك المثل أو القيمة.
  (وَفِي) تالف (الْقِيمِيِّ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْغَصْبِ) في بلاد الغصب ويعتبر في القيمة شهادة عدلين خبيرين بذلك (وَإِنْ تَلِفَ) القيميُّ (مَعَ زِيَادَةٍ غَيْرِ مَضْمُونَةٍ) فلا يلزمه إلا قيمة العين يوم الغصب، وغير المضمونة نحو أن يغصب مهزولاً قيمتُه ألفٌ فلم يتلف إلا وقيمته ألفان ولم