(فصل) في بيان ما يلزم الغاصب عند تلف العين في يده
  (فَصْلٌ) وَيَسْقُطُ عِوَضُ التَّالِفِ حَيْثُ لَا قِيمَةَ لِحِصَصِهِ لَوْ قُسِمَ، وَتَصِيرُ لِلْمَصَالِحِ تَرِكَةٌ صَارَتْ لِنُقْصَانِهَا كَذَلِكَ، وَكَذَلِكَ هُوَ أَوِ الْعَيْنُ بِالْيَأْسِ عَنْ مَعْرِفَةِ الْمَالِكِ أَوِ انْحِصَارِهِ، وَحِينَئِذٍ تَعَدَّدُ الْقِيمَةُ بِتَعَدُّدِ الْمُتَصَرِّفِ وَإِنْ بَقِيَتِ الْعَيْنُ، وَوِلَايَةُ الصَّرْفِ إلَى الْغَاصِبِ، وَلَا يَصْرِفُ فِيمَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ إلَّا الْعَيْنَ، وَفِي نَفْسِهِ خِلَافٌ،
  (فَصْلٌ) في حكم المغصوب التالف الذي لا ينقسم عوضه وحكمه إذا التبس مالكه وما يتعلق بذلك
  (وَيَسْقُطُ عِوَضُ التَّالِفِ حَيْثُ لَا قِيمَةَ لِحِصَصِهِ) أي لحصص العوض (لَوْ قُسِمَ) بين جماعة مالكيه بمعنى أنه يأتي نصيب كل واحد منهم من هذا العوض ما لا قيمة له أو ما يتسامح به لأنه صار لحقارته كغير المملوك، قال #: (وَتَصِيرُ لِلْمَصَالِحِ تَرِكَةٌ صَارَتْ لِنُقْصَانِهَا) عن الوفاء بقيمة المغصوب (كَذَلِكَ) يعني بحيث لا يأتي نصيب كلِّ واحدٍ من المستحقين للعوض إلا ما لا قيمة له أو ما يتسامح به، والمراد بالمصالح التي تصير إليها: العلماء والمفتون والمساجد ومدارس العلم والفقراء والطرقات والآبار والهاشميون لمصلحةٍ فيهم (وَكَذَلِكَ هُوَ) أي العوض (أَوِ الْعَيْنُ) المغصوبة يصيران للمصالح (بِالْيَأْسِ عَنْ مَعْرِفَةِ الْمَالِكِ) لتلك العين ولا يجب التعريف بالمظلمة التي جهل مالكها ولا بالوديعة ونحوها التي التبس مالكها (أَوْ) باليأس عن (انْحِصَارِهِ) لمشقة حصر المالكين (وَحِينَئِذٍ) أي وإذا صارت العين للمصالح (تَعَدَّدُ الْقِيمَةُ بِتَعَدُّدِ الْمُتَصَرِّفِ) في العين بغير إذن الشرع (وَإِنْ بَقِيَتِ الْعَيْنُ) وصرفت إلى المصالح لم يسقط عنهم ما قد لزم كل واحد من المتصرفين إلا الآخِر الذي دفعها إلى الإمام أو الحاكم أو الفقير فقد برئت ذمته.
  (وَوِلَايَةُ الصَّرْفِ) للمظالم التي لا يعرف أربابها (إلَى الْغَاصِبِ وَلَا يَصْرِفُ فِيمَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ) ولا في أصوله وفصوله مطلقاً (إلَّا الْعَيْنَ) وكذا ثمنها حيث باعها لخشية فسادها أو أتلفها غيره وضمن وفوضه في صرفها فإنه يجوز له أن يصرفها فيمن تلزمه نفقته ولو والداً أو ولداً (وَفِي) صرف العين في (نَفْسِهِ خِلَافٌ) المختار جواز ذلك كالوكيل المفوض.