لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في بيان ما يلزم الغاصب عند تلف العين في يده

صفحة 404 - الجزء 1

  وَلَا تُجْزِئُ الْقِيمَةُ عَنِ الْعَيْنِ، وَلَا الْعَرْضُ عَنِ النَّقْدِ، وَتَفْتَقِرُ الْقِيمَةُ إلَى النِّيَّةِ لَا الْعَيْنُ، وَإذَا غَابَ مَالِكُهَا بَقِيَتْ حَتَّى الْيَأْسِ، ثُمَّ لِلْوَارِثِ، ثُمَّ لِلْفُقَرَاءِ أَوِ الْمَصَالِحِ، فَإِنْ عَادَ غَرِمَ التَّالِفَ الدَّافِعُ الْعِوَضِ إلَى الْفُقَرَاءِ؛ لَا إلَى الْإِمَامِ أَوِ الْحَاكِمِ فَبَيْتُ الْمَالِ، وَإِنِ الْتَبَسَ مُنْحَصِراً قُسِمَتْ كَمَا مَرَّ، وَلَا يَسْقُطُ بِالْإِسْلَامِ بَعْدَ الرِّدَّةِ مَا يُجَامِعُ الْكُفْرَ، وَلَا يَضْمَنُ مَا مَنَعَ عَنْهُ مَالِكَهُ بِالزَّجْرِ مَا لَمْ تَثْبُتِ الْيَدُ، وَيَضْمَنُ آمِرُ الضَّعِيفِ قَوِيّاً فَقَطْ، وَالْقَرَارُ عَلَى الْمَأْمُورِ.


  (وَلَا تُجْزِئُ الْقِيمَةُ) عوضاً (عَنِ الْعَيْنِ وَلَا الْعَرْضُ عَنِ النَّقْدِ) ولا النقد عن النقد مع بقائه (وَتَفْتَقِرُ الْقِيمَةُ) والمثل عند الصرف إلى المصالح (إلَى النِّيَّةِ لَا الْعَيْنُ) وكذا ثمنها على ما تقدم فلا تحتاج إلى نيةٍ.

  (وَإذَا غَابَ مَالِكُهَا) أي مالك العين المغصوبة (بَقِيَتْ) في يد الغاصب (حَتَّى الْيَأْسِ) من حياته كما مر في النكاح أو يصح خبر موته أو لحوقه (ثُمَّ) يسلمها بعد ذلك (لِلْوَارِثِ ثُمَّ لِلْفُقَرَاءِ أَوِ الْمَصَالِحِ، فَإِنْ عَادَ) المالك ردت العين إليه إن كانت باقية و (غَرِمَ التَّالِفَ الدَّافِعُ الْعِوَضَِ) يعني الذي صرف العوض (إلَى الْفُقَرَاءِ) لأنه صدر من أهله وصادف محله ما لم يشرط عليهم الرد إن رجع (لَا) إن صرف العين أو العوض (إلَى الْإِمَامِ أَوِ الْحَاكِمِ فَبَيْتُ الْمَالِ) هو الذي يغرم لا الصارف.

  (وَإِنِ الْتَبَسَ مُنْحَصِراً) يعني إذا التبس مالك العين بمنحصرين (قُسِمَتِ) العين على الرؤوس (كَمَا مَرَّ) قريباً في فصل حكم التباس الأملاك بعضها ببعض (وَلَا يَسْقُطُ بِالإِسْلَامِ بَعْدَ الرِّدَّةِ مَا يُجَامِعُ) صحة إخراجه (الْكُفْرَ) كالمظالم والديون وخراج أرضه ومعاملتها وحد القذف والقصاص (وَلَا يَضْمَنُ) الغاصب (مَا مَنَعَ عَنْهُ مَالِكَهُ) أو نحوه (بِالزَّجْرِ) أو بالحبس أو بالقيد (مَا لَمْ تَثْبُتِ الْيَدُ) يعني يد المانع مع التلف في غير المنقول أو النقل في المنقول على كلام أهل المذهب وقد تقدم (وَيَضْمَنُ آمِرُ الضَّعِيفِ) إذا كان الآمر (قَوِيّاً فَقَطْ) لا إذا كان كالمأمور في القوة أو الضعف أو كان أضعف من المأمور فإن الآمر لا يضمن (وَ) إذا ضمن فـ (الْقَرَارُ) في الضمان (عَلَى الْمَأْمُورِ) عالماً مختاراً أو جانياً مطلقاً وإلا فعلى الآمر، والله أعلم وأحكم.