لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في بيان ما يلزم الغاصب عند تلف العين في يده

صفحة 402 - الجزء 1

  وَفِي الْمَضْمُونَةِ يُخَيَّرُ بَيْنَ قِيمَتِهِ يَوْمَ الْغَصْبِ وَمَكَانَهُ وَيَوْمَ التَّلَفِ وَمَكَانَهُ، وَيَتَعَيَّنُ الْأَخِيرُ لِغَيْرِ الْغَاصِبِ وَإِنْ قَلَّ، وَمَا لَا يُقَوَّمُ وَحْدَهُ فَمَعَ أَصْلِهِ، وَيَجِبُ رَدُّ عَيْنِ مَا لَا قِيمَةَ لَهُ لَا عِوَضُ تَالِفِهِ إِلَّا مِثْلِيّاً لَا يُتَسَامَحُ بِهِ أَوْ إِنْ تَلِفَ بَعْدَ تَقْوِيمِهِ، وَالْقَوْلُ لِلْغَاصِبِ فِي الْقِيمَةِ وَالْعَيْنِ، وَبَيِّنَةُ الْمَالِكِ أَوْلَى.


  يحصل أحد الثلاثة الأمور الآتية التي تصيِّرُها مضمونةً فلا يلزمه إلا الألف (وَفِي) الزيادة (الْمَضْمُونَةِ) بأحد الثلاثة الأمور: إما بتجدد الغصب أو تتلف بجناية الغاصب أو لم يرد مع الإمكان (يُخَيَّرُ) المالك أو وارثه (بَيْنَ) تضمين (قِيمَتِهِ يَوْمَ) تجدد (الْغَصْبِ) في الزيادة (وَمَكَانَهُ) أي قيمته في مكان الغصب (وَ) بين تضمين قيمته (يَوْمَ التَّلَفِ وَمَكَانَهُ وَيَتَعَيَّنُ الْأَخِيرُ) وهو التقويم يوم التلف ومكانه (لِغَيْرِ الْغَاصِبِ) وهو حيث كان المستهلك جانياً غير غاصبٍ (وَإِنْ قَلَّ) ما يقوَّم به في ذلك المكان فلا يلزم إلا هو (وَمَا لَا يُقَوَّمُ وَحْدَهُ فَمَعَ أَصْلِهِ) نحو أنْ يَهدمَ بيت الغير أو يحفر أرضه أو يُفسدَ زرعه فإنه يقوَّمُ مع أصله لتعرف قيمته فتقوم الأرض معمورةً وغيرَ معمورةٍ فما بينهما فهو قيمة البناء وهكذا.

  (وَيَجِبُ رَدُّ عَيْنِ مَا لَا قِيمَةَ لَهُ) مثليّاً أو قيميّاً نحو تمرةٍ وزبيبةٍ وسنبلةٍ بما لا يجحف (لَا عِوَضُ تَالِفِهِ) فلا يجب (إِلَّا) أن يكون الْمُتلَف (مِثْلِيّاً) كالحب والزبيب (لَا يُتَسَامَحُ بِهِ) فإنه يجب رد مثله (أَوْ إِنْ تَلِفَ بَعْدَ تَقْوِيمِهِ) وهو أن يأخذ الشيء لا قيمة له ثم لم يتلفه حتى صار له قيمةٌ فإنَّه يجب عليه ضمان قيمته في أول وقتٍ يثبت له فيه قيمةٌ وما زاد من القيمة فهو كالفوائد (وَالْقَوْلُ لِلْغَاصِب فِي الْقِيمَةِ) المعتادة مع يمينه (وَ) في (الْعَيْنِ) والجنس والنوع والصفة والقدر (وَبَيِّنَةُ الْمَالِكِ) في القيمة والعين (أَوْلَى) من بينة الغاصب لأنها خارجة.